"الوطن" تنشر دراسة "الأطباء" عن سلبيات مشروع قانون "التأديب"

"الوطن" تنشر دراسة "الأطباء" عن سلبيات مشروع قانون "التأديب"
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
حصلت "الوطن" على نسخة من دراسة أعدتها، "نقابة الأطباء"، بخصوص مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية الجديد، المقدم من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لإضافة فصل جديد بعنوان "التأديب" بقانون 14 لسنة 2014، المنظم لأعضاء المهن الطبية.
وقالت النقابة: "معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، هي موجودة بالفعل ويتم تطبيقها تنفيذاً للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، وبالتالى فإن مشروع القانون لم يقدم حلولاً جادة و حقيقية لمواجهة أي تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحي"، مضيفة: "ملخص هذا المشروع هو إطلاق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام، ويقضي على الضمانات التأديبية لموظفي الدولة، و يجعل من السلطة التنفيذية خصماً وحكماً فى نفس الوقت، ويلغي حق التظلم من الجزاء، و يتيح إمكانية التسترعلى فساد شاغلي الوظائف القيادية، و يسلب سلطات النيابة الإدارية المنوط بها حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف".
وعددت المذكرة، التي أعدتها نقابة الأطباء، السلبيات الموجودة بمشروع القانون، وهي:
أولا : مخالفة المادةرقم 7 من الدستور المصرى : حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره.
ثانيا : القانون سيحاسب بعض الفئات فقط (وهى المخاطبة بقانون 14 )، و لن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون( أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى – أطباء المؤسسة العلاجية وغيرهم )، فهل توجد فئات تحتاج للتأديب و فئات أخرى لا تحتاج للتأديب؟.
ثالثا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم 1 : نصت على أن ( يتفرغ العضو) للقيام بالعمل المنوط به بدقة و أمانة، فهل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومي بمثل هذه الأجور المتدنية، أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومي.
رابعا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 1 : نصت على أنه يجوز تكليف العضو بالعمل ( فى غير أوقات العمل الرسمية )، علاوة على الوقت المعين و لكن لم يتم ذكر أي أجر إضافي مقابل هذا العمل الإضافي، فهل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل فى تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة 24 ساعة طوال 30 يوم بالسخرة و بدون أى أجر إضافي ( فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات، ومحددة بعدد أقصى فى قانون 14 ).
خامسا : المادة رقم 22 ( الخاصة بواجبات الأعضاء ) بند رقم 5 : نصت أنه يجب على العضو المحافظة على أصول وممتلكات و أموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ( ومراعاة صيانتها) فهل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضا، أم أن هذا جهل من واضعي القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين؟.
سادسا : مادة 24 : تم تشكيل مجلس تأديب ( له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية ، حتى الفصل من العمل ) و يشكل من : أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، و مساعد الوزير للشئون الصيدلية، و رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة و رئيس قطاع الشئون الوقائية و المتوطنة، و رئيس قطاع الرعاية العلاجية .
وتوضح الدراسة أن هذا التشكيل عبارة عن أربعة أعضاء من قيادات الوزارة إضافة إلي عضو واحد فقط من الهيئات القضائية.
سابعا : مادة 25 (الوقف عن العمل) : للسلطة المختصة أن توقف أي عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطياً (مع صرف نصف مرتبه) و يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و لا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، وهذه المادة أطلقت يد مجلس التأديب فى تكرار الوقف عن العمل بدون حد أقصى يعني من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر.
ثامنا : مادة 31 : للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات (ويكون قرارها مسببا و نهائيا) بالتالي لم يتم إقرار حق الطبيب فى التظلم من القرار و هذا أيضاً سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإداري الواسع، و قد يؤدي إلى استخدام هذه المادة فى تصفية الحسابات الشخصية.
تاسعا : غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، و نزع سلطاتها فى التحقيق فى المخالفات المالية مما يتصادم مع الدستور و القانون ( بالمخالفة للمادة 179 من الدستور ، والقانون 480 لسنة 1954 بشأن النيابة الادارية، و المنصوص عليها بالمادة 79 مكرر من قانون 47 لسنة 1978): حيث لم يتم وضع أى إشارة فى مشروع القانون لذلك فإنه يجوز نظرياً أن يقوم أحد قيادات الوزارة بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة أو مخالفات مالية ثم يقوم مجلس التأديب (المشكل معظمه من قيادات الوزارة ) بالتحقيق و اتخاذ القرار النهائي (بما يعني أن جهة الإدارة ستكون خصماً وحكماً فى نفس الوقت)، مما يعنى إمكانية التستر على الفساد أيضاً، فماذا يفعل عضو المهن الطبية إذا تم التعسف ضده من قيادات الوزارة؟، حالياً يمكنه التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لانصافه ولكن بعد ذلك سوف يكون مضطراً لتقديم الشكوى إلى القيادات التى تعسفت ضده، و ينتظر منها أن تنصفه من نفسها.
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى
- أوقات العمل الرسمية
- اتخاذ القرار
- التأمين الصحى
- الدستور المصرى
- السلطة التنفيذية
- الضمانات التأديبية
- العمل الإضافى
- العمل الحكومى
- القرار النهائى
- القطاع الصحى