قانونيون يوضحون عقوبة المتهم في واقعة "سيمون بوليفار": تصل إلى الإعدام
المتهم في حادث جاردن سيتي
ضبطت الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل، المدعو "عبد الله أيمن عبد السميع" 24 سنة، والمقيم بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وذلك بعد اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره، وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.
ووفقا لمصدر أمني، فإن الفحص المبدئي يشير إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدام ما يحمله في حقيبته، في عمل عدائي، وأن الواقعة لم تسفر عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.
في هذا الشأن قال الدكتور نبيل سالم، الخبير القانوني، إن هذا الشخص ستوجه له تهم الشروع في عمل إرهابي، وحيازة مواد تضر بحياة الآخرين، موضحا أن القانون ساوى في العقوبة بين تنفيذ عمل إرهابي أو الشروع في تنفيذ العمل، وذلك وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المادة الخامسة التي تنص على "يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
وأوضح سالم لـ"الوطن"، أن هذه التهم تكون عقوبتها ما بين السجن المشدد، والذي لا تقل مدته عن 10 أعوام أو الإعدام، وفقا لنص المادة الـ 15 من قانون الإرهاب والتي تنص على "يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج".
بينما قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن الشروع في جريمة هو البدء في تنفيذها وتوقف التنفيذ لسبب لا دخل للجاني فيه وهي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن حيازة مواد خطرة ينتج من خلطها تكوين ضرر للمواطنين تعد جريمة أخرى.
وأوضح مهران لـ"الوطن"، أنه في هذه الحالة الجريمتين مترابطتان، ووفقا لقانون العقوبات، فالمادة 32 تنص على أنه في حالة التعدد المعنوي للجرائم تكون العقوبة بالجريمة الأشد عقوبة، مؤكدا أنها ستكون جريمة حيازة مواد خطرة بهدف إرهاب المواطنيين والإضرار بسلامة الوطن، وتكون عقوبتها وفقا لقانون الإرهاب السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما.