تعديلات «الدفاع والأمن القومى» بالبرلمان على قانون الشرطة: 9 محظورات على رجال الأمن أهمها حظر «السياسة» والتظاهر

تعديلات «الدفاع والأمن القومى» بالبرلمان على قانون الشرطة: 9 محظورات على رجال الأمن أهمها حظر «السياسة» والتظاهر
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
ممنوع الانضمام للكيانات الحزبية والنقابية.. أو التجاوز فى استعمال السلطة بإساءة معاملة المواطنين.. والإحالة لمجلس التأديب إذا ثبت تعاطيهم للمخدرات.. والإحالة لوظيفة مدنية أو إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم الصلاحية للعمل
أعدت لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب تقريراً بشأن التعديلات فى مشروعَى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان غداً فى جلسته العامة.
وجاء فى التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن «التزام الضباط والأفراد بالقيم الانضباطية يُعد واحداً من أهم المحاور الأساسية فى العمل الأمنى ولا يكتمل بدونه، وذلك بداية من الشروط المتطلبة فى التعيين والترقى، مروراً بقواعد التأديب والشئون الوظيفية الأخرى التى تتجلى فيها مظاهر الانضباط، وهذه الأمور جميعها أكدت عليها نصوص وأحكام هيئة الشرطة».
وأضاف التقرير: «الأحداث فى الآونة الأخيرة أفرزت بعض السلوكيات الفردية التى غابت عنها معانى القيم الانضباطية التى تكونت منها عقيدة جموع الضباط والأفراد بهيئة الشرطة، وكان لذلك أثره السلبى فى تكوين صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين تكشف عن وجود انحراف عن المسار الوظيفى للسياسات الأمنية، وهو الأمر الذى استوجب ضرورة التدخل التشريعى من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ مظاهر الحياة الانضباطية التى غابت عن نفوس القلة ممن أهدروا الرسالة الأمنية التى يحملونها، وولّدوا فى نفوس إخوانهم من المواطنين الضغائن التى يصعب أن تتوارى خلف تضحيات الشهداء من رجال الشرطة».
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة، 9 محظورات تضمنتها المادة «42» التى حظرت على أى عضو بهيئة الشرطة أن «يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يُفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تصل إلى علمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة الدولة وأمنها، ويستمر هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء الخدمة».
ونصت المادة السالفة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه سابقاً بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يُحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».
وحظرت المادة كذلك على عضو هيئة الشرطة «أن يُفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الجهة التى يحددها وزير الداخلية، وأن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها».
وتضمنت المحظورات كذلك «أن يخالف الشرطى إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية، وأن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لشرطى أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك»، أو أن «يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون، أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة».
وحظرت المادة على الشرطى «أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسياً لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن»، كما حظرت المادة على الشرطى «أن يُنشئ أو يساهم فى إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات، وأن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته. أو أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وتقضى مادة «77 مكرر 1» بأنه «إذا اتُّهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها».
ونصت المادة «77 مكرر 4» على أنه «فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى». وإذا ثبت عدم صلاحية الفرد بعد تأهيله للاستمرار فى هيئة الشرطة يُعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.
وحظرت المادة «98» فقرة ثانية، ارتداء زى مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، كما حظرت المادة «102 مكرر 1»، على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية.
وأجازت المادة «102 مكرر 2» عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يحال إلى مجلس التأديب المختص.
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا
- أحكام قانون
- أفراد الشرطة
- إجراءات الأمن
- إنهاء الخدمة
- ا البرلمان
- ارتداء زى
- استخدام القوة
- الأسلحة النارية
- الأعلى للشرطة
- أجا