"الوطن" تنشر مقترحات أعضاء "التأسيسية" على فصل الأمن القومي بباب نظام الحكم
حصلت "الوطن" على نسخة من تصنيف الملاحظات والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل باب الأمن القومي بباب نظام الحكم.
وشملت التعديلات على المادة "195 "ونصها "يُنشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع."
ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنه القوات المسلحة على أن تدرج رقماً واحداً في الموازنه العامة للدولة، ويجب أخذ رأية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
واقترح كل من الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور محمد الشريف إضافة رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى إلى عضوية مجلس الدفاع الوطني، كما اقترح الدكتور معتز عبد الفتاح تغيير تسمية مجلس "الدفاع الوطني" إلى مجلس "الأمن القومي" وتعديل النص.
كما أبقيت نص المادة "196"، كما هى ونصها:"القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذي ينظمة القانون."
وبقيت المادة "197" كما هي ونصها: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". المادة "198" كما هي : "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاص بالقرارات الصادرة في شأنهم".
أما المادة "199 "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريين ومن في حكمهم، على النحو الذي ينظمة القانون.
نص مرادف: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها (أثناء أداء مهام العسكرية)، ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصته الأخرى، وذلك كله في حدود المبادئ الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
والمقترحات المقدمة من
1- عمرو موسى ومجموعته ومجموعة الثلاثه كان مع الأخذ بالمقترح الأول
2- اللواء مجدي الدين بركات اقترح حذف المقترح الأول
3- المجموعه الثلاثه اقتر فصل القضاء العسكرى فى المنازعات الادارية العسكرية بدلا من اللجان القضائية .
أما النص المرادف، فاقترح اللواء مجدى بركات الأخذ به مع تديلة ليكون "القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها (أثناء أداء مهام العسكرية) ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتمثل النيابه العسكرية الادعاء أمام المحاكم العسكرية وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بذات الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة للهيئات القضائية الأخرى للدستور والقانون.
كما طالب مجدى بركات بنقل هذه المادة إلى باب السلطة القضائية بعد تعديله.
المادة "200" ونصها الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضة القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحمايه كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
واقترح الدكتور عبد الرحمن البر بأن يتم حذف عبارة "بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجبتهم، كما اقترح الدكتور معتز عبد الفتاح مادة مستحدثه "نصها "تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماليا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب واجباتهم العسكرية ومحمو أمية الأميين منهم قبل إنهاء الخدمة.