القضاء الإداري يلغي انتخابات نادي جزيرة الورد في المنصورة

كتب: صالح رمضان

القضاء الإداري يلغي انتخابات نادي جزيرة الورد في المنصورة

القضاء الإداري يلغي انتخابات نادي جزيرة الورد في المنصورة

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وسكرتارية معروف محمد، حكما بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة والتي أجريت في 21،20 مارس 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في الطعن المرفوع من محمود فخر الدين الإتربي مرشحا على مقعد الرئاسة بالنادي، وهشام عبدالحميد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ومحافظ الدقهلية بصفته ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بصفته.

يذكر أن الطاعنين طالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات بالنادي بسبب الإجراءات الباطلة التي شابت العملية الانتخابية وبطلان الإعلان بدعوة الجمعية العمومية وعدم حيادية الجهة الإدارية المختصة والتي خالفت القانون واللائحة في أمور عدة من أهمها بطلان شروط ترشح بعض المرشحين على مقاعد منها مقعد الرئيس والأعضاء وأمين الصندوق، وكذلك بطلان عملية الفرز وتجزئة الأصوات وعدم تنقية كشوف الجمعية العمومية، وقيام اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالتصويت في الانتخابات لأنه عضو بالنادي بخلاف تصويت الموظفين بالجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في الانتخابات على الرغم من تحكمهم في جميع مفاصل العملية الانتخابية من تسجيل وفرز وإشراف وفتح وغلق الصناديق بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا  بشأن عدم أحقية موظفي الشباب والرياضة في التصويت في انتخابات الأندية وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 194 لسنة 1969 وتعديلاته.

ومن جانبه، قال محمود حمدي المحامي، إن الحكم الصادر بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بنادي جزيرة الورد بالمنصورة يترتب علية حل مجلس إدارة النادي وذلك بعد تقديم الصيغة التنفيذية للحكم وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة النادي في الفترة المقبلة لضمان الاستقرار وحفاظا على أموال النادي المهدرة بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة بعد فترة الصراعات التي شهدها النادي في الفترة الماضية وقيام مجلس الإدارة بالتسبب في خلق حالة من الغليان بالمنصورة بعد قيامه برفع قيمة الاشتراك بالنادي من 11 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه دون أدنى مبرر لذلك.

 


مواضيع متعلقة