من الحكومة إلى البرلمان.. القصة الكاملة لقانون العلاوة الخاصة
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، في جلسة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120 جنيه، في مجموعة، وذلك بعد إعادة المادة الخامسة من القانون.
وقبل موافقة مجلس النواب، مر القانون بعدد من المحطات والمراحل منذ إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب وحتى الموافقة عليه، وترصد "الوطن" في التقرير التالي، القصة الكاملة للقانون..
في صباح يوم الخميس، التاسع والعشرون من ديسمبر، عام 2016، انتهت الحكومة من مشروع منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو من نفس العام، فيما أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكانت أولى جلسات مناقشة القانون بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في منتصف يناير العام الحالي، وذلك بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب، وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.
وفي حضور 3 وزراء وهم: "عمرو الجارحي وزير المالية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة"، إضافة لوزير قطاع الأعمال، رفض نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها بتاريخ 26 فبراير الماضي، قانون علاوة 10% لغير المعنيين بقانون الخدمة ىالمدنية، وقررت اللجنة إعادة القانون للحكومة مرة أخرى لدراسة اقتراحات النواب.
وبعد اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات، حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو 2016، بالتوافق الحكومة، واتفقت اللجنة مع وزير المالية، على أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحد أقصى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في الـ28 من مارس.
وفي 12 أبريل، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، من نفس اليوم.
وبدورها، وافقت اللجنة العامة في جلسة بتاريخ الـ27 من أبريل، من حيث المبدأ على مشروع القانون، قبل أن نشب جدلًا حو المادة الخامسة من مشروع القانون، وتلغى مناقشته، ليوافق عليه المجلس بشكل نهائي في جلسة اليوم.