"المحامين" تقدم طعنها الخامس بعدم دستورية التعليم المفتوح

"المحامين" تقدم طعنها الخامس بعدم دستورية التعليم المفتوح
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
قدمت النقابة العامة للمحامين اليوم، الطعن الخامس بشأن عدم دستورية المسمى العلمي لشهادات الليسانس الحاصل عليها خريجو التعليم المفتوح منذ عام 98 وحتى الآن، وذلك لمخالفته لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، وكذلك نص المواد 9 و19 و21، 53 و76 و77 و224 من الدستور.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن هذا الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانوية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم اليوم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتى يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- المحكمة الدستورية
- المستشار القانوني
- المنظومة التعليمية
- النقابة العامة للمحامين
- تكافؤ الفرص
- أربعة
- اصدار
- الام