«الوطن » تنشر مشروع قانون نقابة الفلاحين
انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء أول نقابة عامة موحدة للفلاحين، يصدر بموجب قرار جمهورى خلال الفترة المقبلة، وجاء مشروع القانون فى 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، على أن تحمل اسم «النقابة العامة للفلاحين والمربين»، ولا تقبل فى عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضى استصلاح. وحصلت «الوطن» على مشروع القانون قبل إرساله إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وتضمنت المادة الأولى أهداف النقابة ودورها، وتنص على: «تنشأ النقابة العامة للفلاحين والمربين وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً على مستوى الجمهورية، أما أهدافها فهى الدفاع عن الفلاحين والمربين وتقديم العون اللازم لهم من مشروعات ودعم مادى وفنى وغرس الروح المهنية فى نفوس الفلاحين وحثهم على اعتماد النشاط الاقتصادى لتأمين العيش الكريم لهم وأسرهم والعمل على استعادة مصر لمكانتها الزراعية ومد مظلة التأمين الصحى لأعضائها، والسعى لدى الحكومة لتنشيط مبادلات المنتجات الزراعية بين الدول العربية والأجنبية وحوض النيل، والتنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة بأعضاء النقابة لتشجيع البحوث العلمية، وإصدار النشرات والدراسات وإقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النقابات العربية الأفريقية، والتخفيف على أعضاء النقابات فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسوية المنازعات مع الجهات التى يتعامل معها الفلاحون».
واستعرض الباب الثانى من القانون تنظيم النقابة وأسلوب عملها واشترط أن يكون أعضاء النقابة متمتعين بالجنسية المصرية والسماح لمجلس النقابة بقبول عضوية رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل فى دولهم للرعايا المصريين، وأن يكون المرشح حسن السير ومتمتعاً بالحقوق السياسية والفلاحة عمله الوحيد ومحل إقامته ثابت ومعروف، وألا يكون محكوماً عليه فى جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.
ونظمت المادة السادسة الاشتراكات التى قدرها القانون بـ12 جنيهاً عن الأرض التى يحوزها الفلاح تُدفع للنقابة، وفى المادة السابعة تُشكل لجنة لقيد الفلاحين فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، على أن يقوم البنيان النقابى لنقابة الفلاحين على شكل هرمى على أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من اللجنة النقابية بالقرية التى بها الجمعية الزراعية ثم اللجنة النقابية بالمركز والمحافظة لتنتهى عند النقابة العامة للفلاحين.
ونصت المادة العاشرة على أن تكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقاً للقانون والأحكام، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل عام، ويجوز أن تُعقد لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلث الجمعية العمومية، وفى المادة التاسعة «تقود النقابة العامة للفلاحين الحركة النقابية المصرية للفلاحين وترسم سياستها العامة المحققة لأهدافها».
واشترط القانون فى مادته السابعة عشرة على من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية ويجيد القراءة والكتابة وأدى الخدمة العسكرية وعضواً بالجمعية العمومية للجنة النقابية، ونظمت المادة الثامنة عشرة أسلوب انتخاب اللجنة النقابية بالقرية عن طريق الانتخاب الحر المباشر من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يتجاوز أحد عشر عضواً، طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر فيها قرار من مجلس النقابة العامة، أما الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمركز فتنتخب مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً ولا يجاوز خمسة عشر عن طريق الانتخاب الحر المباشر، أما الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمحافظة فتنتخب مجلس إدارتها من عدد لا يقل عن 15 عضواً ولا يجاوز أحد عشر بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء مجلس إدارة المركز، أما مدة عمل مجلس إدارة النقابات بكافة مستوياتها المنصوص عليها فى القانون فهى 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.
وأجازت المادة الثانية والثلاثون لمجلس النقابة الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين المشهود لهم بالكفاءة لمعاونتهم فى شأن من شئون النقابة يتفق وتخصصه، مقابل أجر يحدده المجلس أو على سبيل التبرع، كما أجاز القانون لوزير الزراعة ووكلائه على مستوى المحافظات ولكل عضو من أعضاء النقابة أو أى شخص أصابه ضرر من قرارات المجلس أن يطعن أمام المحاكم الجزئية التى يقع بدائرتها مقر النقابة. كما أنشأ القانون للنقابة صندوقاً للمعاشات يكون مقره الأساسى فى القاهرة وله فروع فى وسط وغرب الدلتا وجنوب الصعيد يقوم بإقرار معاشات دورية طبقاً للقانون، على أن يكون رأسمال الصندوق ما تقرره النقابة من اشتراكات ومساهمة الدولة وفوائد رصيد الصندوق وحصيلة استثمارات الأموال التى يمتلكها الصندوق والتبرعات والهبات والإعانات والقروض من البنوك، على أن يكون لكل عضو الحق فى معاش إذا بلغ سن الستين وأدى الاشتراكات.
وتنشئ النقابة صندوقاً لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً واجتماعياً، ويقوم الصندوق بتقديم العلاج اللازم لأعضاء النقابة وأسرهم، على أن تُعفى النقابة من الضرائب والرسوم.