"الطلاق" كما يراه "قانون الأحوال الشخصية"

"الطلاق" كما يراه "قانون الأحوال الشخصية"
وصلت أعداد المطلقات في مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التي تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومي للمرأة معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"أنتِ طالق" أو "طلقتك" أو أي عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، ويشترط وفقًا لما أقره القانون والشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل.
ويعرف الأستاذ فهر عبد الرازق المحامي بالنقد والاستئناف "الطلاق الرجعي"، وهو: الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة، وخلال هذه الفترة يحق للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد أو مهر جديد، فيما يلزم الطلاق البائن "بينونة صغرى"، بألا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين، أما الطلاق البائن "بينونة كبرى"، هو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ودخوله بها، بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.
وجاءت فترة "العدة" للحرص الإسلام على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، موضحة أن تلك الفترة حددت لكي يبرأ رحم المرأة، ولتكون عدة المطلقة ثلاثة أشهر فقط.
ويوجد حالات يجوز فيها تطليق الزوجة بالمحكمة، وهي:
-التطليق للمرض:
يشترط أن يكون العيب أو المرض مستحكما لا يُرجى شفاؤه، أو يرجى شفاؤه لكن بعد مضي أكثر من عام، ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص.
- التطليق للعِنّة:
يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها لـ"عنة" زوجها، والعنّة هي العجز الجنسي، ويمكن إثباتها بالكشف الطبي.
- تطليق للضرر:
يجيز الشرع والقانون للمرأة الطلاق في حال ثبوت وجود الضرر كـ(الضرب المبرح - الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كاتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الاعتداء على مالها)، وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق، لكن بشرط:
- أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر.
- بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر.
- التطليق لعدم الإنفاق:
يجب توافر عدة شروط، وهي: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر، يمكنها أن تحصل على نفقتها منه، ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرًا، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال
.
كما يكفل القانون الحق للزوجة إذا غاب زوجها سنة فأكثر بلا عذر مقبول، أن تطلب إلى القاضي تطليقها "تطليقًا بائنًا" إذا تضررت من بعده، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وفي حالة الزواج من أخرى، يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى، وهى:
- أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى ولحق بزوجته الأولى ضررًا ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا.
- أن يكون الضرر يتعذر معه دوام العشرة بينهما.