حيثيات رفض رد "شحاتة" في "المنشية": المحامون قدموا دفوعهم طوال الجلسات فسقط حق الرد
![المستشار ناجي شحاتة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14414579571440452318.jpg)
المستشار ناجي شحاتة
أودعت محكمة استئناف القاهرة، حيثيات وأسباب حكمها، برفض طلب رد القاضي ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة.
وقالت المحكمة إن الدفاع عن المتهمين بوصفه طالب الرد، أبدى دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم الدفوع والدفاع، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم، أن قانون المرافعات في مادته رقم 151 / 1 – 3، جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه، وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة، أن الحكمة من نص المادة 151 من القانون، هي أن التحدث في موضوع القضية أو إبداء أي دفع فيها، ولو كان شكليا، يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، ويتنافى حتما مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع، موضحة أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد، هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع، من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.
وأشارت المحكمة، إلى أنه بإنزال القواعد على واقع الدعوى -قضية أحداث عنف المنشية - وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة استمرت حتى تاريخ طلبه رد المحكمة.
وأضافت المحكمة، أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع عن المتهمين أبدى دفاعا ودفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية، وفقا لما جاء في الصحائف ومحاضر الجلسات.
وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه، وما استبانته من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات، أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد في تقديم طلبه، إعمالا لنص المادة 151 / 1 من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء الغرامة.