"التأسيسية" توافق على مادة محاكمة الرئيس.. وتقر إلغاء منصب النائب
استأنفت الجمعية التأسيسية عملها في الجلسة الثانية رغم التظاهرات المحيطة بمبنى مجلس الشورى في شارع قصر العيني
ووافقت على مادة محاكمة الرئيس والمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس الحكومة مكان رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب وليس نائب الرئيس، حيث صوتت لصالح رفض وجود نائب للرئيس في الدستور الجديد.
وتم تأجيل مناقشة المادة (148) ونصها:" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان، وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
وشهدت المادة جدلا حادا حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التي ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما".
وتمت الموافقة على المادة (149)، ونصها: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كما تمت الموافقة على المادة (150)، ونصها: "يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذي ينظمه القانون".
ووافق أعضاء الجمعية على مادة (151) يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء "بدلا عن الحكومة في نص لجنة الصياغة بناء على مفترح جديد"، حالة الطوارئ على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام وإضافة عبارة: "ولايجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ".
كما وافق الأعضاء على المادة (152) ونصها: "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
والمادة (153) ونصها: "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
والمادة (154) ونصها:إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. والمادة (155) ونصها: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
كما وافقت الجمعية على المادة 156 كما هي أنه إذا قام مانع مؤقت يحل رئيس مجلس الوزراء محله وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.