«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نظام السفن
الحبس وغرامة حال عدم الإبلاغ عن تصرفات بالبيع أو الإيجار
![مجلس النواب المصري](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19831452401645358559.jpg)
مجلس النواب المصري
أجرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا بإضافة مادة جديدة لمشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، قبل الموافقة عليه بصفة نهائية، خلال الاجتماع المسائي اليوم.
وأقرت اللجنة، بأهمية إضافة المادة برقم 24 مكرر، الخاصة بالمساءلة الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية، ونصت على: في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة، بواسطة شخص اعتبارا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها، المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة، وقعت بسبب إخلاله بوابات وظيفته، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم له من عقوبات مالية.
تعديلات تأمين نظام السفن
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على التعديلات المقدمة والخاصة بتأمين نظام السفن، وشملت، إضافة مادتين جديدتين، جاءت على النحو التالي:
الأولى برقم 7 مكرر، أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية، إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
حبس سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه
أما المادة الثانية برقم 20 مكرر، ونصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة، أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن»، وذلك بحسب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب.