تفاصيل حكم القضاء الإداري بعدم جواز هدم الكنائس أو تحويلها لغير العبادة

تفاصيل حكم القضاء الإداري بعدم جواز هدم الكنائس أو تحويلها لغير العبادة
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
أيّدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبي رئيس مجلس الدولة، قرار الجهة الإدارية برشيد بمحافظة البحيرة، بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم عقار عبارة عن 13 محلا وكنيسة محل عقد البيع المسجل من بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.
وقبلت المحكمة للمرة الأولى، تدخل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزا دينيا، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح للأقباط الأرثوذكس، والقمص لوقا أسعد عوض، عن نفسه وبصفته وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس برشيد، وألفونس ميخائيل عن نفسه وبصفته ناظر كنيسة أم النور برشيد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري نص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون ومن ثم صار كل ما يتعلق بدور العبادة لأصحاب الأديان السماوية من الحقوق التي رفعها المشرع الدستوري إلى مصاف الحقوق الدستورية تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية وبهذه المثابة فإن البابا تواضروس الثاني رمز ديني يكون له ومن معه مصلحة في التدخل في الدعوي للدفاع والذود عن الكنيسة التي هي مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل فمصلحتهم قائمة في الإبقاء على الكنيسة كدار عبادة للمسحيين ما يتعين معه الحكم بقبول تدخلهم في الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها بيقين أن العين محل الدعوى كنيسة تم هدم أجزاء منها ومن ثم فلايجوز أن تكون محلا للبيع حتى ولو تهدمت كليا حيث يتعين ترميمها أو إعادة بنائها مرة أخرى بوصفها دار عبادة لا يجوز تغيير الغرض المخصصة لأجله، ولما كان المفهوم الصحيح للقرار الإداري السلبي أن يقوم امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا وذلك يكون بداهة في الحالات المشروعة التي يشكل الامتناع فيها الركن الركين في القرار السلبي، أما في الحالات غير المشروعة أصلا مثل كون محل القرار المطعون فيه هدم كنيسة مشمولة بالحماية الدستورية والقانونية فلا يكون هناك ثمة واجب على الجهة الإدارية في إصدار مثل هذا القرار قانونا ويكون امتناعها عن إصداره والحال كذلك متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم يضحى امتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص بهدم الكنيسة محل التداعي قائما على سبب صحيح يبرره قانونا.
وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أن بطريركية الروم الأرثوذكس برشيد باعت للمدعي وشركائه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 مارس 1990 مساحة 1000 متر مربع مع المباني المقامة عليها وهي عبارة عن دكاكين ومبنى دار عبادة وقام بالتوقيع بالبيع كبائع بطريرك الروم الأرثوذكس وحرر شهادة بذلك بها نصا أن البطريركية تشهد بأنها باعت العقار المملوك لها برشيد والمعروف باسم كنيسة الروم الأرثوذكس وشهادة مؤرخة في 9 أبريل 1990 وجاء بها أن البطريركية توافق على هدم المبنى بما فيه الجزء المخصص لدار العبادة بقصد استغلال الأرض حسبما يراه المشترون، ثم قام المدعى وباقي المشترين بتسجيل عقد البيع بتاريخ 30 يوليو 2008 بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 شهر عقاري دمنهور، أي في تاريخ لاحق على حكم الدستورية الصادر عام 2004.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير الخبير المقدم ضمن حافظة مستندات البابا تواضروس الثاني بجلسة 9 يوليو 2014، أن العقار محل الدعوى عبارة عن 13 محلا وكنيسة لها منارتان وعليها صليب ويقام فيها الصلاة والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتطرح به ما ورد بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 من أن المبنى مهجور ولا توجد به مظاهر لإقامة شعائر دينية باعتبار أن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل مؤرخ 27 يناير 2009 أي لاحق على تاريخ معاينة النيابة العامة الأمر الذي تنطق معه أوراق الدعوى بما لا يدع مجالا للشك أن العقار محل الدعوى كنيسة وهو ما ثبت بالعقد المسجل ذاته رقم 514 لسنة 2008 من أن المبيع برج كنيسة متهدم وأرض فضاء وبعقد البيع الابتدائي وبالشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس وبمعاينة لجنة الخبراء بوزارة العدل، فإن الاستناد إلى ملكية الكنيسة بموجب العقد المسجل عام 2009 غير جائز قانونا بعد صدور حكم الدستورية عام 2004 وأي تصرف على دار عبادة باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام.
وأشارت المحكمة، إلى أن طلب المدعي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بهدم كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد مستندا إلى ملكيته لها بموجب العقد المسجل رقم 514 لسنة 2008 الذي تم تسجيله بعد سريان حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 21 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2004 غير جائز قانونا باعتبار أن كلا من المسجد والكنيسة متى أقيمت فيهما الصلاة وتم تخصيصها للعبادة بالقول أو بالفعل انتقلا من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا يجوز أن يكونا محلا لأي تصرف كالبيع أو الإيجار أو الرهن وأي تصرف من هذا النوع يرد عليها يعد تصرفا باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام ولمبادئ الشريعة الإسلامية التي هي جزء أصيل من النظام العام الأمر الذي يضحى معه تصرف البطريركية القائمة على شؤون الأروام الأرثوذكس ببيع الكنيسة برشيد تصرفا باطلا لا ينقل الملكية لوروده على دار عبادة ولا يعتد به قانونا حتى ولو تم تسجيله.
وأوضحت المحكمة، أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت في حكمها الصادر في 7 مارس 2004 إلى أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلى هذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن هذه التفرقة مخالفة للدستور الأمر الذي مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة للممارسة الشعائر الدينية.
وقالت المحكمة، إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على استفسار المحكمة عن مدى مشروعية هدم الكنائس وبيعها وشرائها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية جاء فيها – كما قدمه البابا تواضروس ضمن حافظة مستنداته – ما نصه (أن لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلايجوز هدم كنائسهم وإذا تهدمت كنيسة فللذميين إعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما)، وانتهت لجنة الفتوى إلى ما نصه: (لا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله ومن فكر في ذلك فلم يستجب لقرآن ربه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحسن الجوار ولم يرع عهده ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين فقد خان الله ورسوله وذمة المسلمين).
وقالت المحكمة، إنه لا يفوتها أن تناشد مجلس النواب بأن يسرع في إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية تنفيذا لرغبة المشرع الدستوري الذي ألزم مجلس النواب في حكم خاص بالمادة 235 من الدستور بأن يصدر هذا القانون في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور والوارد في الفصل الثاني الأحكام الانتقالية ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري أوجب ترميم الكنائس فإذا ما أصابها التلف أو اعتراها العثر تعين ترميمها بما يكفل الإبقاء عليها ويمنع إزالتها من الوجود حرصا على دوام بقاء دور العبادة الخاصة بالديانة المسيحية كإحدى الديانات السماوية، وهو ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه المحكمة من أن الكنائس ليست محلا للبيع أو الشراء.
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء
- أداء الصلاة
- إصدار قانون
- الأديان السماوية
- الأزهر الشريف
- الأقباط الأرثوذكس
- الأنبا باخوميوس
- الإدارية العليا
- البابا تواضروس الثانى
- أبنية
- أجزاء