ننشر تعديلات قانون الأسلحة والذخائر بعد موافقة البرلمان اليوم

ننشر تعديلات قانون الأسلحة والذخائر بعد موافقة البرلمان اليوم
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بتعديلات قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
واستهدفت التعديلات زيادة رسوم الترخيص والتجديد والإصلاح، وزيادة رسوم تراخيص الإتجار للأسحلة والذخائر والذي وصلت إلى 500 جنيه لأول ترخيص مقابل 4 جنيهات فقط رسم الترخيص في القانون السابق، إضافة إلى زيادة رسوم تجديد الرخصة وزيادة رسوم تراخيص محلات بيع السلاح.
وطالب بعض النواب على رأسهم النائب إيهاب الخولي بزيادة الرسوم بشكل أكبر لتصل إلى 5 آلاف جنيه لرخصة السلاح، وهو ما رد عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأن المشرع تعمد مراعاة التدريج في رفع الرسوم حتى لا يلجأ الناس إلى التهرب من الترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كما يلي: "رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، قرر مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى)، يستبدل بنص المادتين (33،34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان بمادة (33)، أن يكون رسم الترخيص 500 جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم 500 جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه، عن الترخيص المؤقت للسائحين، على أن يكون رسم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر".
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
مادة (34): يفرض رسم قدره 6 آلاف جنيه عن رخصة الإتجار على الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره 5 آلاف جنيه.
وأوضح مشروع القانون أنه في حالة ترخيص أحد التجار محل آخر عن ذات النشاط تزداد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألف جنيه، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره ألف جنيه.
واقترح في المادة الثانية، بإضافة مادة جديدة برقم (34 مكرر) للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها التالي مادة (34 مكرر) يفرض الرسم الآتي على ما يلي:
- 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح.
- 500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
- 50 جنيه عن تصريح شراء ذخيرة.
- 500 جنيه عن رخصة الصيد.
- 100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
- 200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
- 100 جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
- 100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
وبحسب المادة الثالثة، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي
- الأسلحة والذخائر
- الجريدة الرسمية
- بدل فاقد
- تجديد الرخصة
- تراخيص محلات
- تعديلات قانون
- رئيس الجمهورية
- زيادة الرسوم
- عبد العال
- عبدالفتاح السيسي