"الشورى" يوافق على المادة 31 من قانون الانتخابات: دعوة الناخبين من حق الرئيس و"اللجنة العليا"
وافق مجلس الشورى على المادة 31 من قانون الانتخابات التي أثارت لغطا كبيرا وخلافا خلال الجلسة الأولى لمجلس الشورى اليوم حول الحق في دعوة الناخبين للاقتراع.
وتم الاتفاق على صيغة تتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وجاء نص المادة التي انتهى إليه مجلس الشورى على النحو التالي:
"المادة 31: يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ويكون هذا القرار في الميعاد قبل الموعد بـ60 يوما على الأقل ويعين ميعاد الاستفتاء والانتخابات العامة في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ويجوز في حالة الضرورة بقرارمن رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى".
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الاختصاص بإدارة شؤون الانتخابات كاملة بما فيها دعوة الناخبين للاقتراع يكون للجنة العليا ولكن الدستور أعطى للرئيس حق الدعوة للانتخابات ولحل هذه المعضلة يكون للجنة العليا للانتخابات في الحالة العامة وللرئيس وفي حالة الحل أو الاستفتاء.