إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها العاجز عن الكسب.. و«شهر حبس» للممتنع عن النفقة

إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها العاجز عن الكسب.. و«شهر حبس» للممتنع عن النفقة
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
نص قانون الأسرة للمسيحيين الأرثوذكس على إلزام الزوجة بالنفقة على زوجها العاجز عن الكسب، كما أنه يسقط حقها فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية أو منعت زوجها من دخول المنزل بدون مبرر أو رفضت الذهاب مع زوجها إذا تم تغيير محل إقامته، معاقباً فى الوقت نفسه بالحبس لمدة شهر غير قابل للطعن الممتنع عن أداء حكم النفقة.
{long_qoute_1}
وإلى نص القانون:
الباب الثانى: (النفقات)
الفصل الأول: (أحكام عامة)
مادة «45»: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضى به العرف.
مادة «46»: واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.
مادة «47»: تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة «48»: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أى من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة.
مادة «49»: لا يثبت الحق فى متجمد النفقة المقضى بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.
مادة «50»: تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله. {left_qoute_1}
مادة «51»: يحكم بالنفقة لأى من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة لأى من الزوجين والأولاد عن مدة تجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
مادة «52»: للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم بها عن أدائها من الرجال، أن يلجأ للمحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ، فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، وإذا أصر على امتناعه، حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق العادية.
{long_qoute_2}
مادة «53»: يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم فى خارج البلاد، سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً، بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد، فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يوجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليه قانوناً يصح إعلانه فى مواجهة النيابة.
الفصل الثانى: (النفقة بين الزوجين)
مادة «54»: تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدينى الصحيح.
مادة «55»: يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها للجهة التى نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر، ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة «56»: إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.
مادة «57»: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (40) من هذا القانون، لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده القصر من غيرها، وليس لها أن تُسكّن معها فى منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.
مادة «58»: يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعى، فإذا كان دخل الزوج لا يفى بذلك، يحكم القاضى بإلزام الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعياً فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة «59»: تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة «60»: تصالح الزوج مع زوجته لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة «61»: تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والاستشكال فى تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة «62»: يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال.
الفصل الثالث: (النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب)
مادة «63»: تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال يكفى لنفقته، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها، ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقى احتياجاته الأخرى.
مادة «64»: تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل، أو التى انحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.
مادة «65»: إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68).
مادة «66»: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو للحاضنة للإنفاق عليهم.
مادة «67»: يجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً كان أم أنثى، نفقة والديه وأجداده الفقراء.
مادة «68»: إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه، حسب الترتيب الآتى: الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.
مادة «69»: إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب.
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية
- التربية والتعليم
- ام الزوج
- تنفيذ الأحكام
- جمهورية مصر العربية
- خارج البلاد
- دعوى نفقة
- عقد الزواج
- قانون الأسرة
- محكوم عليه
- منزل الزوجية