الإفتاء: المسافة التي ترخص جمع الصلاة وقصرها للمسافر تبدأ من «الكارتة»
الإفتاء توضح أحكام جمع وقصر الصلاة للمسافر
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى حول حكم بداية جمع الصلاة وقصرها للمسافر والجمع في الحضر للحاجة، وذلك عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، ردا على سؤال تلقته يقول: هل يجوز الجمع بين الصلوات جمع تقديم مع قصر الرباعية منها قبل الخروج من أسوار البيت أو المكان الذي سأخْرُج منه وأرحل عند السفر؟ وهل يجوز الجمع في الحضر من غير قصر بسبب حاجة؟.
جمع وقصر الصلاة
وبخصوص أحكام جمع وقصر الصلاة أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع قصر الرباعية منها إذا كانت مسافة سفره لا تقلّ عن ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر تقريبًا، وليس لمَن عزم على السفر أن يترخّص بذلك قَبْل أن يَخْرُج عن حدود المدينة التي يقيم فيها، ويراعي دخول وقت الصلاة الأُولى من المجموعَتَين بعد مجاوزة هذه الحدود.
وتابع مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء: ومَن عَرَضت له حاجةٌ للجمع بين الصلاتين -كمرضٍ أو مشقةٍ تقتضي الجمع- جاز له شرعًا الأخذ برأي مَن أجاز الجمع في الحضر من غير قصر الصلاة؛ سواء قَصَد الخروج للسفر أو لم يقصده، مع مراعاة عدم اتخاذ ذلك عادةً له.
دار الإفتاء: الدين يسر ورحمة للعالمين
وأوضح علام في تفاصيل المفتوى أن الإسلام دين يسر ورحمة للعالمين؛ حيث تضمَّنت شريعته السمحاء الكثير من الرُّخَص والتخفيفات على المكلفين لرفع الحرج عنهم، وكان من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي: أنّ «المشقة تجلب التيسير»، و«السفر مَظنَّةٌ للتخفيف»؛ ولذا جاز قَصْرُ الصلوات المكتوبة وجَمْعُها للمسافر؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» متفقٌ عليه.
شروط رخصة الجمع والقصر في السفر
وأضاف مفتي الجمهورية أنه يُشْتَرَط في السفر الذي تترتَّب عليه رخصة الجمع والقصر أن يكون سَفَرًا طويلًا بحيث لا يقلّ عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو (ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر تقريبًا)؛ وذلك على المفتى به.
حساب المسافة التي ترخص جمع وقصر الصلاة
وتابع مفتي الجمهورية: وتُحسَب مسافة السفر الذي يجوز التَّرخُّص بسببه من حدود المدينة؛ كبوَّابتها، أو ما يُعرَف بـ«الكارتة» عند مَدْخل المدينة ومَخْرَجِها، وما شابه ذلك مما يُعْرَف به الحدود الجغرافية للبلاد والمُدُن، وهو ما عبَّر عنه الفقهاء السابقون بـ«مجاوزة العمران»، أو مجاوزة سور البلدة، ولا تحسب المسافة بدايةً من بيت المسافر كما قد يَظُنُّ بعض الناس.
ومناط ذلك: تَحقُّق معنى السَّفَر الذي بُنِيَت الأحكام الشرعية عليه، أي إنَّ هاهنا أمرين: إرادة السفر، وتحقق المكلَّف بكونه مسافرًا بالفعل، والأخير هو مناط تطبيق أحكام السفر عليه، ومنها بدء حساب مسافة السفر، والله تعالى أعلم.
واختتم المفتي فتواه بقوله: وبناءً على ما سبق فالمسافة المُعْتَبَرة للترخص بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع قصر الرباعية منها هي ثلاثة وثمانون كيلومترًا ونصف الكيلومتر تقريبًا، وليس لمَن عزم على السفر أن يترخّص بذلك قَبْل أن يَخْرُج عن حدود المدينة التي يقيم فيها، ويراعي دخول وقت الصلاة الأُولى من المجموعَتَين بعد مجاوزة هذه الحدود، فمَن عَرَضت له حاجةٌ للجمع بين الصلاتين -كمرضٍ أو حاجةٍ أو مشقةٍ تقتضي الجمع- جاز له شرعًا الأخذ برأي مَن أجاز الجمع في الحضر من غير قصر الصلاة؛ سواء قَصَد الخروج للسفر أو لم يقصده، فيجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وكذا بين صلاتي المغرب والعشاء، من غير قصرٍ، جمع تقديمٍ في وقت الأُولى منهما، أو جمع تأخيرٍ في وقت الثانية؛ وذلك بحسب الأرفق له، مع مراعاة عدم اتخاذ ذلك عادةً له، والله سبحانه وتعالى أعلم.