إنشاء «مجلس قومى للتخطيط» لرسم السياسة العامة لاستخدام العمالة
إنشاء «مجلس قومى للتخطيط» لرسم السياسة العامة لاستخدام العمالة
صورة أرشيفية
استحدثت التعديلات الجديدة على قانون العمل عدداً من المواد الخاصة بسياسات التشغيل، التى تضمّنت إنشاء «المجلس القومى للتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج»، برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فى ما بينهم. ويختص المجلس، برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لها، من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، على أن يُصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل المجلس ونظام العمل به فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها «عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المحاجر». كما أقرّت التعديلات إنشاء «صندوق للعمالة غير المنتظمة» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويرأسه الوزير المختص بقرار من رئيس الوزراء يشمل تشكيل مجلس الإدارة، ويهدف إلى رعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة، ويكون له حساب خاص فى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويُعد الصندوق تقريراً سنوياً يوضح فيه القوائم الدالة على المركز المالى، وفقاً لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويحدد رئيس الوزراء اختصاصاته ونظام العمل به وفروعه بالمحافظات ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقرّرة بما لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (3%) من جملة الأجور ونظام تحصيل تلك الرسوم، ويصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، واشتراطات السلامة المهنية وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها وإجراءات الصرف فيها، وذلك وفقاً لأحكام القانون. كما حدّدت التعديلات على القانون مواد لتأهيل المعاقين للعمل.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بواجبات الشركات فى التشغيل بالداخل والخارج، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، وتحديد السجلات التى يتعيّن إمساكها، واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تُنشر عن فرص العمل.
ونصّت التعديلات على إلغاء التراخيص للشركات العاملة بقرار من الوزير المختص، وذلك فى عدة حالات هى: «إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص، وإذا تضمّن طلب الترخيص أو تجديده بيانات غير صحيحة، وإذا أثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة بهذا الفصل، أو تقاضى الشركة أى مبالغ من العمل، نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون». ويجوز للوزير المختص وقف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نُسب إليها بناءً على عدة أسباب جدية من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة، لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال هذه المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية، ولا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول. ويجوز للوزير المختص، وفقاً للتعديلات، إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها، وإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين.