"عبد المنعم" يطلب تأجيل مادة خانه الديانة في مشروع "المواطنة ومنع التمييز"

"عبد المنعم" يطلب تأجيل مادة خانه الديانة في مشروع "المواطنة ومنع التمييز"
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
طلب النائب علاء عبد المنعم، من اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز والخاصة بإلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي وذلك لحين الانتهاء من مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وأشار خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون ألى أهمية إصدار هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.
ويتضمن مشروع القانون "17"مادة:
مادة "1"لمواطنة أساس الدولة، والالتزام بها وحمايتها واجب كل مواطن، وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة في تطبيق أحكام القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصري، فالجميع سواء دون أي تمييز قائم على أي معايير تحكمية، مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري.
لا يفصح المواطن عن ديانته إلا إذا ترتب على ذلك مركز قانوني كالميراث أو الزواج.
مادة (2):
تلتزم الدولة بجميع مؤسساتها باحترام حقوق المواطنة، المتمثلة في حق التعليم والعلاج والعمل، وحرية الرأي وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، والمعاملة المتساوية أمام القانون، والحصول على كافة الضمانات والحصانات التي تكلفها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم، كما يتحملون نفس المسئوليات، ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها في قوانين الدولة.
مادة (3):
تُلغى خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضرورياً لترتيب مركز قانوني كالميراث أو الزواج.
مادة (4):
يُحظر على الدولة وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أي معيار آخر للتمييز بينهم.
يعاقب بالسجن كل من حرض على بغض طائفة وحقّر عقيدتها أو أنشأ أو أدار جمعية أو منظمة تذيع أخباراً كاذبة للإضرار بالوحدة الوطنية
ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته هذه المادة بناء على شكوى يقدمها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة (5):
يكون شغل الوظائف في كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناءً على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة في لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية في الوظائف العامة عن طريق الإعلان، الذي يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقي الطلبات وفحصها واختيار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية، على أن تُعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم بحسب الأحوال.
مادة (6):
تلتزم الدولة بتيسير بناء أو ترميم المساجد والكنائس والمعابد والأديرة، وما في حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة (7):
تكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:
- وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
- بطريركية الأقباط الأرثوذوكس أو الكاثوليك أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة منها.
- إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
مادة (8):
- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة أو جماعة تلجأ إلى العنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع، وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة (9):
يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى وسائل العلانية على بغض طائفة من الناس أو التحقير بها أو بعقيدتها أو الإساءة إلى رموزها الدينية، أو اعتدى بأي شكل من الأشكال على دور العبادة الخاصة بها.
مادة (10):
يحظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أي تجمع من أي نوع يُنشأ على أساس ديني أو عرقي أو قبلي أو جغرافي، وتُحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين، مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذه المادة.
مادة (11):
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده، ولا يجوز التعرض لحرية المواطن في اختيار عقيدته أو تغييرها، ولا يجوز لوسائل الإعلام الخوض في تلك الأمور.
مادة (12):
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات، أو أي إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التي تخالف حكم هذه المادة ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة (13):
يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية والعمالية ممارسة أي نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز أن توجه مواردها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية.
ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإداري وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة، وتتبع في ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة (14):
تكون الوزارات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العالىي، والثقافة، والإعلام المرئي والمقروء والمسموع مسئولة كل في مجال اختصاصه، عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية، والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية، والمواد التي تبث عبر القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعي، من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر، أو يحرض على الفتنة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون في تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة (15):
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة (16):
ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (17):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية
- أحكام القانون
- أشكال التمييز
- الإجراءات الجنائية
- الإعلام المرئى
- الانتماء السياسى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التنظيمات النقابية
- التواصل الاجتماعى
- الجريدة الرسمية