الرقابة المالية تصدر القرارات التنظيمية لحالات الاستثناء من الشراء الإجباري والإفصاحات

كتب: أيمن صالح

الرقابة المالية تصدر القرارات التنظيمية لحالات الاستثناء من الشراء الإجباري والإفصاحات

الرقابة المالية تصدر القرارات التنظيمية لحالات الاستثناء من الشراء الإجباري والإفصاحات

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ووافق المجلس على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يفصل بصورة أكبر الإفصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، في حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.

وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، في بيان له اليوم، عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذي نص على أن للهيئة أن تستثنى 3 حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري، وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أي نسبة من رأسمال الشركة، ولا توجد لديهم أي اعتراضات على البيع، وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحالة الثالثة هي التي بموجبها يقوم شخص – بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام.

ويشترط أن تكون الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخرى، بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.

وتأتي حالات الاستثناء التي قررها مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له، وفاءً لمستحقات البنك، وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

وأوضح شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار رقم 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فيما يخص بعض جوانب الإفصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً، حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين، بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

ونظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها، في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.

وأشار "سامي" إلى أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت في المقام الأول، المزيد من الوضوح لدى المستثمرين، وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معيار أكثر وضوحاً لجوهرية ما يتوجب الإفصاح عنه في الأمور المتعلقة بالتقاضي والتحكيم.

 

 


مواضيع متعلقة