قاضي "أولتراس كرداسة" للدفاع: "الحكم حكم الله.. إحنا بننطق بس"

قاضي "أولتراس كرداسة" للدفاع: "الحكم حكم الله.. إحنا بننطق بس"
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
قال المستشار فتحي البيومي، لدفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أولتراس كرداسة": "الحكم هو حكم الله، إحنا بننطق بس"، مشيرا إلى أن المحكمة ستحجز الدعوى للحكم بعد انتهاء مرافعاتهم.
كان دفاع المتهم الخامس التمس البراءة لموكله محمود نصر، مستندا إلى عدة دفوع قانونية استهلها شملت بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل مأمور الضبط القضائي، وفق قوله، كما دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة، فضلا عن انتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين المتهمين، وعدم جدية التحريات وانعدامها.
إلى جانب دفعه ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وعدم وجود أحراز معه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم معقولية تصور الواقعة، فضلا عن الدفع ببطلان شهادة الشهود وتناقضها، والقصور في تحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن موكله لم يُضبط متلبسا بحيازة أحراز أو بالوجود في مسرح الجريمة.
ودلل الدفاع على عدم الاعتداد بالتحريات، بإشارته لما وصفه بافتقادها لأبجديات المعرفة، موضحا أنها ذكرت اسم موكله بشكل غير دقيق، مضيفا "ليس منطقي أن يتم إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنظيم محل القضية، فمن السذاجة أن يُنشئ المتهمون صفحة تحمل أسماءهم وبياناتهم".
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن الواقعة منهارة الدليل، وأنها أقرب إلى البراءة، قموضجها حديثه لرئيس المحكمة: "المتهمون أمانة بين أيديكم"، فرد القاضي "الحكم هو حكم الله.. إحنا بننطق بس".
كانت النيابة أسندت للمتهمين تأسيس جماعة إرهابية "أولتراس كرداسة"، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها قلب نظام الحكم والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات، بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون
- أسلحة وذخائر
- اسلحة نارية
- الجهات الامنية
- الحرية الشخصية
- المنشأت العامة
- تحقيقات النيابة
- تكدير السلم العام
- أحراز
- أحكام القانون