"تشريعية النواب" تشترط صدور أمر قضائي للقبض على أي شخص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة "40" من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة، والتي تنص على "أنه لا يجوز القبض على أي إنسان إو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا".
ونصت المادة على "أن كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط بحقوقه كتابة".
وتابعات المادة: "ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور.
وكانت اللجنة قد واصلت، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.