شروط استخراج شهادة الوفاة للطفل المولود ميتا.. اعرف المستندات المطلوبة
![الأحوال المدنية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5365046231636041774.jpg)
الأحوال المدنية
نشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية شروط استخراج شهادة الوفاة للطفل المولود ميتًا، ووفق القانون فإنه يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة، أما إذا توفى الطفل قبل التبليغ عن ولادته، فتنص المادة رقم 18 من قانون الطفل على وجوب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصورًا على وفاته.
كيفية التبليغ عن وفاة الطفل المولود ميتًا
وأعلنت منصة الأحوال المدنية عقوبة عدم التبليغ وفق القانون بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولاتجاوز 100 جنيه، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عن سنة وبغرامـة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المستندات المطلوبة للإبلاغ عن الوفاة
- بطاقة الرقم القومي شروط الحصول على الخدمة
- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الاحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن والحصول عليها عن طريق الانترنت
- يجب كتابه اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي او رباعي.
- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد اقرباء الدرجة الاولى فقط.
إجراءات طالب الخدمة
- تقديم بطاقة الرقم القومى كاثبات شخصية بالشباك المختص قبل استلام شهادة الوفاة
إجراءات استخراج شهادة الوفاة عن طريق الانترنت
- الدخول على الموقع على شبكة الانترنت الدولية
- الدخول على طلب الحصول على شهادة وفاة مميكنه
- السداد من خلال فورى او البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.