أستاذ قانون دولي: قرار مجلس الأمن يمنع إيران من توريد الأسلحة للحوثيين
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن إرسال إيران سفن إيرانية مسلحة لليمن أمر مرفوض دوليًا.
وأضاف لـ"الوطن"، أن قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، ومن ثم لا تستطيع إيران ولا غيرها خرق هذا القرار القسري، موضحًا أنه سبق أن فوض وزير خارجية اليمن قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في فرض الحصر البحري على المياه الإقليمية اليمنية، ووجه توحذير رسمي لجميع الدول بوجوب الاستئذان المسبق من السلطات اليمنية وقوات التحالف الداعم للشرعية للدخول للمياه البحرية اليمنية، حيث أن العمليات الحربية هناك تستلزم ذلك، وهذا شأن يمني سيادي محض لا يحتاج لقرار من الأمم المتحدة وكانت مصر وسورية في حرب أكتوبر قد قامتا بذات الإنذار الرسمي.
وأضاف:" توصيل الغوث الإنساني للمدنيين العزل غير المنخرطين في العمليات القتالية العدائية مرتهن أي مشروط بقبول أطراف النزاع وفقًا لاتفاقيات جينيف للقانون الدولي الإنساني لعام 1949، ومكتب تنيسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة OCHA والمتواجد حاليًا في جيبوتي هو المسؤول الآن عن إيصال الغوث الإنساني لليمنيين.
ويشرف المكتب المذكور على تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الفاو منظمة الصحة العالمية، وتشارك الصليب الأحمر والعديد من المنظمات الغير الحكومية الإنسانية في هذا الغرض، كما أن الدول ملزمة بالسماح بالمرور الحر لمواد الإغاثة ذات الطابع الإنساني، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لتمكين السكان المدنيين من البقاء على قيد الحياة (اتفاقية جينيف الرابعة المادة 23).
وتجري أعمال الغوث الإنساني بكل حيادية ودون تمييز مجحف، ولا يجوز اعتبار الغوث الإنساني عملًا غير وديًا أو تدخل في النزاع المسلح، وحتى إذا كانت المساعدات الإنسانية معدة للسكان التابعين للخصم فهذا لا يجيز لطرف النزاع عرقلة وعدم السماح و تسهيل المرور السريع لكل الارساليات و تجهيزات الغوث الإنساني.
وتابع:" القوات التحالف والحوثيين أيضا تحديد الترتيبات الفنية، والتي من بينها التفتيش الذي يجري بموجبه السماح بمرور إرساليات الغوث الإنساني، وتحمي أطراف النزاع ارساليات الغوث و تسهيل توزيعها السريع (البروتوكول الأول لجينيف المادة 70-4)، وبالرغم من البند 10 إلا أن السفن الإيرانية بمختلف أنواعها لا تستطيع خرق الحصار المفروض علي السواحل اليمنية ويجب عليها الحصول على الإذن من قوات التحالف، وذلك لايصال المساعدات الإنسانية، وفي حال عدم الامتثال وثبوت عدم إنسانية المساعدات، ليس بالضرورة أن تكون مواد حربية، هنا تقوم قوات التحالف البحرية بعد الإنذار بجر السفينة المخترقة للحصار ومصادرة كل حمولتها المخالفة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام.