"مجلس الدولة": عدم أحقية العاملين بوظيفة "عمدة" في صرف الأجر الإضافي
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى العديد من الفتاوى.
من أهم الفتاوى: عدم أحقية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الذين يشغلون وظيفة عمدة في صرف الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية، أو الحصول على المكافآت التشجيعية، أو حوافز الإنتاج المقررة في جهة عملهم الأصلية، تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم (58) لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
أجاز للعاملين المدنيين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام التقدم لشغل وظيفة عمدة، فإذا تم تعيين أي منهم في تلك الوظيفة عُدَّ متفرغًا لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، واحتفظ له المشرع بوظيفته الأصلية مع تمتعه بجميع مميزات وظيفته الأصلية، وقرر أحقيته في صرف راتب وبدلات هذه الوظيفة، ولما كان ذلك، وكان الأصل العام المقرر بشأن استحقاق العامل لمميزات وظيفته ورواتبها وبدلاتها ومكافآتها وغير ذلك من المزايا، هو أن: "الأجر وملحقاته مقابل العمل"، وأن احتفاظ من يشغل وظيفة العمدة براتب وبدلات وظيفته الأصلية يمثل استثناءً على هذا الأصل، والاستثناء – طبقًا للقاعدة المُقررة في هذا الشأن - لا يجوز القياس عليه، أو التوسع في تفسيره، لذا كان لزامًا أن يقتصر هذا الاحتفاظ على الأجر الأساسي له، وملحقاته اللصيقة به التي تدور معه وجودًا وعدمًا والتي تصرف بصورة جماعية كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل.
أما غير ذلك من الحوافز والمكافآت والمزايا التي يرتبط صرفها بأداء العامل لجهد غير عادي، أو تحقيق معدلات قياسية، أو معدلات حضور وانصراف، أو غير ذلك من الأمور التي تختلف من عامل إلى آخر، فإنها لا تدخل ضمن المستحقات المُشار إليها، وأن استحقاق العامل بالجهاز المركزي للمحاسبات للأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية رهين بالوجود الفعلي في العمل، وبذل مجهود إضافي في أثناء ساعاته، أو القيام بعمل إضافي بعد انقضاء مواعيده، وأن المكافأة التشجيعية مرهونة ببذل جهد يؤدي إلى تحسين بيئة وطرق العمل.
كما أن الثابت مما سبق أن مناط استيفاء الاشتراطات المقررة لاستحقاق حوافز الإنتاج الصادر بها قرار رئيس الجهاز رقم (15) لسنة 2015 بوضع قواعد منظمة في هذا الصدد، هو تقييم أداء العامل بمستوى معين، طبقًا لما تقدم بيانه، وهو ما يقتضي أن يكون قائمًا بالعمل فعلاً.