دفاع مرسي ومتهمو "التخابر" مع قطر يودع مذكرة الطعن على الحكم وأسبابه

كتب: الوليد إسماعيل

دفاع مرسي ومتهمو "التخابر" مع قطر يودع مذكرة الطعن على الحكم وأسبابه

دفاع مرسي ومتهمو "التخابر" مع قطر يودع مذكرة الطعن على الحكم وأسبابه

أودع دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي والمحكوم عليهم في قضية التخابر مع قطر مذكرة الطعن بالنقض على الحكم والتي اعتمدت على عدة أسباب لمطالبتهم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة والتي تمثلت في:

السبب الأول من أسباب الطعن، بطلان الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة بطلانا أثر في الحكم وذلك من وجهين

الوجه الأول:

الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهي المادة 82/1 عقوبات حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا ب، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل ب، وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتي أتيح للطاعنين فرصة الرد عليها وتفنيدها ، كما وأن المحكمة لم تواجه بها الطاعنين بجلسات المحاكمة وتستجوبهم بخصوصها مما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون المحكمة معه صالحة للحكم في الدعوى، ولا يصح التحدي في هذا المقام بما للمحكمة من سلطة بل وما عليها من واجب من تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح لأن كذلك كله مشروط بالتقييد بحدود الوقائع المعروضة دون زيادة واقعة جديدة لم تكن من بين الوقائع التي تم التحقيق الابتدائي بخصوصها . وفي ذلك قضت محكم النقض : " إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحا، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك ". (نقض 1/11/1954 مجموعة القواعد القانونية س6 ص155) وقضت : " الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ". (نقض 16/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص604)

السبب الثاني من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من ثمانية وجوه.

الوجه الأول: البين من مطالعة الحكم الطعين انه قد دان الطاعنين بالجريمة المعاقب عليها بنص المادة 80 عقوبات والتي نصت على انه : "يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به." والبين من مطالعة الصحيفة رقم 63 وما بعدها من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه لجريمة المادة 80 عقوبات يبين منها أن حاصل ما اعتنقه الحكم الطعين من تصور أن الطاعن الأول (المتهم الرابع) وآخرين قد اتفقوا على ما اتجهت قصودهم إليه وعبروا عنه صراحة باعترافاتهم التي عول عليها الحكم الطعين ، بأن ما سعوا إليه هو نشر محتوى تلك الوثائق وإذاعتها علنا عبر قناة الجزيرة القطرية وسعوا لتحقيق ذلك مستغلين عمل الطاعن الأول ( المتهم الرابع ) كمخرج أفلام وثائقية والعاشر والحادي عشر كونهم من العاملين بهذه القناة مما كان لازمه تطبيق نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :

1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، وهو ما تمسك به صراحة دفاع الطاعنين ، ومع ذلك فقد دانهم الحكم الطعين وفقا لنص المادة 80 عقوبات رغم عدم توافر شروط انطباقها على الطاعنين وذلك للأسباب التالية: لم يبين الحكم الطعين أركان هذه الجريمة بيانا كافيا ولم يعن باستيضاح القصد الخاص فيها والذي يتمثل في قصد تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها حيث اكتفى الحكم الطعين في العديد من مواضعه بترديد عبارة أن المتهمين قصدوا تسليم هذه الأسرار لقناة الجزيرة تعمل لمصلحة دولة قطر دون أن يورد في مدوناته السند الذي اعتمد عليه في القطع والجزم بأن تلك القناة ليست قناة إخبارية مستقلة وأنها تعمل لمصلحة دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار البلاد . أنزل الحكم الطعين نص المادة 80 عقوبات على الوقائع التي أوردها في الموضع المار بيانه رغم أنها تقود حتما وتحمل صراحة النموذج القانوني المؤثم بنص المادة 80 أ عقوبات في فقرتيها الثانية والثالثة ، وذلك بالبناء على ما استخلصه الحكم الطعين صراحة من أن قصد الطاعنين المدانين بمقتضى نص المادة 80 قد انصرف إلى إذاعة محتويات هذه الوثائق عبر شاشة قناة الجزيرة وعدم اختصاص أحد بها وفي علانية تتفق مع اذاعتها عبر قناة الجزيرة التى تشاهدها الدنيا قاطبة بلا تمييز ، فلا يتصور من ثم انطباق المادة 80 عقوبات والتي قصد المشرع منها تجريم تسليم الأسرار في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها ، أو الحصول على الأسرار بقصد تسليمها في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها ، وذلك بالنظر الى الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة وأسرارها في حال سلمت تلك الأسرار لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لمصلحتها في خفاء ، فقد لا تعلم تلك الدولة بان أسرارها قد صارت في حوزة دولة أجنبيه أو من يعمل لمصلحتها فلا تأخذ حذرها فكان لازما تشديد العقاب على هذه الجريمة بهذه الأركان والأوصاف ، وذلك كله بعكس اذاعة الاسرار عبر قناة فضائية يشاهدها العالم أجمع حيث يتوافر العلم للدولة صاحبة السر أن أسرارها قد تم افشاؤها فتأخذ حذرها فلا يتحقق الضرر لذلك اعتبرها المشرع مجرد جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس.

الوجه الثاني: الثابت من مدونات الحكم الطعين بالصحيفة رقم 618 وما بعدها انه قد دان الطاعن الثالث (المتهم السادس) باعتباره فاعلا اصليا وشريكا في ذات الوقت وعن ذات الجريمة ، فعاقبه بمقتضى المادة 80 عقوبات بوصفه فاعلا أصليا في ارتكاب الجريمة المؤثمة بها ، وعاقبه كذلك بمقتضى المادة 82 عقوبات بوصفه شريكا في ذات الجريمة ، ثم عاقبه بمقتضى المادتين 77د عقوبات بوصفه فاعلا أصليا في ارتكاب الجريمة المؤثمة بها ، وعاقبه كذلك بمقتضى المادة 82 عقوبات بوصفه شريكا في ذات الجريمة ، ثم انتهى إلي تطبيق المادة 32 عقوبات وعاقبه بمقتضى المادتين 80، 82 عقوبات بتقدير عقوبة مستقلة عن الفعل المؤثم بكل مادة على حدى وذلك على التفصيل الآتي بالموضع المشار إليه من الحكم الطعين : وقد انطوى الحكم الطعين في هذا الموضع على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفساد في الاستدلال للأسباب التالية :

1. لما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن النشاط المؤثم الذي قارفه الطاعن الثالث (المتهم السادس) والذي حدا بالحكم الطعين الى اعتباره فاعلا اصليا للجريمة المؤثمة بالمادة 80 عقوبات والمادة 77 د عقوبات فلم يكن هناك محل لاعتباره شريكا في ارتكاب ذات الجريمتين ومعاقبته بمقتضى نص المادة 82 عن كل منهما.

2. ولما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن النشاط المؤثم الذي قارفه الطاعن الثالث (المتهم السادس) قد نتج عنه الجريمتين المعاقب عليهما بالمادتين 77د ، 82 عقوبات ، والمادتين 80 ، 82 عقوبات ثم انتهى الحكم الطعين الى تطبيق المادة 32 عقوبات على ما سبق من جرائم منتهيا مع ذلك الى معاقبته بعقوبتين منفصلتين عن الجريمتين المؤثمتين بالممادتين 80 ، 82 عقوبات رغم تسليم الحكم الطعين بوحدة الفعل الاجرامي الذي نسبه للطاعن مما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.

وفي ذلك المعنى قصت محمة النقض:

(إذا جاء حكم المحكمة مضطربا بحيث لا يعرف منه من هم الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة، ولا ما قصدت إليه من إدانة أي من المتهمين، وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم، بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها – فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل) (نقض 23 / 6 / 1959 مجموعة الأحكام س 10 رقم 748 ص 666)

الوجه الثالث:

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 742 وما بعدها وفي معرض رده على الدفع ببطلان استجواب الطاعنين الأول (المتهم الرابع) والثاني (المتهم الخامس) والرابع (المتهم السابع) لعدم حضور محام معهم اجراءات الاستجواب رغم انتفاء حاله الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الادلة بالمخالفة لنص المادة 124 عقوبات أن قرر أن هذا الدفع مردود لعدم اعلان المتهم اسم محاميه ولعدم تقدم هذا الأخير بطلب لحضور التحقيق . ولما كان الأصل المقرر وفقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 والتي نصت على أنه: "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. ...، وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً" أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور فإن لم يكن له محام ندبت له سلطة التحقيق محاميا ويستثنى من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . ولما كانت النيابة العامة قد أجرت استجواب الطاعن المذكور دون حضور محام موكلا أو منتدبا وعللت ذلك بتوافر الاستعجال وتوافر حالة الضرورة . ولما كان تقدير توافر حالة السرعة والاستعجال من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أفصحت عن الأسباب التي بنت عليها رأيها في تقرير توافر تلك الحالة فإنه يسوغ من ثم بسط رقابة محكمة النقض عليها لتبيان مدى تطبيقها للقانون تطبيقا صحيحا . ولما كان الحكم الطعين قد تضمن الأسباب التي شيد عليها رأيه في إقرار النيابة العامة استجواب الطاعنين المذكورين دون حضور محام لأسباب حاصلها عدم إعلان أي منهم لاسم محاميه ، وكذا عدم تقدم محامي الطاعنين بطلب لحضور التحقيق مع أي منهم ، وكذا اعتراف الطاعنين المذكورين . ولما كان ما عول عليه الحكم الطعين في هذا الموضع من إقرار النيابة العامة إجراء التحقيق مع الطاعنين المذكورين دون حضور محام موكلا أو ندب محام للحضور معه إجراءات الاستجواب للأسباب التي أفصح عنها ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك للأسباب التالية : 1. أن نص المادة 124 إجراءات جنائية قد عاجلت الفرض الذي عول عليه الحكم الطعين في إقرار النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محاميه لعدم اعلان اسمه للمحقق او لعدم تقدم محاميه بطلب لحضور التحقيق بقولها " وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً " فصار لزاما على النيابة ندب محام للمتهم عندما لا يكون له محام موكل . 2. أن السبب الذي بنى عليه الحكم الطعين إقراره للنيابة العامة في إجراء الاستجواب في غيبة الدفاع الموكل أو المنتدب بحجة اعتراف الطاعنين هو تسبيب ظاهر العوار إذ كان في مكنة النيابة العامة وقد عرض عليها المتهم في الموعد القانوني أن تؤجل استجوابه لموعد لاحق بعد أن تأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق معه وذلك لحين دعوة محاميه الموكل ان وجد أو أن تندب له محام دون أن يترتب على ذلك أي سقوط للحبس الاحتياطي ودون أن تهدر تلك الضمانة الدستورية والاجرائية المقرر لصالح المتهم ، ومن ناحية أخرى فإن المشرع عندما قرر استثناء استجواب المتهم في غيبة محامية عند الخشية من ضياع الأدلة قد قصد الخشية التي تبنى على أسباب يرجح معها توافرها كأن يعترف المتهم المصاب إصابة يرجح معه وفاته لو تم الانتظار لحين حضور محام موكل أو منتدب ، أما اعتراف المتهم الصحيح غير المصاب لو كان بالفعل اعترافا صحيحا وطوعيا وصادرا عن إرادة حرة واعية لما كان هناك أي تثريب من التمهل ريثما يحاط الاستجواب بالضمانات المقررة في الدستور والقانون . فإذا ما خالف الحكم الطعين نصوص الدستور والقانون بالبناء على ما أفصح عنه من أسباب فإنه يكون قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره . واذ استقر قضاء النقض علي أن ( مقتضي نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ان حضور المحامي واجب اجرائي اثناء الإستجواب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ) الطعن رقم 2714 لسنة 77 ق جلسة 10 / 4 / 2008

الوجه الرابع: البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 828 وما بعدها وفي معرض رده على ما دفع به الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر أن التكييف القانوني للواقعات هو حق وواجب على المحكمة ومنازعتها فيه تعد من قبيل الجدل الموضوعي . ولما كان التكييف القانوني لواقعة الدعوى ومدى توافر النموذج القانوني لجريمة من الجرائم لا يعد جدلا موضوعيا كما قرر الحكم الطعين حيث انه ينصرف لصحة تطبيق القانون على الوقائع المادية كما استخلصتها المحكمة ، وكان البين من مطالعة صورة الواقعة كما جاءت على لسان الطاعنين الثالث (المتهم السادس) ، والرابع ( المتهم السابع ) أن قصدهما لم ينصرف مطلقا إلى مقارفة الأفعال التي ينطبق عليها النموذج القانوني للمادة 80 عقوبات سواء بصفتهما فاعلين اصلين في هذه الجريمة أو بصفتهما عالمين بنيات الجناة فيها وقدما للجناة إعانة وهو الفعل المؤثم بالمادة 82 عقوبات ، حيث أن غاية ما يمكن نسبته لهما استخلاصا من صورة الواقعة التي عول عليها الحكم الطعين أنهما قصدا نشر وإذاعة محتوى تلك الوثائق والمستندات عبر قناة فضائية إخبارية ، واستخدام وسيلة من وسائل التراسل في نقله (البريد الإليكتروني للطاعن الرابع (المتهم السابع) ) وهو الفعل المؤثم بنص المادة 80أ عقوبات ، ولم تنصرف نية أي منهما الى افشاء محتواها أو تسليمة لدولة اجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها . ولما كان الحكم الطعين ورغم انه قد عول على إقرار الطاعنين المذكورين المتضمن صراحة قصدهما آنف البيان ، ولما كان الدفاع قد نازع في مسالة من القانون تتعلق بصحة تفسيره وتأويله وتطبيقه مما كان لازمه تعرض الحكم الطعين لتلك المسألة تفصيلا وبيان السبب الذي حمله على اطراح تطبيق نص المادة 80أ مما يصمه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. الوجه الخامس :

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 930 وما بعدها وفي معرض بيانه لما حصله من صورة الواقعة التي دان بها الطاعنين الأول ( المتهم الرابع ) ، والرابع ( المتهم السابع ) وآخرين في خصوص الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 80 من قانون العقوبات والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمها لدولة أجنبية او من يعملون لمصلحتها أنه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون للأسباب التالية:

1. أنه لم يورد مؤدى ما سرده من إقرارات الطاعنين المذكورين مكتفيا بمجرد سردها دون ان يورد وجه استدلاله بها مما يصمه بالقصور في التسبيب .

2. ولما كان الحكم الطعين قد عول على ما أورده واستخلصه من اقرارات الطاعنين المذكورين والتي تطابقت في أن قصودهم قد انصرفت إلى نشر وإذاعة محتوى تلك الوثائق المضبوطة على ذمة القضية بقصد مجابهة ما سموه انقلابا عسكريا في البلاد وليس بقصد الاضرار بالبلاد مما كان لازمه تطبيق نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :

1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . وهو ما تمسك به صراحة دفاع الطاعنين ، ومع ذلك فقد دانهم الحكم الطعين وفقا لنص المادة 80 عقوبات رغم عدم توافر شروط انطباقها على الطاعنين وذلك للأسباب التالية:

أ‌- لم يبين الحكم الطعين أركان هذه الجريمة بيانا كافيا ولم يعن باستيضاح القصد الخاص فيها والذي يتمثل في قصد تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها حيث اكتفى الحكم الطعين في العديد من مواضعه بترديد عبارة أن المتهمين قصدوا تسليم هذه الأسرار لقناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر دون أن يورد في مدوناته السند الذي اعتمد عليه في القطع والجزم بأن تلك القناة ليست قناة إخبارية مستقلة وأنها تعمل لمصلحة دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار البلاد .

ب‌- أنزل الحكم الطعين نص المادة 80 عقوبات على الوقائع التي أوردها في الموضع المار بيانه رغم أنها تقود حتما وتحمل صراحة النموذج القانوني المؤثم بنص المادة 80 أ عقوبات في فقرتيها الثانية والثالثة ، وذلك بالبناء على ما استخلصه الحكم الطعين صراحة من أن قصد الطاعنين المدانين بمقتضى نص المادة 80 قد انصرف إلى إذاعة محتويات هذه الوثائق للدنيا كلها وعدم اختصاص أحد بها وفي علانية تتفق مع اذاعتها عبر قناة الجزيرة التى تشاهدها الدنيا قاطبة بلا تمييز ، فلا يتصور من ثم انطباق المادة 80 عقوبات والتي قصد المشرع منها تجريم تسليم الأسرار في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها ، أو الحصول على الأسرار بقصد تسليمها في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها ، وذلك بالنظر الى الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة وأسرارها في حال سلمت تلك الأسرار لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لمصلحتها في خفاء ، فقد لا تعلم تلك الدولة بان أسرارها قد صارت في حوزة دولة أجنبيه أو من يعمل لمصلحتها فلا تأخذ حذرها فكان لازما تشديد العقاب على هذه الجريمة بهذه الأركان والأوصاف ، وذلك كله بعكس اذاعة الاسرار عبر قناة فضائية يشاهدها العالم أجمع حيث يتوافر العلم للدولة صاحبة السر أن أسرارها قد تم افشاؤها فتأخذ حذرها فلا يتحقق الضرر لذلك اعتبرها المشرع مجرد جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس .

وفي هذا قضت محكمة النقض: وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض، ( وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها والمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه واسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ) ( نقض 6/6/1985- س26- 134- 762- طعن 4683 /54 ق ( نقض 25/3/1981 – س32 – 47 – 275 ) ( نقض 24/4/1987 – س29- 84 – 442 ) { يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه. ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 ) وقضت : " حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام". (الدوائر الجنائية -الطعن رقم 10306 / 79 بتاريخ 16-1-2010) الوجه السادس : الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض تدليله على توافر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 82 عقوبات في حق الطاعنين الثالث ( المتهم السادس ) ، الرابع ( المتهم السابع ) أن ما تساند إليه في المواضع المار بيانها لا يحمل النموذج القانوني المؤثم بالمادة 82 عقوبات وذلك للأسباب الآتية : 1. أن الفعل المؤثم بنص المادة 82 قد ورد في صور محددة على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا القياس عليها ، وقد تساند الحكم الطعين بالنسبة للطاعن الثالث ( المتهم السادس ) إلى أنه قام بإخفاء الوثائق وسعى الى نقلها مستغلا عمله كمضيف جوي ، ولما كان المقصود بالإخفاء كوسيلة من وسائل الاشتراك وفقا للمادة 82 هو تعمد حجب موضوع الجريمة كطريق من طرق تقديم العون للجاني مع العلم بنيته ، ولما كان الحكم الطعين قد خلا من التدليل على تعمد الطاعن الثالث (المتهم السادس) إخفاء تلك الوثائق كطريق من طرق الاعانة للمتهمين الرابع والعاشر ، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . 2. ولما كان نص المادة 82 عقوبات التي تساند إليها الحكم الطعين في إدانة الطاعن الثالث (المتهم السادس) قد انصرفت إلى (نقل) أي تمام نقل موضوع الجريمة ، أو (إبلاغ) أي تمام إبلاغ موضوع الجريمة ، وكلاهما منتف في حق الطاعن الثالث (المتهم السادس) ، ومع ذلك في قرر الحكم الطعين صراحة أن مجرد السعي لنقل الوثائق يعني تمام نقلها ، فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . 3. أن ما دان به الحكم الطعين الطاعن الرابع (المتهم السابع) لا يندرج تحت أي من الصور الواردة بنص المادة 82 عقوبات ، وذلك بالنظر إلى أن إرسال صور الوثائق عبر الفيس بوك يندرج تحت نص المادة نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : 1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . 2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. 3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . وعليه يكون الحكم الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

الوجه السابع:

الثابت من مدونات الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1024 وما بعدها أن حاصل ما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن ما قام به المتهم علاء سبلان هو ارسال عناوين الوثائق فقط دون نقل أو تسليم أو افشاء محتواها لقناة الجزيرة او لغيرها ، ولما كان نص المادة 80 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعن الأول (المتهم الرابع) باعتباره شريكا للمتهم علاء سبلان ، وكذا نص المادة 82 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعنين الثالث ( المتهم السادس ) ، الرابع ( المتهم السابع ) قد انصرفتا إلى حماية الوثائق التي تعد وعاء للسر ، وكذا حماية محتوى تلك الوثائق بحسبانه محتوى السر ، ولما كان غاية ما نسب للفاعل الأصلي حسبما قرر الحكم الطعين وهو المتهم علاء سبلان مجرد ارسال عناوين الوثائق دون أن يرسل أو يسلم وعاء السر الذي هو أصول الوثائق أو محتواها الذي هو محتوى السر ، مما لازمه عدم توافر اركان الجريمة الواردة بالمادتين 80 ، 82 في حق الشركاء مع الفاعل الأصلي من باب أولى بحسبان أن الشريك يستمد صفة التجريم من الفاعل الأصلي ، فما دام الفاعل الأصلي لم يسلم أي سر أو يفشيه فلا يصح اتهام الشريك بشيء من ذلك ، فاذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الوجه الثامن:

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1082 وما بعدها وفي معرض بيانه للجريمة التي دان بها الطاعن الأول (المتهم الرابع) بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم علاء سبلان في ارتكاب جريمة التخابر أن قرر ما اعتنقه من تصور من أنهما سعيا لنشر الوثائق عبر قناة الجزيرة القطرية ، ثم أورد الحكم الطعين أقوال الطاعن الثاني (المتهم الخامس) ، والطاعن الثالث ( المتهم السادس ) ، والطاعن الرابع ( المتهم السابع ) ، والمتهمة الثامنة والتي تدور حول ذات المعنى السابق من السعي لنشر الوثائق عبر قناة الجزيرة . فحاصل ما أورده الحكم الطعين ان الاشتراك في جريمة التخابر قد وقع من الطاعن الأول (المتهم الرابع) بطريق الاتفاق الذي تم بين الأخير وبين المتهمة التاسعة أسماء الخطيب والمتهم العاشر علاء سبلان على نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة القطرية ، وكذا بطريق المساعدة المقدمة من الطاعن الأول (المتهم الرابع) للمتهم علاء سبلان لتحقيق هذا الهدف . ولما كان ما عول عليه الحكم الطعين مما تم الاتفاق عليه بين الطاعن الأول (المتهم الرابع) والمتهمة التاسعة والمتهم العاشر وما تمت المساعدة لتحقيقه هو نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة ، معتبرا أن الاتفاق والمساعدة لتحقيق هذا الهدف يتحقق بها الاشتراك في جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها ، ولما كان التخابر المؤثم بالمادة 77 / ب من قانون العقوبات يراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني نفسه وبين الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها ، سواء كان صريحاً أو ضمنياً ، وسواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إلى الدولة الأجنبية أو عن طريق سعى هذه الدولة إليه . ولما كان الاتفاق والمساعدة في نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة يخضع لنص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : 1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. 3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . فاذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره . السبب الثاني من أسباب الطعن : الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من ثلاثة وجوه: البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين إنه قد دان الطاعنين من الأول للثالث وآخرين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بقوله بالصحيفة رقم 47 وما بعدها معددا الأفعال المادية التي قارفها الطاعنون والتي تدل على انضمامهم للجماعة المذكورة . فقد نسب الحكم الطعين في هذه المواضع أفعالا مادية للطاعنين لم تصدر منهم أصلا ولا سند لنسبتها لهم بأوراق الدعوى كنسبته لهم مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات التي أخذت تجوب الشوارع مدججة بالسلاح ، وما نسبه للمتهم الرابع (الطاعن الأول) من أنه كان مسؤولا عن منصة اعتصام رابعة العدوية تنفيذا تكليفات قيادات الجماعة ، رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن المذكور قد قرر أنه لم يكن عضوا في تلك الجماعة إبان مشاركته في هذا الاعتصام ، وان تلك المشاركة كانت في اطار كونه احد أعضاء ما يسمى مجلس أمناء ثورة 11 يناير الذي لا يربطه علاقة بجماعة الاخوان المسلمين ، وما نسبه للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) من عضويته في احدى الاسر الاخوانية في غضون الفترة التي أقيمت عنها الدعوى رغم ما قرره الطاعن المذكور بانفصاله عن تلك الجماعة بعد ان غادر بلدته قبل سنوات من تاريخ الدعوى المنظورة ، وما نسبة للمتهم السادس (الطاعن الثالث) من انه تردد على اعتصام رابعة العدوية في اطار عضويته للجماعة رغم ما قرره الطاعن المذكور من انه لا ينتمي لأية جماعات ، وأنه ليس عضوا في هذه الجماعة ، وأن تردده على ذلك الاعتصام كان من منطلق قناعات سياسية تتعلق بكيفية عزل المتهم الأول من رئاسة الجمهورية . ولما كان الحكم الطعين قد شيد بنيانه في ادانة الطاعنين المذكورين على وقائع مادية لا وجود لها في أوراق الدعوى في بعضها ، وتخالف الثابت بالأوراق في بعضها الآخر ، فانه يكون مشوبا بالخطأ في الاسناد ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال ويكون مستوجبًا النقض. وإذ قضت محكمة النقض بأنه : ( على المحكمة أن لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى , وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فى الأوراق )

( نقض 21 يناير 1978 مجموعة الأحكام س 29 رقم 3 , ص 34) ( وأن إستخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وفوق هذا يجب أن يبنى إقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال ) ( نقض 24 فبراير 1975 مجموعة الأحكام لسنة 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق )

و الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم )

( الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق جلسة 7/3/1971 س 22 ق 48 ص 199)

الوجه الثاني: الثابت من مطالعة الحكم الطعن وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن الثالث (المتهم السادس) أن أورد بالصحيفة 73 تلك الصورة تفصيلا من سعي المذكور إلى تسليم الوثائق التي تحوي أسرار الدفاع عن البلاد إلى من يعمل لمصلحة دولة أجنبية . رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن الثالث (المتهم السادس) حال اعترافه تفصيلا – والذي عول عليه الحكم الطعين - قد أفصح عن قصده وما رمى إليه وأنه لم يسع لتسليم تلك الوثائق لدولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها وأن قصده قد انصرف إلى نشر محتويات تلك المستندات بقناة الجزيرة القطرية توصلا لمجابهة ما سماه انقلابا عسكريا على المتهم الأول بتاريخ 30/6/2013 ، وكذا اعترافات باقي المتهمين لم تخرج عن المعنى السابق ، فاذا ما خالف الحكم الطعين ما عول عليه من الأدلة سالفة البيان وأورد صورة لواقعة الدعوى مصادمة لما عول عليه وساقه من ادلة فانه يكون مشوبا بالخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فصلا عن التناقض بين أسبابه تناقضا لا يفهم منه الدليل الذي عول عليه الحكم الطعين في تحصيل صورة الواقعة .

الوجه الثالث :

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1116 وفي مقام تدليله على ما دان به الطاعنين الثالث ( المتهم السادس ) ، الرابع ( المتهم السابع ) من أنهما قد علما بنيات المتهمين الرابع ( الطاعن الأول ) ، والعاشر وقدما لهما إعانة وكان حاصل ما تساند إليه الحكم الطعين بالنسبة للطاعن الثالث ( المتهم السادس ) يخالف الثابت بالأوراق حيث نسب إليه أنه قام بالفعل بتسهيل نقل أصول الأوراق والمستندات بالطائرة وتسليمها لممثل دولة أجنيه رغم ان أوراق الدعوى قاطعة بأن شيئا من ذلك لم يقع حيث لم يتم نقل أصول الوارق ولم يتم تسليمها لأحد ، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق .

وفي هذا قضت محكمة النقض: "من المقرر أيضًا ان الأحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى روايه أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعة هى عماد الحكم ". (الطعن رقم 2743 لسنه 54 ق, جلسه 16من مايو سنه 1985 , رقم120 , صفحة 677 , س36). السبب الثالث من أسباب الطعن : القصور في التسبيب والبيان وذلك من سبعة وجوه.

الوجه الأول:

عدم بيانة صورة الواقعة التي دان بها الطاعنين بيانا كافيا يتحقق به بيان الجريمة التي دانهم بها وأركانها وأوصافها وأدلة ثبوتها من غير تعسف في الاستدلال أو الاستنتاج أو منافاة العقل والمنطق . فمن ناحية فقد أشار الحكم الطعين في هذا الموضع إلى اتفاق سابق بين الطاعن الرابع (المتهم السابع) والطاعن الأول (المتهم الرابع) والمتهم علاء سبلان وذلك دون أن تسبق الإشارة اليه ضمن مدونات الحكم الطعين أو بيان تاريخ حصول هذا الاتفاق أو بيان أطرافه ومكان وكيفية حصول ذلك الاتفاق، ومن ناحية لأخرى فقد أشار الحكم الطعين الى علم الطاعن بنية المتهمين ببيع الوثائق لدولة قطر وذلك دون أن بيان كيفية حصول هذا العلم وتاريخه وطبيعة ما علمه في هذا الخصوص.

ولقد قضت محكمة النقض بأن: " مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذ كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك , لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون " ( نقض 3 / 11 / 1988 – س 39 – 152 – 1001 )

الوجه الثاني:

الثابت من مطالعة الحكم الطعن وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر بالصحيفة 72، رغم أن الحكم الطعين لم يورد في أي موضع سابق على هذا الموضع أن اتفاقا أو لقاءا كان قد تم بين الطاعن الرابع (المتهم السابع) والمتهم علاء سبلان ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أورد الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) قد أرسل الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع إلى المتهم علاء سبلان عبر البريد الإليكتروني وذلك رغم أن ما تساند إليه في هذا الخصوص هو قالة الطاعن الرابع (المتهم السابع) والتي قرر فيها ان ما أرسله كان مجرد عناوين تلك الوثائق أو بعضا من هذه الوثائق محتوى الحقيبة المضبوطة والتي في غالبها لم تكن تحوي أسرار الدفاع من الأصل، ومن ناحية ثالثة فقد أورد الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) كان لديه العلم بنيات المتهمين في بيع تلك الوثائق لممثل دولة قطر، رغم أن الحكم الطعين قد خلا من بيان الدليل على توافر هذا العلم ورغم أن هذا يخالف الثابت بالأوراق من كون الطاعن الرابع (المتهم السابع) لم يرد على لسانه حال اعترافه ولم يرد على لسان بقية المتهمين حال اعترافهم أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) قد توافر لديه العلم بنيات المتهمين بيع تلك الوثائق لأية جهة أو أن منهم قد التقى من يمثل دولة قطر من الأساس ، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الاسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

الوجه الثالث:

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين أنه قد أورد أقوال شهود الاثبات ومحتوى التقارير الفنية وأقوال المتهمين دون ان يورد مؤدى ما سبق من أدلة ولا ما استخلصه منها ولا مبلغ أثرها في تكوين عقيدة المحكمة ولا وجه استدلاله بكل منها في حق الطاعنين مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وفي هذا قضت محكمة النقض: من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 )

الوجه الخامس:

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 675 وما بعدها أن الحكم الطعين قد أورد الدفع المبدى من الطاعن الأول (المتهم الرابع) ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة وما تساند اليه دفاع الطاعن المذكور من تقديم ثلاثة تليغرافات مرسلة من شقيق الطاعن المذكور مرسلة قبل ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر الضبط حيث كان حاصل ما رد به الحكم الطعين هذا هو أن المحكمة تطمئن الى صحة تاريخ الضبط بتاريخ 27/3/2014 والوارد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد طارق محمد ، وأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت لصحة واقعتي الضبط والتفتيش . ولما كان الطاعن الأول (المتهم الرابع) في أقواله بتحقيقات النيابة العامة قد تمسك منذ جلسة التحقيق الأولى وحال اعترافه أن تاريخ ضبطه الحقيقي هو 23/3/2014 ثم تمسك دفاعه بذات الدفع وركن اثباتا لثلاثة تليغرافات رسمية تحمل ذات التاريخ كتاريخ فعلي للضبط ، مما كان لازمه ان تقول المحكمة كلمتها بأسباب سائغة فيما استمسك به المتهم من دفاع بجلسة التحقيق الأولى معه ، وفيما قدمه من مستندات مؤيدة لدفعه ودفاعه أمام المحكمة، إلا أن الحكم الطعين تترس باقتناع المحكمة بقالة القائم بالضبط تارة ، وبأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية تارة أخرى خلافا لما قرره قضاء النقض من كونه من الدفوع الجوهرية التي تستلزم ايراد وردا ، وهو ما خلا منه الحكم الطعين مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع. "لما هو مقرر بأن الدفع بحصول القبض على المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض . (نقض 10/5/1990 – س 41 - رقم 124 – 714 - طعن رقم 3023 / 59 ق ) (نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق )

الوجه السادس :

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 752 وما بعدها وفي معرض رده على دفع ودفاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) من حصول الضبط والتفتيش سابقين على صدور اذن النيابة العامة ، وعدم عرض الطاعن المذكور خلال المدة القانونية . أنه قد انطوى ما تساند له الحكم الطعين ردا لهذا الدفع على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق للآتي :

1. أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنها تتضمن ما نشر من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمنشور على صفحة الوزارة الرسمية وكذا ما نشرته الصحف المذكورة وأن جميع ما سبق قد نشر بتاريخ 30/3/2014 نقلا حرفيا للمؤتمر الصحفي والذي اعلن فيه وزير الداخلية امام جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومن بينها الصحف المقدمة أنه قد تم ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) في تاريخ سابق على تاريخ انعقاد هذا المؤتمر الصحفي.

2. إن غاية ما قصده الطاعن الرابع (المتهم السابع) من تلك المستندات والتي تحمل تاريخ 30/3/2014 والتي تضمنت خبر ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) هو التمسك بتاريخ صدورها ونشرها بصرف النظر عن محتوى ما حملته تلك المستندات وذلك للتدليل على تاريخ ضبط الطاعن فعلا والذي ورد بمحضر ضبطه انه 1/4/2014 وليس 30/3/2014 كما أعلن على لسان وزير الداخلية.

3. أن تاريخ ضبط المتهم فعليا بتاريخ 30/3/2014 لم يقتصر ذكره على ما قدمه الطاعن من مستندات بل تمسك به الطاعن نفسه أمام النيابة العامة بجلسة التحقيق الأولى معه حيث قرر صراحة أن تاريخ ضبطه وتفتيش مسكنه هو 30/3/2014 وليس 1/4/2014 كما ورد بمحضر الضبط ، وهو الدفاع الذي لم يعرض له الحكم الطعين بالكلية.

4. انه من غير المستساغ أن يكون غاية ومنتهى ما يرد به الحكم الطعين على ما قدمه الطاعن من مستندات وكذا ما تمسك به بتحقيقات النيابة العامه من تحديد تاريخ الضبط في تاريخ سابق على ما ورد بمحضر الضبط ، هو ان المحكمة لا تقتنع بالمستندات وتلتفت عن قالة الطاعن دون بيان مسوغ هذا وذاك نظرا لأنه ينطوي على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع .

وفي تقدير مدى أثر الاجراء الباطل على الاعتراف الصادر من المتهم قضت محكمة النقض: " لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الاعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحا عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك الإجراءات بما يبرأها من التأثر بها، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لانقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ". (الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)

الوجه السابع:

الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1232 وما بعدها انه وفي معرض بيانه للظرف المشدد في جريمة إخفاء الوثائق والتي دان بها الطاعنين الأول ( المتهم الرابع ) ، الرابع (المتهم السادس) قرر.

ولما كان ما تساند اليه الحكم الطعين من أسباب على توافر قصد الاضرار بالنسبة للطاعنين المذكورين من اطلاعهما على الوثائق وانصراف قصدهما الى نشرها بقناة الجزيرة لا يكفي للقطع بتوافر قصد الاضرار ، فلا تلازم حتمي بين الأمرين ، كما وأن الحكم الطعين لم يببن على وجه التحديد ما هي الاضرار تحديدا التي سعى المتهمان لإلحاقها بالبلاد مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب .

السبب الرابع من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال وذلك من سبعة وجوه الوجه

الأول:

البين من مطالعة الحكم الطعين بالصحيفة رقم 19 أنه قد عول في تحصيل صورة الواقعة التي اعتنقها في خصوص وجود ونشأة جماعة الاخوان المسلمين ومنهاجها وهيكلها التنظيمي ومواقع الطاعنين داخل هذا الهيكل التنظيمي ع&


مواضيع متعلقة