الوطن" تنشر المسودة النهائية لقانون القيمة المضافة بعد تعديلات "المالية"

كتب: محمد يوسف

الوطن" تنشر المسودة النهائية لقانون القيمة المضافة بعد تعديلات "المالية"

الوطن" تنشر المسودة النهائية لقانون القيمة المضافة بعد تعديلات "المالية"

حصلت "الوطن" على المسودة النهائية من قانون القيمة المضافة، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتوافق مع وزارة المالية، وتم التعديل لعدد كبير من المواد ولم يتبقى إلا المادة الثالثة، من الباب الثاني الخاصة بالسعر العام للضريبة، والذي قدرته الحكومة بـ14% بينما تطالب اللجنة بسعر 12%، وبلغ عدد مواد القانون بعد استحداث عدد من المواد وإجراء تقسيم لبعض المواد الأخرى، 75 مادة وجاء نص القانون بعد التعديلات كما يلي: مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم ( ) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

 

مادة ( 56 )

يكون للاخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول او باي وسيلة الكترونية لها الحجية في الاثباب وفقا لقانون الوقيع الاليكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ذات الاثر المترتب على الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية بما في ذلك اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ويكون الاخطار صحيحا قانونا سواء تسلم المسجل الاعلان من المأمورية المختصة او من لجنة الطعن المختصة او تسلمه بمحل المنشأة او بمحلاقامته المختار  وفي حالة غلق المنشأة او غياب المسجل وتعذر اعلانه باحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض رفض تسلم المسجل للاخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره احد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك في لوحة المأمورية او لجنة الطعن المختصة ، بحسب الاحوال ، نمع لصق صورة منه على مقر المنشأة  واذا ارتد الاخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة او التعرف علي عنوان المسجل ، يتم اعلان المسجل في مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة  ويعتبر النشر على الوجه السابق والاعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم  ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ان يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة او في قرار لجنة الطعن بحسب الاحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة او إقرار اللجنة نهائيا 

مادة ( 57 )

في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أوبأي وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير . ويكون للمسجل الطعن علي ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أوالتقدير . ويكون الطعن المقدم من المسجل علي تعديل أوتقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها. وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن. فإذا تم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية. وإذا لم يتم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أووصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل. ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير. ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.

مادة ( 58 )

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أومن يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. وللوزير أومن يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أوأقدم أعضائها عند غيابه. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها.

مادة ( 59 )

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون  وتحظر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها ان تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والاوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسه او بوكيل عنه والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة  وتصدر اللجنة قرارها فب حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار 

مادة( 60 )

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وامين السر خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها  وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضي ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الاداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام امحكمة القضاء الاداري من تحصيل الضريبة 

مادة (61) 

لكل من المصلحة والمسجل الطعن فى قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.

  مادة (62)

يجوز للمحكمة ان تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل او عليه في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة 

مادة (63)

تطبق احكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك  الفصل الرابع  موظفو المصلحة وواجباتهم 

مادة (64)

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له  ولهم في سبيل ذلك باذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغيرها مما يباشر نشاطا في سلع او خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى اذا تطلب الامر ذلك 

مادة (65) 

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه ، ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة او من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع والتحليل او الفحص  ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شأن في تقدير او ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاةسرية المهنة  ولا يجوز لاي من العاملين في المصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير او ربط او تحصيل الضريبة اعطاء اي بيانات او اطلاع الغير على اية ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا ولا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابي من المسجل او بناء على نص في اي قانون اخر  ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للخلف المشار اليه في المادة 8 من القانون او تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من الوزير 

مادة (66) 

في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية"عملهم او بسببه الا بناء على طلب كتابي من الوزير او من يفوضه ، وفي جميع الاحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على هذا الطلب  الباب الخامس  الجرائم والعقوبات 

مادة (67) 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزخمسة الاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية المستحقة كل من خالف احكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه ، وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية :  1ـ التأخر في تقديم الاقرار واداء الضريبة وضريبة الجدول عن المادة (15) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوما  2ـ تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار  3ـ ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك  4ـ عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد  5ـ عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها  وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال 3 سنوات 

مادة (68)

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين  ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت او اجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض  ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة او ضريبة الجدول او كليهما بحسب الاحوال والضريبة الاضافية  وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات  وتنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال  وفي جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والامانة 

مادة( 69)

يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون ما يأتي :  1ـ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة  2ـ بيع السلعة او اداء الخدمة او استيراد اي منهما دون الاقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة  3ـ خصم الضريبة او ضريبة الجدول كليا او جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم  4ـ استرداد الضريبة او ضريبة الجدول كلها او بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك  5ـ تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها او بعضها  6ـ عدم اصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول  7ـ انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار بها وسدادها 8ـ اصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول  9ـ عدم الالتزام بالقواعد والاجراءات والضوابط التي تكفل انتظام اصدار الفواتير وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون  10ـ اصطناع فواتير للغير دون ان تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها  11ـ عد امساك المسجل سجلات او دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون  12ـ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة  13ـ عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ الغاء التسجيل 14 ـ عدم الالتزام باحكام المادة 40 او المادة 43 من هذا القانون  15ـ وضع علامات او اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها او بعضا  16ـ قيام المنتج او الموزع او التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر اعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجوين او المستوردين لتلك السلعة او الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر  17ـ حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون ان يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها  18ـ التتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة  19ـ عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة او المادة الخامسة من مواد الإصدار 

مادة ( 70 )

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة 68 من هذا القانون يحكم بمصادرو السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت خصيصا او اجرت فعلا لهذا الغرض مادة

المادة (71) 

فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية بكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

مادة (72)

  " وهي مادة معاقبة المحاسب بالحبس والغرامة ( وطلب النواب الغائها وطلبت الحكومة مهلة للتوصل لصيغة جديدة او الغاء المادة " 

مادة (73) 

مادة رفع الدعوى الجنائية وتم ارجاء حسمها ومن المقرر ان يتم حسمها " الاحد " 

مادة (74)

الباب السادس  احكام ختامية  مادة ( 74)  للوزير بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام او اكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات ادائهم وحجم مستوى انجازهم في العمل وذلك دون التقيد باي نظام اخر ، كما يكون للوزير ان يخصص مبالغ من ميزانية الوزارة للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والاندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة 

مادة( 75)

يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على ان يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا.

لمتابعة باقي مواد القانون اضغط هنا


مواضيع متعلقة