«الإضراب» حق للعمال دفاعاً عن مصالحهم فيما عدا المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية
«الإضراب» حق للعمال دفاعاً عن مصالحهم فيما عدا المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية
مشروع القانون يكفل للعمال حق الإضراب «صورة أرشيفية»
حددت مسودة مشروع القانون حق الإضراب للعمال عن العمل، دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وبموجبه التوقف الإدارى لجميع العمال، أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها، وذلك للمطالبة بحقوقهم بعد فشل الوسائل الودية فى تحقيقها. ويكون إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثليهم، شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالى العاملين بالمنشأة، ويجب إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ«10» أيام بكتاب مسجل مع تحديد أسباب الإضراب وتاريخ بدايته ونهايته. ويحظر المشروع الإضراب أو إعلانه أو الدعوة إليه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب عليها توقف العمل والإخلال بالأمن القومى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت، كما يحظر الإضراب فى الظروف الاستثنائية. وأفردت التعديلات «6» مواد تعطى الحق لصاحب العمل فى الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، من أبرزها المادة «201» التى تحدد الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، حيث يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل شروط العقد بصفة موقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، وله أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وإذا عدل صاحب العمل شروط العقد، وفقاً للفترة السابقة جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر إنهاء مبرراً من جانب العامل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهراً ونصف شهر عن كل سنة تجاوز ذلك.