«اصطفاف» قضائى ضد «الرئيس»
اصطف قضاة وقانونيون مع حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، وأكدوا أن الحكم ملزم وبات ومحكمة النقض لا تراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية صحيح 100% من الناحية القانونية؛ لأن المحكمة الدستورية أثناء نظرها للدعوى كيفتها من الناحية القانونية على أنها منازعة فى تنفيذ الحكم، وأن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب هو عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم تتطلب إزالتها.
وأضاف أن هذا التكييف القانونى للدعوى يستند إلى نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على: «تختص المحكمة بالفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها».
وأكد البلشى أن رئيس الجمهورية مطالَب بالاستجابة للحكم وتنفيذه فورا منعا لحدوث أزمة بين سلطات الدولة لا تُحمد عقباها، لافتا إلى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير فى منازعات التنفيذ أو الاستشكال على الأحكام وإنما تقام دعوى بطلان أصلية، ردا على ما أبداه المحامى ناصر الحافى أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها منازعة تنفيذ الحكم.
وقال المستشار خالد محجوب، بمحكمة استئناف القاهرة: إن حكم الدستورية العليا صحيح؛ لأنه يتعلق بمنازعة فى تنفيذ حكمها الصادر سلفا بحل مجلس الشعب، تمثلت تلك المنازعة فى قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته، وهو ما يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم بحل المجلس، وليس قرارا إداريا كما ادعى محامو جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه لو كان قرارا إداريا لامتنع على المحكمة الفصل فيه وإحالته إلى القضاء الإدارى.
وأضاف محجوب أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها الفصل فى قرارات إدارية، لكنها تتدخل للفصل فى تلك القرارات إذا كانت توقف تنفيذ أحكامها، وهو ما حدث فى تعاملها مع قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان؛ لأنها اعتبرت قراره عقبة تحول دون تنفيذ حكمها، مما يجعل قضاءها بوقف تنفيذ قرار مرسى متفقا مع صحيح حكم القانون.
وفيما يتعلق بتهمة التزوير الموجهة إلى المحكمة، قال إن أى اتهام لأى محكمة يجب إثباته أولا فى محضر الجلسة حتى يأخذ كل شخص حقه، وهو ما فعلته المحكمة الدستورية بأن أثبتت اتهام الحافى لها فى محضر الجلسة حتى يكون رسميا، وأن إحالتها المحضر إلى النائب العام جاءت من منطلق حرصها على تطبيق القانون حتى يتم التحقيق فى الاتهام والنظر فى مدى جديته من عدمه، فإذا ثبت للنيابة العامة عدم صحة الاتهام الموجه إلى المحكمة، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من قدمه ومعاقبته وفقا للمادة 185 من قانون العقوبات التى تعتبر اتهام المحكمة بالتزوير جنحة يعاقب عليها بالحبس ما لا يزيد على 3 سنوات.
وأكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، أن حكم المحكمة الدستورية صحيح، سواء فى المرتين الأولى أو الثانية، مشيرا إلى أن أى التفاف حول حكم الدستورية يعد إهدارا لدولة القانون.
وعما أثير بشأن عدم أحقية الدستورية فى الحكم فى قرار رئيس الجمهورية وأن الجهة المختصة هى محكمة النقض، نفى رفعت صحة ذلك، مشيرا إلى أن محكمة النقض لا تراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن اختصاصها هو البت فى الدعاوى المشككة فى صحة عضوية أحد أعضاء البرلمان.
وأضاف رفعت أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم ملزم ونهائى، مشيرا إلى أنه فى حال رفض الرئيس تنفيذ حكم المحكمة سيواجه مصير الحبس أو العزل من منصبه.