«الجنايات» تدرج 1502 إخوانى على «قوائم الإرهابيين»
![«بديع» و«البلتاجى» و«حجازى» داخل قفص الاتهام](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2546586541484328743.jpg)
«بديع» و«البلتاجى» و«حجازى» داخل قفص الاتهام
تنفرد «الوطن» بنشر نص قرار الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، وأحمد مختار محمد، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء 1502 من المنتمين لجماعة الإخوان، المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
القائمة تضم «مرسى وقيادات الإرشاد وأمين التنظيم الدولى».. و«الحيثيات»: اشتركوا فى تمويل العمليات الإرهابية
ونص قرار المحكمة، الذى جاء فى 41 صفحة، على أن مدة الإدراج على قوائم الإرهابيين 3 سنوات تبدأ من تاريخ 12 يناير الحالى، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وضمت قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهابيين، الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد، بدءاً من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وسعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومحمود حسين، بالإضافة إلى أحمد فوزى عبدالمطلب، وحسام محمد تاج الدين السيد، ومحمد صلاح الدين عبدالعزيز على سليمان، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج، وإبراهيم السيد إسماعيل، وإبراهيم السيد أمين عابدين، وإبراهيم السيد شحاتة على، وإبراهيم حامد على حماد، وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوى، وإبراهيم زكريا أبوالمجد يونس، وإبراهيم سالم عمر عبدالحميد، وإبراهيم عبدالحميد مرسى زينة، وإبراهيم عراقى على عراقى، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وإبراهيم محمد أبوسيف الناب، وإبراهيم محمد أحمد جاد المولى، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، أمين عام التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قائمة أسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، واشترك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وهو الأمر الذى تنطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، و9) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية.
جاء حكم المحكمة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المقدمة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، لوضع جميع المتحفَّظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، وقد سبق أن انفردت «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ 27 فبراير 2016 ببدء نيابة أمن الدولة التحقيق فى البلاغ المقدم من اللجنة لإدراج جميع الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها على قوائم الإرهابيين.
وتضمن بلاغ اللجنة للنيابة مذكرة بمحضر تحريات الأمن الوطنى، الذى اتخذت لجنة التحفظ قرارها بالتحفظ على أموال جميع المنتمين للجماعة الإرهابية بناء عليه، كما دعمت اللجنة بلاغها فى تلك القضية بالوثائق والمستندات التى وجدتها بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومقرات حزب الحرية والعدالة المنحل، والتى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى فى 24 يناير من العام الماضى.
كما أبلغت اللجنة النيابة العامة بقائمة المتحفظ عليهم من الكيانات التابعة للجماعة الإرهابية، ومنها 110 مدارس، و52 مستشفى ومركزاً طبياً، و83 شركة، و21 شركة صرافة وأكثر من 1100 جمعية أهلية.
ويُعد حكم «جنايات القاهرة» هو الأول من نوعه فى البلاغات التى تقدمت بها اللجنة إلى النيابة العامة لإدراج الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها على قوائم الإرهابيين، وذلك بحسب مصادر قضائية، أكدت أن الحكم سيُنهى الكثير من الجدل الذى أثير طوال السنوات الماضية بشأن شرعية وقانونية قرارات اللجنة بالتحفظ، والتى ألغتها محكمة القضاء الإدارى، فيما أيدتها محكمة الأمور المستعجلة، فيما لم يصدر حتى الآن حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا فى شأن الطعون المقدمة من اللجنة على أحكام القضاء الإدارى.
وأضافت المصادر أن حكم الجنايات سيترتب عليه حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وذلك إعمالاً للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية. وتابعت المصادر أنه بالنسبة للأشخاص المدرجين كإرهابيين، وفقاً للمادة السالفة الذكر، سيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استُخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
واستبقت محكمة الجنايات بهذا الحكم تصدى المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، للدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتَى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وسبق لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية أن أودعت تقريرها فى الدعوى وأوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة.