"الوطن" تنشر حيثيات "القضاء الإداري" بإلغاء حجب نتائج 34 طالبا في المنصورة

"الوطن" تنشر حيثيات "القضاء الإداري" بإلغاء حجب نتائج 34 طالبا في المنصورة
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة رقم 45 تعليم الدقهلية، اليوم، قرارا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة 34 طالبا بالثانوية العامة، وأمرت بإعلان نتائجهم وتمكينهم من دخول الدور الثاني وإلغاء ما ترتب على القرار من آثار ورفضت المحكمة قضية واحدة، وأحالت 158 دعوى قضائية لهيئة مفوضين مجلس الدولة لإعداد تقرير فيهم وإعادتهم للمرافعة، وهو ما اعتبره الأهالي ضياع الفرصة على أبنائهم لدخول امتحان الدور الثاني.
صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد محمد نعيم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالواحد أحمد عثمان، والمستشار محمد حمدي محمود، والمستشار خالد محمد البهنسي، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن سمك مفوض الدولة، وأمانة سر أشرف الطنطاوي صلاح شاهين الباحث القانوني.
وكشف المحكمة في حكمها الصادر لصالح الطلاب، أن التربية والتعليم لم تحقق معهم بل أن بعضهم لم يتم تحرير محضر ضده، واقتصر الأمر على إجراء إداري لحجب النتيجة، أما الذين تم ضبطهم بوسائل الغش المختلفة وتم إثبات الواقعة قانونيا مع توافر الشهود فقد أحالت المحكمة دعواهم لهيئة المفوضين.
واختلطت دموع الأهالي وصرخات الطالبات الذين رفضت دعواهن داخل قاعة المحكمة، بأفراح أولياء الأمور وأبناء الذين تم قبول دعواهم وهتفوا "يحيا العدل.. القضاء أنصفنا"، وانتظروا حتى ساعة متأخرة داخل المحكمة للحصول على مسودة الحكم لتنفيذه.
وقالت المحكمة "من ظاهر الأوراق أن الوقائع المنسوبة للطالب غير ثابته في حقه على وجه اليقين حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالب وهو أحد الضمانات التي كفلها القانون للطالب أمام جهات التحقيق ليبدي دفاعه، كما خلت مما يفيد شهادة أي من شهود الإثبات من الطلاب أو العاملين بالمدرسة، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لثبوت هذه الوقائع في حقه ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء غير قائم على سبب يبرره يرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ".
وأضافت " عن ركن الاستعجال فإنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه حرمان الطالب من متابعة مستقبله العلمي والعملي أسوة بزملائه وهي نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الإلغاء الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ".
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك آثار أخصها إعلان الطالب في الدور الأول وتمكينه من دخول امتحانات الدور الثاني في العام الدراسي 2015/2016 إن كان لذلك مقتضي وفي حدود العدد المسموح به قانونا مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة المقررة بموجب المادة 286 من قانون المرافعات.
يذكر أن المحكمة نظرت 194 دعوى قضائية رفعها الطلاب ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الكونترول ولجنة المراقبة.
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار
- أحمد عثمان
- أولياء الأمور
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الدور الأول
- الدور الثاني
- العام الدراسي
- القضاء الإداري
- تحرير محضر
- آثار