تأجيل دعوى عدم دستورية مادتين بـ"إيجار الأماكن" لـ12 اغسطس
![المحكمة الدستورية العليا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12512061191442492033.jpg)
المحكمة الدستورية العليا
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 لجلسة 12 أغسطس المقبل.
كان مجدي مصطفى قرني، أقام دعواه التي حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وذلك فيما يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفي العقد، والتي اتجهه إرادتهما لتحديد مدة للعقد وقت تحريره، وذلك فيما لم ينص عليه من العقود التي انتهت مدتها باتفاق الإرادة الحرة للمتعاقدين فيما بينهم، وذلك بخلاف العقود المحررة بعبارات المشاهرة إلخ .. مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعن.
كما أقام مبروك عبد العاطى دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون ايجارات الاماكن رقم 136 لسنة 1981 والتى تنص على ان "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه الآتي:
1- إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2- إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي.
(أ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى.
(ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى.
(ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 9 4 لسنة 1977 . أما الأعمال . التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد. بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، ج من هذه المادة.
وتلغي المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 974 1، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون".