"الكسب" يخاطب مؤسسات الدولة لإرسال إقرارات ذمة مالية لـ3.5 مليون موظف
![ارشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/922909381540866586.jpg)
ارشيفية
اتخذ جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إجراءات لمواجهة الفساد، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد بشتى صوره داخل المؤسسات الحكومية، وفي مقدمة هذه الإجراءات مخاطبة جهاز الكسب برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، نحو 150 جهة حكومية لإرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفيها، الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
ويقدر عدد الموظفين الخاضعين للقانون نحو 3.5 مليون موظف حكومي، إلى جانب الفئات الأخرى التي حددها القانون، وهم "من يتعاملون مع الوزارات والجهات الإدارية من أصحاب البطاقة الضريبية، ممن تجاوز معاملاتهم 50 ألف جنيه في السنة"، إذ يلزمهم القانون بتقديم إقرارات بذمتهم المالية عند بداية التعامل مع تلك الجهات وآخر عند نهايته.
وقالت مصادر حكومية، إنّ خطاب "الكسب" للجهات الحكومية، تضمن أنّه "إعمالا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ولائحته التنفيذية، يجب على الخاضعين لأحكامه المذكورين في مادته الأولى، ومنهم القائمين بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا – فئات المستوى الثالث-، أنّ يقدموا إلى مديري إدارات شؤون العاملين أو الموارد البشرية في الوزارات والجهات التي يتبعها الخاضعون للقانون، إقرارا بذمتهم المالية، متضمنا ممتلكاتهم بأنواعها، وما طرأ عليها من زيادة، وأنّ تكون تلك الإقرارات عند بدء الخدمة أو الوظيفة وكذا عند انتهائهما، وأنّ يقدموا إقرارات دورية بعد ذلك في شهر يناير التالي لمرور خمس سنوات على آخر إقرار.
واستطردت المصادر، لـ"الوطن"، أنّه بالنسبة للممولين الذين يتعاملون مع الوزارات والجهات المنصوص عليها في تلك المادة، من أصحاب البطاقة الضريبية، ممن تجاوز معاملاتهم 50 ألف جنيه في السنة، فعليهم تقديم إقرارات بذمتهم المالية عند بداية التعامل وآخر عند نهايته.
وتابعت المصادر، أنّ الخطاب تضمن أيضا توجيها للجهات المختصة، بتلقي الإقرارات بأنّ تلتزم بأن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، خلال شهر يناير من كل عام، بيانا بأسماء الخاضعين لأحكام القانون، على أنّ تتسلم إدارة الكسب هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وأوضح الكسب غير المشروع في خطابه، أنّه "إذ أسفرت متابعة الجهاز عن عدم انتظام العديد من الجهات في موافاة إدارة الكسب غير المشروع، بالبيانات والإقرارات المشار إليها، فضلا عن عدم إخطار الإدارة المعنية بأسماء الأشخاص الخاضعين الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها، وذلك خلال شهرين من انتهاء تلك المدة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضدهم".
وزادت، "أنّه حرصا على تطبيق القانون وسعيا إلى إرساء أساس من التعاون الوثيق بين إدارة الكسب غير المشروع والجهات ذات الصلة، بتنفيذ أحكامه على النحو الذي يحقق الصالح العام، فإنّ الجهاز يأمل في أن تتخذ تلك الجهات ما تراه لازما بإصدار توجيهات إلى مديري إدارات شؤون العاملين أو الموارد البشرية في الوزارات المختلفة، والجهات التابعة لها، بأنّ تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام، بيانا بأسماء الخاضعين لأحكام القانون، الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم والتاريخ المحدد لتقديمها، وأنّ ترسل هذه الإقرارات إلى إدارة الكسب غير المشروع، خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وأكدت المصادر، أنّ جهاز الكسب غير المشروع تسلم نحو نصف مليون إقرار ذمة مالية لموظفي الدولة، لمراجعتها ومطابقتها بمصادر الدخل الخاصة بهم، لتضاف إلى نحو مليون و800 ألف إقرار تسلمها الجهاز في يناير 2018، من بين الـ3.5 مليون إقرار الخاصة بالموظفين.
ولفتت المصادر، إلى أنّ 19 قاضيا في جهاز الكسب يتولون فحص إقرارات الذمة المالية، ومطابقتها بعناصر الثروة الخاصة بالموظفين، ومدى وجود شبهة كسب غير مشروع من عدمه.
وقالت المصادر، إنّ عملية الفحص كشفت عن تخلف نحو 400 موظف عن تقديم الإقرارات، وتم مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، موضحة كيفية فحص الإقرار، قائلة: "يتم مضاهاة ما يتم تقديمه من إقرارات ذمة مالية بعناصر الثروة على أرض الواقع، ووفقا للتقارير التي تم تلقيها من الشهر العقاري والجهات الخاصة بإصدار التراخيص، بإقامة المباني والمصانع والمنشآت بتعاملات كل صاحب إقرار".
ويستند الجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية، إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تنص على أنّه "يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أنّ يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أنّ يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وعليه أنّ يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أنّ تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية، ورغم أنّ عدد موظفي الجهاز الإداري في الدولة يزيد عن 6 ملايين موظف، فإنّ هناك فئة كبيرة لا تخضع للقانون، وهم موظفي المستوى الثالث، أي من هم على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.