ما هي اللحوم التي أحل الله أكلها؟
قال الله تعالى: "يا أيُّها النَّاس كُلُوا ممَّا في الأرضِ حَلالًا طَيِّبًا"، المائدة، وقال: "يا أيُّها الَّذين آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ الله لكُم ولا تَعتَدُوا إنَّ الله لا يُحِبُّ المُعتَدينَ"، النحل، وقال: "فَكُلوا ممَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالًا طَيِّبًا واشكُروا نِعمَةَ الله إن كُنتُم إيَّاهُ تَعبُدونَ".
الخطاب في الآية الأولى عامٌّ لجميع البشر، لأن الرزق نعمة عامَّة يصل خيرها إلى النَّاس جميعًا دون استثناء، والحلال هو ما أحلَّه الشرع، والطيِّب هو ما كان مستطابًا في نفسه، غير ضارٍّ بالأجسام ولا بالعقول ولا ينبغي للمؤمن أن يهمل نعم الله تعالى أو يسيء استعمالها بحجَّة التقشُّف والزهد، لأن لله تعالى حكمة في خلقها، وجعل لها دورًا تؤدِّيه من أجل استمرار حركة إعمار الأرض وازدهارها، ولم يحرِّم الله تعالى على النَّاس بوصفهم أفراد ومجتمعات إلا لما فيه من ضرر لأنفسهم، وإخلال بالنظام الَّذي تقوم عليه حياتهم.
ولذلك كان لا بدَّ من تبيين الحلال والحرام لإزالة الالتباس وتجنُّب الوقوع في المحظورات، وأشار الله تعالى في آيات متفرِّقة من كتابه الكريم، نورد بعضها فيما يلي:
1ـ أُحِلَّت لنا ذبائح أهل الكتاب بدليل قوله تعالى: "وطعامُ الَّذين أوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم" المائدة، وليس المقصود بكلمة (طعام) هو الخبز والفاكهة فقط، فهذه وأمثالها كلُّها حلال وإنما المقصود هو ذبائح أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، فهي محلَّلة، أمَّا ذبائح الوثنيين فَيَحْرُمُ أكلها بدليل قوله تعالى: "وما أُهِلَّ لغيرِ الله به".
2ـ أُحِلَّ لنا أكل الحيوان البحري، لقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: "هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته"، رواه الترمذي، وهذا يعني جواز أكل الحيوان البحري شريطة عدم وضعه في النار قبل التأكد من موته.
3ـ كذلك أُحِلَّ لنا أكل الحيوان البري إلا ما ورد فيه نصٌّ بتحريمه، قال تعالى: "أُحِلَّتْ لكم بهيمةُ الأنعامِ إلاَّ ما يُتْلى عليكم" المائدة، وبهيمة الأنعام تشمل: (الإبل والبقر والغنم، والماعز، وبقر الوحش وإبل الوحش، والغزال والظباء)، وورد عن أم سلمة: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم قُدم له ضب فقالت أم سلمة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قُدم له، فأخبروه فرفع يده صلى الله عليه وسلم، قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن أجد نفسي تعافه"، البخاري.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن "أكل كلِّ ذي ناب من السباع" (رواه الشيخان) مثل: (الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر).
4ـ أمَّا عن الطيور: ثبت في السنة الشريفة الترخيص في أكل الدواجن والجراد والطيوروالأرنب، إلا ما كان منها ذا مخلب، روى مسلم أنه: "نهى عليه السلام عن أكل كلِّ ذي مخلب من الطير"، كالغراب والصقر والحدأة، أما العصافير روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها ولا يقطع رأسها يرمي بها"، رواه النسائي، وهذا لنهي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوانات من غير حاجة كأن تكون مؤذية أو تكون طعامًا، فلا يجوز صيدها من أجل الترفيه.