مادة «تقنين الاقتصاد غير الرسمي» تثير خلافات بين الحكومة والنواب
أرشيفية
أثارت المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، جدلاً واسعاً باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم بمجلس النواب.
واعترض مدحت الشريف وهالة أبو علي عضوا اللجنة، على ما تضمنته المادة من نصٍ، رأوا أنه تقنين للاقتصاد غير الرسمي وتشجيع عليه، وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يعفي فيها المورد من تقديم فاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص.
وأكدت الشيخ، أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يمكن تقديم فواتير بها، مشيرة: "إزاي هطلب من بياعة الأوطة والبتنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهي مبتعرفش تقرأ وتكتب"، ردا على ما ذكرته الدكتورة هالة أبو علي التي طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل "الهايبر" على حسب قولها.
واقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المختص.
وأوضح غلاب، أن ذلك يحافظ على استقلالية جهاز حماية المستهلك، واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، مؤكداً على ضرورة استقلالية الجهاز عن وزارة التموين باعتباره جهازا رقابيا على أجهزتها.