"النقض" عن أسباب إلغاء سجن قاتل "شيماء الصباغ": الحكم شابه الخطأ في الاستدلال

كتب: هيثم البرعي

"النقض" عن أسباب إلغاء سجن قاتل "شيماء الصباغ": الحكم شابه الخطأ في الاستدلال

"النقض" عن أسباب إلغاء سجن قاتل "شيماء الصباغ": الحكم شابه الخطأ في الاستدلال

قالت محكمة النقض، فى أسباب حكمها الصادر منتصف فبراير الماضي، بإلغاء حكم معاقبة ضابط بالأمن المركزى بالسجن 15 عاما بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب، إن الحكم قاصر في استشعار ظرف سبق الإصرار، ويصبح مشوبا بعيب القصور والخطأ في الاستدلال ويستوجب نقضه والإعادة.

وشرحت المحكمة، أنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يُبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله به، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة المتهم على أقوال المجند "شريف الحسيني عبداللاه" ولم يورد مؤداها فإنه يكون قد شابه القصور.

وأشارت المحكمة، إلى وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة، حيث شهد كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره، وأوضحت ذلك بقولها إن الشاهد "سامح على محمد" ذكر في تحقيقات النيابة أنه لم يشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليها واصابتها، وهو ما يختلف مع ما شهد به "عادل أحمد مليجي" في الجزء الجوهري، الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادته.

وتابعت المحكمة، "بالحديث عن سبق الإصرار، فمردود عليه أنه من المقرر قانوناً أن يكون وفقا لما تقضي به الماده 231 عقوبات، وهو القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة ويكون غرض المُصر فيها إيذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بقوات الأمن المركزي، وعلى دراية بالأسلحة المُسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من الشهادة المصورة والمشكلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتي تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذي ظهر بيد المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية (خرطوش) قبل مواجهته للمتظاهرين، وما أن ظفر بها حتى أطلق عيارين ناريين أصابت المجني عليها (شيماء الصباغ)، وأدت إحداهما لمقتلها دون القيام بالوسائل المتاحة بالمادتين 12و 13 من القانون، والقانون رقم 107 لسنة 2013 لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات السلمية.

 واختتمت: "لهذه الاسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه والإعادة".


مواضيع متعلقة