أستاذ بـ"الأزهر": يجوز للمرأة ضرب زوجها "بشرط"
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، إن هناك أنواع شتى للعنف النفسي والمعيشي والجسدي تمنعها الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى ضغط الزوج على زوجته لتتنازل عن مهرها نوع من العنف، لأنه شرط مهم في الإسلام وهو هدية لإثبات جدية الزواج.
وأضاف سالم، خلال كلمته بمؤتمر دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة، والذي تنظمه وزارة العدل، أنه إذا مارس الرجل العنف الجسدي ضد المرأة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادله عنفًا بعنف فإنه يجوز لها ذلك في ميزان الشريعة الإسلامية في مجال الدفاع عن النفس.
وأوضح أنه ليس للرجل أن يستولي على مال المرأة، ولا أن يستولي على تجارتها أو إرثها لأنها كائن حقوقي مستقل له الحقوق المادية لأنها شخصية مستقلة عن الرجل في أمورها المادية، كما لا يجوز أن تكره المرأة على الزواج.
وشدد على أنه ينبغي للتشريعات التي تنظم عمل المرأة، أن تقوم بالموائمة بين مهامها وأعباء الأسرة، موضحًا الميزان العام في الشريعة الإسلامية أنه إذا تعارضت المفسدة، فإن الشريعة تراعي الأقل، فيجوز للمراة الخروج للعمل ولكن لا بد في الوقت ذاته مراعاة دور المرأة في الأسرة.
فالختان صورة من صور ممارسة العنف ضد المرأة، وهي قضية عادية وليست دينية تسمى في أصول الفقه من قبيل الموروث العادي، وبعض الناس من حبهم للدين يعتبرونها من الدين، فمثلًا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأكل بيديه لطبيعة البيئة آنذاك، لكن هل يصح هذا الآن؟، مشيرًا إلى أنه ولم يحدث أن ختن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إحدى بناته ولم يرد نص شرعي صحيح في أمر الختان للإناث.