أمين نقابة الأطباء: 8 ثغرات كارثية في قانون التأمين الصحي الاجتماعي

كتب: ريهام عبدالحافظ

أمين نقابة الأطباء: 8 ثغرات كارثية في قانون التأمين الصحي الاجتماعي

أمين نقابة الأطباء: 8 ثغرات كارثية في قانون التأمين الصحي الاجتماعي

كشف الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، عن وجود 8 ثغرات كارثية بقانون التأمين الصحى الاجتماعى لا يجب تمريرها في "البرلمان"، لأن تمريرها يعني بداية دخول خدمات الصحة فى نظام الخصخصة، وهو طريق يهدد الغلابة فى مصر، تزامنا مع إعلان وزير الصحة عن تحقيق حلم المصريين فى نظام "تأمين صحى اجتماعى شامل".

وأضاف الطاهر، فى تصريح لـ"الوطن"، أن مشروع التأمين الصحى الاجتماعى غامض ولم يشير إلى وضع المستشفيات الحكومية التى قد يتم "استبعادها من سجلات مقدمى الخدمة"، كما ذكر فى المادة 9، مشيرا إلى أن الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى ترصد "تحسن نسبى" فى بعض النقاط التى كانت نقابة الأطباء، انتقدها فى النسخ السابقة.

وأشار إلى أنه رغم التحسن النسبي إلا أنه تبقى العيوب الجوهرية، التى نرفضها فى القانون الجديد، موضحا أن المادة 7 من قانون التأمين الصحى الجديد تلزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية تدريجيا قبل البدء فى تطبيقه، على أن تتم محاسبة من يخل بهذا النظام، وتذليل أي مشاكل قد تؤدي للإخلال به.

وتساءل عن مصير المستشفيات التى سيتم استبعادها، حيث إن القانون ينص على أن تظل المستشفيات تابعة للدولة حتى ولم تجد تمويل لتشغيلها وذلك طبقا للمادة (7)، والمستشفيات المستبعدة تدخل فى شراكة مع القطاع الخاص، للتمويل والإدارة بنظام الـ PPP، وبذلك تتحول نظم الإدارة والتشغيل لقطاع خاص، وهو ما يجعلنا نحافظ على ملكية الدولة.

وتابع: "التأمين الصحى الاجتماعى الجديد مخصص لغير القادرين، وهم من يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه".

وأشار إلى أن المادة (4) من القانون الجديد تنص على فصل التمويل عن الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفيات، وتضمن وجود رقابة مستقلة وشفافية فى إدارة التمويل، مشيرا إلى أننا ترفض إلغاء أو تهميش دور تهيئة الرقابة المستقلة بل نطلب ضمانات حقيقية لها، بخاصة بعد أن تم تهميش دورها فى النسخة الأخيرة وإغلاق النقاش حولها تماما بأن أحيل تشكيل الهيئة لقانون مكمل يصدر لاحقاً، دون أن ينص على ضرورة مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى ومقدمى الخدمة الصحية فى تشكيلها.

وأضاف "اعترضنا على المادة (5) نتيجة إعطائه الحق للخبير الإكتوارى بعد مراجعة الجهة التشريعية فى رفع الاشتراك والمساهمات، وهنا سيفتح الباب على مصراعيه برفع المساهمات، كشرط لتلقى الخدمة، ما قد يعجز قطاعات عديدة عن الحصول على الخدمة الصحية".

والمادة (6) ترفضها النقابة بسبب لأن تمويل أي مشروع صحى يتعارض مع فكرة "التأمين" المعتمدة على دفع اشتراك منتظم، مع عدم الاضطرار للدفع عند تلقى الخدمة، بخاصة أن المساهمات ليست مبالغ رمزية تمنع سوء استخدام النظام، لكنها أحد مصادر التمويل المالى، ويمكن أيضا تبعا لمشروع القانون رفعها عند وجود عجز مالى، ويذكر أيضا أن إعفاء أصحاب المعاشات مادة 12 لها من المساهمات، لم يتضمن إعفاء المعالين من أصحاب المعاشات.

وأضاف أن الثغرة الأخيرة فى القانون بالمادة (7) التى لم تذكر أي حقوق شرعية للأطباء والأطقم الطبية والعاملين حاليا بمستشفيات التأمين الصحى، أو المستشفيات التى ستؤول لهيئة الرعاية الصحية، كما أن الثغرة للمادة (8) تعتبر كارثة بكل المقاييس فى ظل الإصرار على استثناء بدلات كبار الموظفين، بدلات السيارة والملابس والانتقالات والإقامة فى الخارج، من قيمة اشتراك التأمين الصحى، وهو ما يعد انحيازا لمن يتقاضون هذه البدلات.


مواضيع متعلقة