«الوطن» تنشر أسباب الحكم فى قضية قتيل الدرب الأحمر

«الوطن» تنشر أسباب الحكم فى قضية قتيل الدرب الأحمر
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
تنفرد «الوطن» بنشر نص أسباب الحكم الصادر، مطلع الشهر الحالى، من محكمة جنايات القاهرة فى قضية رقيب الشرطة المتهم بقتل ضحية الدرب الأحمر محمد دربكة.. الحكم الذى أصدره المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين كمال البيلى وأمير عادل رمزى، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة، بمعاقبة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب محمد، بالسجن المؤبد بتهمة قتل السائق محمد على سيد إسماعيل وشهرته «دربكة» فى فبراير الماضى بمنطقة الدرب الأحمر، بعد خلاف على الأجرة بينهما.
{long_qoute_1}
وقالت المحكمة إنها لم تجد سبيلاً للرحمة أو متسعاً للرأفة للمتهم الذى غدر بالمجنى عليه وأودى بحياته فى خسة ودناءة، سوى الحد الأقصى لعقوبة القتل المجرد من أى ظرف وغير المقترن بجناية أخرى وهو السجن المؤبد، وشرحت المحكمة أن الحكم لا يُعيد إلى المجنى عليه روحه الطاهرة البريئة، إلا أنه أقصى ما تصل إليه العدالة البشرية، ولعل فيه العزاء للقلوب الحزينة وتهدئة للخواطر وتطميناً للنفوس المنزعجة أما عدالة الله فستكون أشد.
وأوضحت أن المتهم باع نفسه للشيطان وأعمى سلطان وظيفته بصره وبصيرته فخبثت نفسه ولم ير من النور إلا ظلاماً ومن اليسر إلا عسراً، ومن وجوب المحافظة على الأرواح إلا استعباداً ورقاً، فاشترى دنياه بآخرته واستباح لنفسه قتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق.
وقالت المحكمة: من حيث إن واقعة الدعوى كما وقرت فى يقين المحكمة واستقرت فى وجدانها أخذاً بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التى تمت فيها وما دار فى شأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهم مصطفى محمود عبدالحسيب محمد والذى يعمل رقيب أول شرطة بإدارة النقل والمواصلات قد باع نفسه للشيطان وأعمى سلطان وظيفته بصره وبصيرته فخبثت نفسه ولم ير من النور إلا ظلاماً ومن اليسر إلا عسراً ومن الخير إلا شراً ومن وجوب المحافظة على الأرواح والممتلكات إلا استعباداً ورقاً، فاشترى دنياه بآخرته واستباح لنفسه قتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق. فالمتهم قد اعتاد التردد أسبوعياً على منطقة الفحامين دائرة قسم الدرب الأحمر لشراء بضاعة «أحذية بجميع أنواعها» ونقلها بواسطة إحدى سيارات النقل إلى منطقة العمرانية - محافظة الجيزة - لعرضها للبيع بالحانوت خاصته. وفى مساء يوم 18/2/2016 وبعد انتهاء المتهم من شراء حاجياته وبصحبته شقيقه/ عبدالحسيب طلب من أحد السائقين السابق تعامله معه ويدعى هيثم فتحى على مساعدته فى تحميل بضاعته على السيارة خاصة المجنى عليه/ محمد على سيد إسماعيل وشهرته محمد دربكة، فكان له ما أراد، وحال السير بالمركبة حدثت مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجنى عليه للخلاف على تعريفة نقل البضاعة، على أثرها امتنع المجنى عليه مواصلة السير وتوقف بالسيارة أمام حانوت حراز للأعشاب بشارع باب الخلق وتبادل السباب مع المتهم وعند سبه الأخير بأمه وإصراره على توصيله رغماً عنه - اعتماداً على سلطان وظيفته، هرع نحو البضاعة التى قام بتحميلها، وبدأ فى إلقائها على الأرض.. فأشعل ذلك فتيل الغضب لدى المتهم وتأججت فى داخله نوازع العدوان والرغبة فى الانتقام خاصة عندما تعثر بالكراتين الملقاة وسقط على الأرض، فما كان منه إلا أن قام وأخرج سلاحه الميرى (مسدس عيار 9مم) المذخر بست طلقات واندفع نحو المجنى عليه حتى أصبح فى مواجهته وعلى مسافة تكاد تتماحى فيما بينهما وصوّب ذلك السلاح نحو رأسه وأطلق منه عياراً نارياً نفذ من مقدمة ذلك الرأس إلى الخلف بميل بسيط من أعلى إلى أسفل وأحدث كسوراً بالجمجمة ونزيفاً غزيراً على سطح المخ وتهتكاً به أدى إلى توقف مراكز القلب والتنفس ترتب عليها وفاته فى الحال.. الأمر الذى يتضح معه بجلاء أن المتهم لم يقصد من وراء جريمته إلا إزهاق روح المجنى عليه عمداً مدفوعاً إلى ذلك بحنقه عليه والرغبة فى الانتقام والتشفى.
وأضافت: فقد شهد أحمد رفعت أحمد سليمان «سائق» أنه حال سيره بشارع باب الخلق وتحديداً بجوار محل كشرى خميس تناهى إلى سمعه صوت ضجيج فى الجهة المقابلة، باستطلاعه الأمر شاهد المجنى عليه محمد دربكة واقفاً بسيارته ويتبادل السباب مع المتهم وعند سبه الأخير بأمه هرع نحو البضاعة التى على السيارة وألقاها أرضاً مما أثار حفيظة المتهم واشتاط غيظاً وقام بدفعه واندفع نحو المجنى عليه فتعثر بالكراتين الملقاة وسقط على الأرض فقام وأخرج سلاحاً نارياً «طبنجة» من جانبه واتجه نحو المجنى عليه حتى أصبح فى مواجهته وأطلق عياراً نارياً من السلاح الذى يحمله فى رأس المجنى عليه فأرداه قتيلاً، واختبأ بمحل كشرى خميس واندفع الأهالى وراءه للقبض عليه وتسليمه للشرطة واتجه هو نحو المجنى عليه وقام بنقله للمستشفى المجاور لمكان الحادث.
وقالت المحكمة إنه شهد محمد خميس عبدالقوى محجوب أنه أبصر جمعاً من الأهالى داخل حانوت المأكولات «كشرى» خاصته، وباستبيانه الأمر أبصر المتهم داخله رفقة الشاهد التاسع وهو الضابط فرح ناجى فرح حال قيام الأخير بمحاولة تخليصه من الأهالى وبحوزته السلاح المستخدم فى الحادث، وشهد على سيد إسماعيل حسن «والد المجنى عليه» بتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد الأهالى يخبره فيه بوجود جثمان نجله بالمشفاة وبانتقاله لاستبيان الأمر علم بحدوث مشادة فيما بين نجله والمتهم على أثرها قام الأخير بإطلاق عيار نارى من مسدسه فى رأسه فأرداه قتيلاً. {left_qoute_1}
وحيث شهد الطبيب الشرعى الدكتور حازم حسام الدين حسنى بمضمون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأضاف أن وفاة المجنى عليه تُعزى لإصابته النارية المفردة بالرأس من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين ومن مسافة تكاد تلامس موضع الإصابة بصورة مباشرة وعلى نحو يتفق والتصوير الوارد بالتحقيقات وأن السلاح النارى المضبوط من عيار 9مم وكامل وسليم وصالح للاستخدام ويجوز من مثله إحداث إصابة المجنى عليه.
وشهد الرائد خالد سيف الإسلام عبدالعزيز شاهين رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الدرب الأحمر أن التحريات السرية التى أجراها عن الحادث بالاشتراك مع الضابطين فرح ناجى فرح ونيس وأيمن صلاح الدين يس يونس قد أسفرت عن أنه مساء يوم 18/2/2016 قام المتهم رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب محمد بالتوجه رفقة شقيقه/ عبدالحسيب إلى منطقة الفحامين لشراء بضاعة بالجملة متمثلة فى بعض الأحذية والكوتشيات التى يقوم بعرضها بمحله بمنطقة العمرانية - محافظة الجيزة - وبعد أن فرغ من شراء تلك البضاعة استوقف سيارة أجرة ماركة سوزوكى خاصة بالمجنى عليه محمد سيد على إسماعيل وشهرته محمد دربكة وتفاوض معه على الأجرة المطلوبة وفى أعقاب تحميل تلك البضاعة نشب خلاف فيما بينهما على الأجرة المستحقة مما دفع المجنى عليه لمحاولة إعادة إنزال البضاعة من مركبته لعدم استجابته للمبلغ المعروض من المتهم مما أثار حفيظة الأخير، وبعد تبادلهما السباب أخرج سلاحه الميرى من طيات ملابسه وأطلق منه عياراً نارياً صوب المجنى عليه مما أصابه فى رأسه وأرداه قتيلاً، وعلى إثر ذلك تجمع الأهالى لمحاولة ضبطه هو وشقيقه إلا أنه تمكن من الهرب داخل محل كشرى مجاور لمكان الواقعة «كشرى خميس» وتمكن الأهالى من التعدى على المتهم وشقيقه وإحداث إصابتهما، وأضاف أن قصد المتهم من إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه هو إزهاق روحه وذلك من خلال طبيعة السلاح وموضع الإصابة والمسافة القريبة بينهما وقت الإطلاق والتى تستدعى الوفاة بصورة مباشرة، وقد تمكن النقيب فرح ناجى فرح من ضبط المتهم داخل المحل وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الحادث.
{long_qoute_2}
وحيث إن المتهم مصطفى محمود عبدالحسيب محمد قرر عند استجوابه بمحضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخ 20/2/2016 الساعة 7:30 مساءً بمستشفى شرطة العجوزة وفى حضور محاميه أنه هو الذى أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً من سلاحه الميرى عهدته وانحصر إنكاره على أنه لم يقصد إزهاق روحه بل إصابته وذلك بسبب مشادة فيما بينهما وإلقاء بضاعته على الأرض وسقوط تلك البضاعة عليه ووقوعه على الأرض مما أثار استفزازه، وأضاف أنه لم يطلق العيار النارى فى الهواء بل صوبه تجاه المجنى عليه وذلك بقوله «لأنه كان لازق فيّا.. ودى ساعة شيطان» وأن الإصابات التى لحقت به كانت من جراء تعدى أهالى المنطقة عليه أثناء اختبائه بمحل كشرى خميس وذلك عقب ارتكابه للحادث وذلك للانتقام منه بسبب جريمته.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه وقرر أنه أطلق عياراً نارياً فى الهواء من سلاحه الميرى عهدته بقصد إرهاب من التفوا حوله والنجاة بنفسه. {left_qoute_2}
وقرر الدكتور محمد صلاح عبدالخالق عبدالرحمن الطبيب الشرعى أنه قام بالاطلاع على أوراق علاج المتهم ووقع الكشف الطبى عليه بناء على قرار المحكمة وقد اتضح له من الاطلاع على أوراق علاج المتهم أنه أدخل المستشفى بتاريخ 18/2/2016 نتيجة مشاجرة وبه إصابات رضية بمنطقة الرأس وكدمات بالعين وبتر بالسلامية الطرفية لإصبع السبابة باليد اليمنى وجرح قطعى بالقدم اليسرى وتم حجزه بالعناية المركزة وتشخيصه اضطراب بدرجة الوعى ونزيف تحت الأم الجافية للمخ وتكدم بالفص الخلفى الأيمن للمخ وأن المتهم استرد كامل وعيه وأصبح يمكن استجوابه اعتباراً من تاريخ 20/2/2016 وليس قبل ذلك.
وأنه لم يتبين من خلال الكشف الطبى على المتهم ولا من أوراق علاجه ما يشير إلى حدوث تدخل جراحى من أى نوع قبل المتهم خلال فترة مكوثه بالمستشفى ولكن تم تداركه بالعلاج المناسب حيث إن حالته لم تكن تستدعى ثمة تدخل جراحى ومن ثم لم يتم تخديره.
{long_qoute_3}
وردت المحكمة على الدفوع، فلما كانت النيابة العامة وقد أجرت استجواباً للمتهم بتاريخ 19/2/2016 ثم أعادت ذات الإجراء باستجواب المتهم مرة أخرى بتاريخ 20/2/2016 وذلك فى حضور محامٍ للمتهم بعد دعوته للحضور وبعد سؤال المحقق للطبيبة مايسة كمال عبدالعزيز حسين المسئولة عن قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذى يعالج به المتهم عن إمكانية استجواب المتهم فقررت إمكانية استجوابه وكان ذلك بتاريخ 20/2/2016 وذلك لتحسن حالته الصحية وأنه أصبح فى وعى وإدراك سليمين وهو ما أكده الطبيب الشرعى الدكتور محمد صلاح عبدالخالق عبدالرحمن فى تقريره وشهد به أمام المحكمة من أن المتهم يمكن استجوابه اعتباراً من يوم 20/2/2016 لأنه أصبح فى حالة وعى وإدراك كاملين وليس قبل ذلك.. ومن ثم فإن الإجراء الذى ينعى عليه الدفاع بأنه مشوب بالبطلان قد تم إحلاله بإجراء آخر صحيح قائم بذاته ومثبت الصلة عن الإجراء السابق الذى اتُخذ فى يوم 19/2/2016 فلا أثر على الإطلاق لهذا الإجراء السابق على الإجراء اللاحق الذى اتخذه المحقق فى يوم 20/2/2016 بما فيه القرار الصادر بحبس المتهم احتياطياً حيث أعيد استجواب المتهم مرة أخرى بعد التقرير بإمكانية استجوابه ودعوة محاميه للحضور وهو ما زال محجوزاً بالمستشفى ولم يتقرر خروجه بعد لعلاجه بصرف النظر عن قرار حبسه احتياطياً ومن ثم فالمحكمة تعول فى حكمها على هذا الاستجواب الحاصل فى 20/2/2016 والذى أقر فيه المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المار بيانه وليس قبل ذلك، حيث إن هذا الإقرار جاء وفقاً لإجراء صحيح وبلسان صدق وإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها ومؤيداً لماديات الواقعة وأدلتها الفنية، ومن ثم ينحسر عن المحكمة الالتزام بالرد استقلالاً عن الدفع المبدى ببطلان الاستجواب الحاصل بتاريخ 19/2/2016 بما فيه نصية بوجود تحشير بالإضافة بمستهل محضر الاستجواب فى التاريخ المذكور وذلك لاستبعاده من قبل المحكمة وعدم التعويل عليه فى حكمها.
وحيث إنه بالنسبة لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى لديه وذلك عن نفسه وماله فهو فى غير محله وذلك لأن من شروط استعمال الحق فى الدفاع أن يكون هذا الدفاع لازماً لدرء الخطر فلا معنى للاحتجاج بالدفاع الشرعى إذا ما اتجه المدافع بفعله إلى مصدر آخر لا يأتى منه الخطر، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن المتهم لم يزعم أن المجنى عليه أو غيره قد هدده بالاعتداء عليه أو اعتدى عليه بالفعل بل الثابت من خلال الأوراق أن المجنى عليه كان أعزل من أى أداة من أدوات التعدى ولم يصدر منه أو من غيره أى فعل يعتقد فيه المتهم بوجود خطر حقيقى عليه خاصة أن الإصابات التى لحقت بالمتهم وفقاً لإقراره بالتحقيقات فى 20/2/2016 وأقوال شهود الواقعة أنها من جراء تعدى الأهالى عليه بمحل كشرى خميس بعد ارتكاب الحادث وليس قبل ذلك ومن ثم فإن ما بدر من المتهم على هذا النهج لم يكن دفاعاً بل كان تشفياً وانتقاماً بما يستأهل عقابه.. كما أنه لم يثبت من الأوراق أن المجنى عليه أو غيره قد امتدت يده إلى البضاعة خاصة المتهم للاحتفاظ بها وضمها إلى ملكه ومن ثم فالمتهم حينئذ لا يكون فى حالة دفاع شرعى عن المال يبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان. {left_qoute_3}
وحيث إن المحكمة ترى أنه لا مجال للبحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى المشار إليه من محامى المتهم لأن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق فى قيامه وهو ما لم تنته إليه المحكمة على النحو المتقدم.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تناقض الدليلين القولى والفنى فمردود عليه بأن المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى تطمئن إلى أقوال الشهود ولا ترى فيما أثاره الدفاع فى شأن أقوالهم ما ينال منها أو يحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، كما تطمئن المحكمة إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدّقاً لأقوال الشهود فى بيان جلى وواضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى مؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم فى إقراره بالتحقيقات التى تمت فى يوم 20/2/2016 من أنه الذى أحدث إصابة المجنى عليه من السلاح الميرى عهدته وهى التى أودت بحياته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات. ومن ثم فإنها تعرض عن إنكار المتهم بالجلسة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه أخرى لا تلقى سنداً من الأوراق.
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتتم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذا كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن حالات الاستفزاز أو الإثارة أو الغضب وإن كانت تنفى سبق الإصرار، إلا أنها لا تنفى نية القتل وقد قامت هذه النية بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة فى الخلاف بين المتهم والمجنى عليه على تعريفة الأجرة المستحقة لنقل البضاعة وما تلاه من تعدٍّ لفظى وسباب عقب إنزال المجنى عليه البضاعة من سيارته وإلقائها أرضاً وامتناعه عن توصيلها وتعثر المتهم بتلك البضاعة وسقوطه على الأرض مما أشعل فتيل الغضب لديه وتأججت فى داخله نوازع العدوان والرغبة فى الانتقام من المجنى عليه وذلك بقتله ويظهر ذلك بجلاء من خلال إخراج المتهم للسلاح الميرى (طبنجة 9مم) عهدته من خلف ملابسه وهو سلاح مفرد مذخر بست طلقات قاتل بطبيعته ومن تصويبه عمداً تجاه المجنى عليه وهو على مسافة قريبة كادت أن تتماحى بينه وبين المجنى عليه بإقرار المتهم ذاته بالتحقيقات (أن المجنى عليه كان لازق فىَّ) إلى مقتل من جسمه (رأسه) وإطلاقه عياراً نارياً منه فى مقدمة هذا الرأس، نفذ إلى الخلف محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته فى الحال، ذلك أن المجرى العادى للأمور أن إطلاق العيار أو الأعيرة النارية فى مقتل من مسافة قريبة يؤدى عادة إلى حدوث الوفاة، هذا فضلاً عما أورى به شهود الإثبات من أن المتهم قد أطلق العيار النارى متعمداً تجاه المجنى عليه وهو على مسافة قريبة منه فى موضع قاتل من جسده وهو رأسه، وهو الأمر الذى يؤكد يقيناً لدى المحكمة أنه عندما أطلق المتهم العيار النارى صوب المجنى عليه إنما كان يقصد إزهاق روحه عمداً ما أحدث به الإصابات التى أودت بحياته إشفاءً لغليله ورغبة فى الانتقام منه.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهم: مصطفى محمود عبدالحسيب محمد لأنه فى يوم 18/2/2016 بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محافظة القاهرة قتل محمد سيد على إسماعيل وشهرته محمد دربكة عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عياراً نارياً صوب رأسه من سلاحه الميرى عهدته (مسدس فردى الإطلاق) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
ويتعين إعمالاً للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم والذى غدر بالمجنى عليه وأودى بحياته فى خسة ودناءة فلم تجد من سبيل للرأفة أو متسعاً للرحمة سوى إعطائه الحد الأقصى للعقوبة المقررة للقتل العمد المجرد من أى ظرف من الظروف وغير المقترن بأى جناية أخرى وهو السجن المؤبد.. وإن كان هذا الحكم لا يعيد إلى المجنى عليه روحه الطاهرة البريئة إلا أنه مع ذلك أقصى ما تصل إليه العدالة البشرية ولعل فيه عزاء للقلوب الحزينة وتهدئة للخواطر المضطربة وتطميناً للنفوس المنزعجة، أما عدالة الله فستكون بإذنه تعالى ومشيئته أشد وذلك جزاءً وفاقاً لما جنت يداه.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهم بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى بالحق المدنى يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فإن المحكمة ترى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد السابقة
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مصطفى محمود عبدالحسيب محمد بالسجن المؤبد وإلزامه المصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/4/2016.
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية
- أحمد رفعت
- أحمد سليمان
- أمير عادل
- أهالى المنطقة
- أيمن صلاح
- اتصالاً هاتفياً
- ارتكاب الحادث
- استعمال القوة
- الأعيرة النارية
- الإجراءات الجنائية