مصادر قضائية: أغلب البلاغات المقدمة ضد الشخصيات العامة تفتقر للدليل.. ومصيرها «الحفظ»

كتب: الوليد إسماعيل

مصادر قضائية: أغلب البلاغات المقدمة ضد الشخصيات العامة تفتقر للدليل.. ومصيرها «الحفظ»

مصادر قضائية: أغلب البلاغات المقدمة ضد الشخصيات العامة تفتقر للدليل.. ومصيرها «الحفظ»

قالت مصادر قضائية إن عشرات البلاغات التى تتلقاها النيابة العامة يومياً من مواطنين أو محامين ضد الشخصيات العامة يكون مقدموها «معدومى الصفة» نظراً لعدم ارتباطهم بالوقائع التى يقدمون بلاغاتهم عنها، وإن أغلب تلك البلاغات تفتقر للدليل الجدى الذى يثبت صحتها، حيث يعتمدون فى بلاغاتهم على أقوال مرسلة أو أخبار أو تصريحات صحفية لا تصلح بذاتها دليلاً جدياً على صحة الاتهامات المنسوبة لمن يقدمون البلاغات ضدهم. {long_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن القانون يسمح لكل مواطن فى حال ما شاهد بنفسه جريمة أو مخالفة أن يبلغ عنها، ولا يستطيع أحد تقييد هذا الحق، لكن المشكلة تكمن فى كثرة تلك البلاغات التى دأب المواطنون والمحامون على تقديمها خلال السنوات الأخيرة خاصة ضد الشخصيات العامة دون دليل أو حتى قرينة جدية على صحة ما يوردونه فى بلاغاتهم.

وأوضحت المصادر أن تلك البلاغات تخضع لقواعد الفحص والتحقيق إجرائياً وفق ما يوجبه القانون حتى تنتهى النيابة إلى عدم جديتها، وبالتالى حفظها وفقاً لما يوجبه القانون، لأنه لا أحد يستطيع أن يمنع مواطناً من التقدم ببلاغات للنائب العام باعتباره حقاً يكفله القانون.

وعن تأثير كثرة البلاغات على جهات التحقيق، قالت المصادر إن تلك البلاغات تستنزف كثيراً من الوقت والجهد من المحققين، لكن لا يمكن إغفال الإجراءات القانونية حيالها بالفحص والتحقق، حتى يتأكد عدم صحة ما ورد بها أو عدم كفايته كدليل على إقامة الاتهام ضد المشكو فى حقهم.

ومن جانبه، قال جميل سعيد، المحامى، إن من يُقدم ضده بلاغ له الحق إذا ثبت عدم صحة البلاغ وحفظته النيابة العامة أن يلجأ إلى وسيلتين، الأولى هى تحريك الادعاء المباشر قبَل المبلغ كذباً متهماً إياه بالبلاغ الكاذب، فضلاً عن حقه أيضاً فى تحريك الادعاء المباشر عن واقعة السب والقذف، لكون ما تضمنه البلاغ من أمور لو صحت لاستوجبت عقاب المشكو فى حقه أو احتقاره بين ذويه، وكلتا الحالتين رصد لهما المشرّع عقوبة الحبس والغرامة إلا إذا تعلق الأمر بسمعة العائلات أو ما يمس الشرف فتكون العقوبة الحبس وجوبياً وفقاً لقانون العقوبات.

من جهة أخرى، قال مصدر قضائى إن عدم جدية البلاغات وحفظها بالنسبة للمشكو فى حقهم فى حالة البلاغات التى تقدم دون دليل يوجب للمشكو فى حقهم الرجوع على مقدم تلك البلاغات قضائياً أمام المحاكم وفقاً لقرار الحفظ المتعلق بالبلاغ، ويكون للمحكمة المختصة التى تنظر تلك الدعاوى الحق فى تقدير العقوبة إذا ما ارتأت سوء القصد لدى مقدم البلاغ وتعمده السب والقذف والتشهير.


مواضيع متعلقة