"أنصار حقوق الإنسان" تنتقد قرار "العليا" لمنعها من مراقبة الانتخابات
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/278755_Large_20141027025832_37.jpg)
انتقدت جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، قرار اللجنة العليا للانتخابات، بعدم إدراجها ضمن الجمعيات المصرح لها بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأدانت الجمعية، ما وصفته بممارسات اللجنة العليا للانتخابات، لتعطيل عمل الجمعية، محتمية بالحصانة التي أضفاها عليها القانون، مطالبة بضرورة إصدار تشريع خاص بالمراقبة، لا يجعل من اللجنة العليا للانتخابات خصمًا وحكمًا في ذات الوقت.
وتعد جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، أقدم جمعية مصرية مشهرة تعمل في مجال حقوق الإنسان، ولا تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وأشهرت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1979، وراقبت الانتخابات والاستفتاءات الماضية، وآخرها الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، والانتخابات الرئاسية في يونيو 2014.
وقال الدكتور عمر السباخي، رئيس مجل إدارة الجمعية، في تصريحات صحفية، إنه عندما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح الباب أمام جمعيات حقوق الإنسان لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قدمت الجمعية كافة الأوراق المطلوبة، والتي تشتمل على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي بأن الجمعية مشهرة وتعمل في مجال حقوق الإنسان، وليس عليها أي مخالفات على مدى 35 عامًا، وسبق لها مراقبة الانتخابات، وعلى شهادة بسابقة أعمال الجمعية في المراقبة، وكان ذلك الثلاثاء 20 يناير 2015.
وأضاف السباخي "كم كانت دهشتنا عندما لم تجد الجمعية اسمها ضمن قائمة الجمعيات والمنظمات، التي صرحت لها اللجنة بالمراقبة".
وتابع "لا تفسير لهذا الموقف الغريب، إلا بأن اللجنة العليا للانتخابات لا تعتد بالمستندات الموثقة التي طلبتها وقدمت لها، وإنما بنت قرارها على آراء بعض الجهات التي تعمل في الخفاء، ولا رقابة على أعمالها بذريعة أنها جهات "سيادية أو رقابية"، بينما كثيرًا ما كانت ممارساتها تنتهك الدستور والقانون وتضر بأمن الوطن واستقراره.
واستطرد "يؤسف الجمعية، أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات برغم أنهم قضاة، خالفوا بذلك مبدأين أصوليين من مباديء العدالة، أولهما أن القاضي لا يصدر قرارًا قبل أن يستمع إلى طرفي الخصومة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أحيانًا خصومة بين الجمعية والجهات المشار إليها، عندما تنتقد الجمعية بعض الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، الصادرة عن تلك الجهات، والمبدأ الثاني، أن يصدر القاضي قراره مسببًا ومبنيًا على ما يراه من أدلة وحجج".