جدل حول دور مكاتب الاعتماد ومراكز خدمة المستثمرين بـ"اقتصادية النواب"
صورة أرشيفية
واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وانتهت اللجنة من مناقشة 59 مادة من مواد اللائحة البالغ عددها 155 مادة، وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعمل على تقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي، بينما تضعف دور مركز خدمة المستثمرين.
وأوضح النائب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يحدد التزامات للأشخاص حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة.
وطالب "الشريف" بتعديلات في اللائحة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وتنص المادة 29، يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقا به نسختين من كل المستندات المطلوبة وفقًا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة، لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص مرفقا بها كل المستندات المطلوبة، لإصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار.
ويكون لمكتب الاعتماد المرخص من الهيئة الحق في إجراء كل المعاينات الميدانية إن لزم الأمر ذلك، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.
ومن جانب آخر وصف "الشريف"، المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بأنها "مادة عائمة"، تحتمل الكثير من المعاني وتنص المادة 18 على: "يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق مسؤول أو أكثر على الاستقلال درجة أحدهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو حسبنا يتم الاتفاق عليه مع الرئيس التنفيذي للهيئة مع رؤساء تلك الجهات".