برهامي يطالب بمادة تجرم "الزنا والشذوذ الجنسي والربا" في الدستور

برهامي يطالب بمادة تجرم "الزنا والشذوذ الجنسي والربا" في الدستور
شهدت الجمعية التأسيسية جدلا حول مواد باب الحقوق والحريات التي وافقت عليها.
وطالب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بمادة تجرم الزنا والربا والشذوذ الجنسي في الدستور، وذلك أثناء نقاش المادة 64 من الباب التي تعرف العقوبة التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقال إنه لابد من إضافة إلا بنص تشريعي لأن النص الحالي لا يجرم هذه الجرائم وفق القوانين الحالية،
ورد المستشار الغرياني عليه بأن الدستور يتحدث للمشرع ولا يوجد به عقوبة.
وقال برهامي: هناك أناس لا يريدون تجريم الزنا ويعتبرونه حرية شخصية، مؤكدا أن قصر العقوبة على النص قد يتجاوز عددًا من الأحوال المحرمة شرعًا والتي لا يجرمها القانون "ومنها الزنا الذي لا يجرمه القانون ما دامت أنثى فوق 18 وما دام تم برضاها، كما أن القانون لا يجرمه إلا في حالة إذا كانت المرأة متزوجة، وكذلك الربا الذي لا يجرمه القانون ولكنه محرم ومنهي عنه في شرع الله، مذكرا بكلمة أحمد فتحي سرور الذي قال فيها "إن الشرع يحرم ونحن لا نجرم"، مشيرا إلى أن أحد القضاة في جريمة اغتصاب قال إن المرأة كانت راضية، ومن ثم لا توجد جريمة، مشددًا على أن القانون لا يجرم الزنا.
وقال الغرياني: "عندما تتمكن من البرلمان ضع النصوص والقوانين التي تريدها وإذا لم تتمكن فأنت لم تمكن بعد".
وتدخل العوا قائلا: النص أشمل لأنه يشمل القانون واللائحة وهو أوسع وهناك قاعدة التدرج في التشريع ولابد أن تظل أن العقوبة "بنص".
ونشبت مشادة بين المستشار الغرياني وعدد من الأعضاء؛ حيث طالب الدكتور عبد الدايم نصير أحد ممثلي الأزهر أن يؤخذ بالتوافق، مشيرا إلى أن هناك توافقا موقعا من القوى الممثلة في الجمعية على المواد المتوافق حولها، قائلا إنه لا يمكن أن ينجز 50 عضوا فقط دستور مصر، ولابد أن نعود للم الشمل مرة أخرى فرد الغرياني: "أنا لم أحضر أي اجتماعات لأي توافقات".
وقال حاتم عزام ممثل حزب الحضارة بالجمعية: "إنه لابد أن يتم الالتزام بما تم التوافق عليه"، إلا أن المستشار الغرياني رد عليه: "لا تلزمني بقيد".
وأضاف الغرياني: على المتوافقين أن ينعكس توافقهم ويظهر في التصويت لكن هذا لا يمنعني أن أبدي رأي ولكن يظهر هذا التوافق في التصويت.
ورفضت الجمعية مادة مستحدثة تنص على "كل من أصيب جراء عمل من أعمال السيادة له الحق في التعويض جراء المخاطر، وتساءل الغرياني "ما هي أعمال السيادة"، مؤكدا أن مجالها القانون.
وطالب الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وممثلها في التأسيسية، بتعديل المادة 71 التي تنص على "تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس"، بأن تستبدل تجارة الجنس بالبغاء.
ورد الغرياني: أن تجارة الجنس مؤثمة في قانون مكافحة الدعارة ونص على تجريم البغاء والفجور.
وطالب عبد الفتاح عضو الجمعية بتحديد عدد من المقاعد في البرلمان للمواطنين بالخارج بـ8 مقاعد، ورد الغرياني: أن هذا محله القانون وليس الدستور.
ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على اقتراح المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمستشار منصف سليمان، بإدراج إضافة بنص المادة (74) يعطي الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بموجبها، الانضمام للدعوى المدنية للإنسان المتضرر، وأن يطعن بعدم دستورية نص ينتهك حقوق الإنسان، موضحًا أن ذلك نصا بديلا عن آخر تداول فيه مع المستشار منصف سليمان.
وتضمنت الإضافة فقرة تنص على: "للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة بأي انتهاك لحقوق الإنسان، وله أن ينضم للدعوى المدنية للمضرور"،
ورفضت الجمعية اقتراح بمادة مستحدثة من العضو السلفيي محمد سعد جاويش بتجريم الاحتماء بالخارج أو طلب التدخل الأجنبي واعتباره خيانة عظمى، ما دفع يونس مخيون عضو التأسيسية عن حزب النور باتهام الغرياني المنصة بتوجيه الجلسة، وذلك أثناء مناقشة ورد الغرياني أن قانون العقوبات يتضمن هذا المعنى، وأنه أمر طبيعي أن تجرم الخيانة العظمى ولكن لا تكتب في الدساتير.