«التعليم» تُحذِّر: الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الغش

«التعليم» تُحذِّر: الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الغش
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
50 ألف جنيه والحبس لمدة 3 سنوات، تلك هى العقوبة التى تنتظر كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد «الغش» أو الإخلال بنظام الامتحان، وفقاً للقرار بقانون رقم «101»، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
{long_qoute_1}
وحذّرت وزارة التربية والتعليم من أى محاولات لإفساد امتحانات الثانوية العامة، من خلال تسهيل الغش أو تسريب الأسئلة، وأكدت تطبيق القرار الوزارى رقم 500 وتعديلاته، والذى ينص على إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد، إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة نصّت على أن تتم مصادرة جميع المضبوطات التى ستكون بحوزة الطالب، بعكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، سواء هواتف محمولة أو نظارات شمسية أو سماعات بلوتوث، وكلها تُستخدم فى الغش، وسوف تؤول إلى الدولة، ولن تعود إلى الطلاب مرة أخرى، وإنه بناءً على قرار رئيس الجمهورية، تم تعديل أحكام القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال الامتحانات، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادتين الثالثة والرابعة حتى يتواءم معه.
ونصّت الفقرة الجديدة بالمادة الثالثة، على أن يُلغى امتحان الطالب فى جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. ونصّت الفقرة الجديدة بالمادة الرابعة على أن يُلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان إذا حاول (مجرد محاولة) تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصورة أو المساهمة فى ذلك.
وتعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة غش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها، فتكون العقوبة إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤديها.
وفى حالة القيام بأى عمل يخل بنظام الامتحان، من خلال الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، ومساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به، تكون عقوبة أىٍّ من تلك المخالفات، إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد، مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500، الذى يقضى بفصل الطالب عاماً آخر.
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام
- التربية والتعليم
- الثانوية العامة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القرار الوزارى
- المادة الرابعة
- النيابة العامة
- الهاتف المحمول
- امتحانات الثانوية
- أجهزة
- أحكام