"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية التي أقرها البرلمان اليوم

"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية التي أقرها البرلمان اليوم
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
واصل مجلس النواب، جلسته المسائية اليوم، بعد هدوء العاصفة حول مناقشة مواد اللائحة الداخلية، وانتهى من 138 مادة منها الفصل الخامس من لائحته الداخلية الخاصة بمناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ.
وتنشر "الوطن" المواد التي تم الموافقة عليها خلال تلك الجلسة:
المادة (131): "تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس، بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
المادة (132): "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وفي كل الأحوال، يجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
المادة (133): "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، متضمنًا رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، وبمراعاة ما ورد فب نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
وفيما يتعلق بالفصل الثالث الخاص بمناقشة برنامج الحكومة، وافق مجلس النواب على المادة (127) التي تنص على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد (123 عدا الفقرة الثانية، و124، و125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة (128) التي تنص على: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه".
وفيما يتعلق بإعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها، وافق المجلس على المادة (129) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن".
وحول إجراء تعديل وزاري، أقر المجلس المادة (130) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك، وفي جميع الأحوال، يراعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".
وفيما يتعلق بالباب السادس الخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية بشأن تعديل الدستور، وافق المجلس على المادة (134) والتي تنص على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال 24 ساعة من وروده إلى المجلس".
وأقر المادة (135) التي تنص على: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لغعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفي مبدأ التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له، ويتاح تقرير اللجنة العامة لكافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه له".
كما أقر المجلس المادة (136) التي تنص على: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه (نداء بالاسم)، وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بني عليها".
ووافق على المادة (137) التي تنص على: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها".
كما وافق على المادة (138) التي تنص على: "على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".
وناقش المجلس المادة (139) التي تنص على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض، طبقًا لأحكام المادة 67 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس، أغلبية أعضاء اللجنة"، وتم تأجيل التصويت عليها لجلسة الغد.
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال
- أعضاء المجلس
- اعضاء المجلس
- الباب السادس
- الدفاع الوطنى
- القوات المسلحة
- اللائحة الداخلية
- بتشكيل الحكومة
- برنامج الحكومة
- أحكام
- أحوال