هل تخضع العقارات غير المأهولة بالسكان للضريبة العقارية؟.. مسؤول يوضح
![العقارات - أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10247863541615221290.jpg)
العقارات - أرشيفية
قال أشرف الخولي، وكيل وزارة المالية والمتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن القانون رقم 56 لسنة 1954 والقانون المعدل رقم 196 لسنة 2008 خاص بفرض الضرائب على كافة العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا الإعفاءات التي حددها القانون لصالح المواطنين والمكلفين بأداء قيمة الضرائب العقارية التي تعرف شعبياً بـ«العوايد».
قيمة الضريبة العقارية للوحدات السكنية 10%
وأكد «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن» أن كافة العقارات المبنية على أرض مصر يخضع أصحابها لقيمة الضريبة العقارية المحددة بـ10% للوحدات السكنية، بينما تصل إلى 40% بالنسبة للوحدات التجارية والصناعية والإدارية.
وحول العقارات المبنية وغير مشغولة بالسكان، قال «الخولي» إنه طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى إن ظل غير مشغول، مؤكداً أن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلاؤها.
وأشار المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إلى أن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية الصادر في عام 2008، لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي ظل ساريًا حتى صدور القانون الجديد .
40% الضريبة العقارية على الوحدات غير السكنية
وأوضح المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية أن المواطنين يدفعون تلك الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه «عوايد»، وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية، وتُفرض هذه الضريبة وفقًا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات السكنية و40% بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل الوحدات التجارية والصناعية والخدمية والإدارية.