حظر النشر فى القضايا الجنائية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
تعددت، فى الآونة الأخيرة، القرارات التى يصدرها النائب العام بحظر النشر فى بعض القضايا الجنائية، والتى يمكن أن يطلق عليها «قضايا الرأى العام». وأبرز القضايا التى صدر بشأنها حظر النشر هى: قضية مقتل شيماء الصباغ، وقضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسى، وقضية تزوير الإخوان لانتخابات الرئاسة، وقضية التسريبات المفبركة، وقضية ضابط سيناء المختطف أيمن الدسوقى، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام معاقل الإرهابيين بقرية كرداسة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقضية أحداث كنيسة الوراق، وقضية تقاضى رئيس موانئ بورسعيد رشوة، وقضية حادث الضبعة الإرهابى، وقضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المقبوض عليهما فى مقر نقابة الصحفيين.
وتصدر قرارات حظر النشر بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية. ومع ذلك، يلاحظ أن قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة قد صدر على الرغم من أن التحقيقات فى هذه القضية كان معهوداً بها إلى أحد قضاة التحقيق. وبالنظر لصدور قرار حظر النشر فى هذه القضية من النائب العام، وليس من قاضى التحقيق، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 19 يناير 2016م بإلغاء قرار حظر إذاعة أو نشر أخبار عن التحقيق الذى يُجريه قاضى التحقيق فى شأن وقائع تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت فى عام 2012م مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتتضمن قرارات النائب العام الصادرة فى هذا الشأن «حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق»، وتصدر هذه القرارات فى صيغة عامة تشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. وقد يتضمن القرار الصادر عن النائب العام التشديد على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر وعدم خرقه تحت أى مبرر حرصاً على حسن سير العدالة، وحفاظاً على مصلحة المجتمع ونأياً عن الوقوع تحت طائلة القانون. وتنص القرارات الصادرة بحظر النشر على إخطار كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهة المسئولة عن وسائل الإعلام، سواء كانت هذه الجهة هى وزير الإعلام فى السابق أو أى جهة أخرى، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
وتصدر قرارات حظر النشر عادة عندما يكثر اللغط فى الشارع المصرى بخصوص قضية شائكة. ومع ذلك، قد يرى البعض فى هذه القرارات مساساً بحق المواطن فى الحصول على المعلومات، والذى تقرر بموجب المادة 68 الفقرة الأولى من الدستور المصرى الحالى لعام 2014م بنصها على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً».
والواقع أن المشرّع الجنائى يحرص على ضمان سرية التحقيق الابتدائى. فوفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى «تُعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. ومن يخالف ذلك منهم يعاقَب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات». ومع ذلك، فقد لوحظ منذ فترة ليست بالقصيرة أن وسائل الإعلام تعمد إلى نشر نصوص التحقيقات فى القضايا الهامة. وللتدليل على ذلك، يمكن أن نسرد العديد من الأمثلة من الصحف القومية والخاصة. وقد بدأت هذه الظاهرة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، وما زالت موجودة حتى وقتنا الحالى.
من ناحية أخرى، ووفقاً للمادة 193 من قانون العقوبات المصرى «يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها: (أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء عنه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة. (ب) أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا». ويستفاد من هذا النص ضمناً أن سلطة التحقيق لها الحق فى أن تقرر حظر إذاعة شىء عن التحقيق مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لظهور الحقيقة.
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية
- أعضاء النيابة العامة
- أمن الجيزة
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الأمن الوطنى
- الإجراءات الجنائية
- التسريبات المفبركة
- الدستور المصرى
- آثار
- آداب
- أجنبية