أمانة الفتوى: ليس لله حاجة فى بناء بيت يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه

أمانة الفتوى: ليس لله حاجة فى بناء بيت يضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
تصدت دار الإفتاء المصرية، لظاهرة المساجد العشوائية التى تُبنى لأغراض غير الصلاة والتعبد، بتحريمها بناء المساجد على أرض زراعية، واعتبارها كـ«مساجد ضرار»، ومنعت الأئمة المتشددين من صعود منابر تلك المساجد العشوائية، خصوصاً أنهم يستغلونها لنشر أفكارهم المتطرفة والمتشددة.
ففى عام 2013، ردت «الإفتاء» على سؤال ما حكم بناء المساجد على أرضٍ زراعية؟ علماً بأن الناس يقيمون المساجد على الأراضى الزراعية لبناء المساكن حولها بعد ذلك، فقالت أمانة الفتوى: إن من القواعد التى قررتها الشريعة أن درء المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المصلحة، والأراضى الزراعية عماد الاقتصاد المصرى، والبناء عليها يُعَدُّ إهداراً واضحاً للثروة الزراعية، خصوصاً أن مساحة الأراضى الزراعية فى مصر لا تتجاوز 4% من إجمالى أرضها، وهى مساحة ضئيلة لا تفى بحاجة أهل البلد، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كلّه، ويزيد من مصاعب الوصول للاكتفاء الذاتى، حيث يؤكد الخبراء أن مصر بحاجة إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية إلى الضِّعف لتصل إلى الاكتفاء الذاتى. كما أن الحفاظ على الرقعة الزراعية له بُعد استراتيجى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الأساسية، لأنه سبيل التخلص من التَّبَعِيَّة السياسية، وما حرص المستعمر عبر التاريخ على شىءٍ حرصَه على أن يتحكم فى المحاصيل الأساسية القُوتِيَّة للدول التى يرغب فى وقوعها تحت تَبَعِيَّتِه.
{long_qoute_1}
وأضافت أمانة الفتوى، أنه من المقرر شرعاً، أن للحاكم تقييد المباح، لأنه المنوط بتقدير المصالح وتحقيقها، وقد مَنَع وَلِىّ الأمر البِناء على الأراضى التى يتحقق بها هذا المراد، ووجب على الأفراد الامتثال لهذا المَنْع، وكان عصيانهم حراماً شرعاً، فقد نصت المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966م والمعدل بالقانونين رقم 116 لسنة 1983م، ورقم 2 لسنة 1985م على أنه: (يُحظَر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها).
وتابعت: «الواضح من هذه النصوص أن المشرِّع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها مِن التبوير أو مِن كل فعل يمس خصوبتها، أو يمكن أن يؤدى لذلك، واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها هو عملٌ يرقى إلى مصافِّ الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر، بل وقَرَّر فى بعض الأحوال ضرورة التدخل العاجل من جهة الإدارة دون انتظارٍ لحكم القضاء، إمّا بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استِفْحالِها، وإمّا بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه». وأشارت إلى أن القانون فى ذلك لم يكن متعسفاً، بل أوجد البديل، فجعل فى زمام كل جهة كردوناً للمبانى يستطيع أهل القرية البناء فيه، كما أعطى الحقَّ لملاك الأراضى الواقعة بزمام القرى فى إقامة مسكنٍ خاصٍّ أو مبنى يخدم الأرض، فى الحدود التى يصدر بها قرارٌ مِن الوزير المختص.
وبِناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فبِناءُ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ -بالتحايل على القانون، أو بمخالفته- أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعاً، والحرمة أشدّ لو كان ذلك ذريعةً لاستِباحة ما حوله من الأراضى الزراعية -المحظور البناء عليها- ببنائها، وليس لله تعالى حاجة فى بناء بيتٍ يُضر مصالح عباده واقتصادهم ولا يقصد به وجهه.
وفى عام 1997، رد الشيخ عطية صقر، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول استغلال المتشددين بعض الزوايا الصغيرة التى تبنى بعشوائية، للحديث فى موضوعات لإثارة الجدل ونشر أفكارهم المتشددة قائلاً، إن بعض من يعتلون المنابر أو يتصدرون مجالس الوعظ يختارون موضوعات خلافية يقصدون بها الإثارة أو لفت الأنظار إليهم والالتفاف حولهم، وهؤلاء مراءون أو مجافون لأسلوب الدعوة كما وجه الله رسوله إليه (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) فمثير الفتنة يجب أن يمنع من إثارتها والمساجد أو الزوايا التى تحتضن هؤلاء يجوز أن تمنع إقامة الجمعة ودروس الوعظ منها، وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بإحراق مسجد الضرار الذى اتخذه بعض المنافقين لمناهضة الدعوة وتفريق الصفوف كما قال سبحانه {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}.
وأمر علىّ رضى الله عنه بإخراج القُصَّاص -الذين لا يتحرون الدقة فى قصصهم- من مسجد البصرة، ولم يترك إلا الحسن البصرى لاستقامة كلامه.
وقد أوضح الماوردى فى «الأحكام السلطانية» وجاء فى تفسير القرطبى ما نصه: «قال علماؤنا: وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة فهو فى حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه».
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة
- أراضٍ زراعية
- أرض زراعية
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الاقتصاد المصرى
- الاكتفاء الذاتى
- التحايل على القانون
- الرقعة الزراعية
- الزوايا الصغيرة
- أئمة