انفراد|"الوطن" تنشر فتوى أحقية مبارك في التمتع بمزايا الرؤساء السابقين
تنفرد "الوطن" بنشر فتوى رئاسة الجمهورية، التابعة لمجلس الدولة، التي توصي بأحقية الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من بعده طوال حياتها في الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين.
وقال مصدر قضائي بفتوى الرئاسة، إن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة لـ"مبارك" وكانت أثناء صدور أحكام قضائية ضده وتم الطعن عليها، وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وبدورها أرسلت الرئاسة طلبًا إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني.
وأضاف المصدر، أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس السابق فقط سوزان مبارك، وبالتالى فهي لها الحق أن تتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون إذا أدين زوجها فى قضايا أم لا، وتعجب المصدر من إدراج اسم الرئيس السابق في الفتوى إلى جانب زوجته في ظل عدم صدور أحكام قضائية ضده أو حتى حصوله على البراءة، وتابع أن الفتوى تعود إلى جهة الإدارة وهي رئاسة الجمهورية وهي لها الحق في تنفيذها من عدمه.
وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية، بمدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة، وذلك في ظل حكم الإدانة الصادر بحق الرئيس السابق - بجلسة 2/6/2012 - في القضيتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وأضافت الفتوى أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، وبتاريخ 2/6/2012 حكمت المحكمة في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى. وقمت بمخاطبتنا للإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز تمتع حرم الرئيس السابق بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 في ظل حكم الإدانة الصادر بحقه.
وتابعت: "وفي إطار بحث الموضوع طلبنا موافاتنا بما إذا كان تم الطعن بالنقض في الحكم المشار إليه من عدمه، وما انتهى إليه ذلك الطعن، وورد إلينا بتاريخ 8/4/2013 كتابكم المرفق به شهادة رسمية من الجدول الجنائي بإدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض، والمتضمنة أنه تم الطعن علي الحكم بالنقض بالطعن رقم 5334 لسنة 82 ق، وبجلسة 13/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه (إلغاؤه) وبإعادة المحاكمة".
وأوضحت أنه من حيث المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم".
وأضافت الفتوى أن المادة الثانية منه تنص على أن "تكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئـيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك".
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه في المادة السابقة أو إجراء تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلا بموافقة كتابية من شاغليه وفي حالة تغيير المسكن بناء علي طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء علي نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه،ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما".
وانتهت الفتوى إلى أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الرئيس السابق (محمد حسني السيد مبارك) تخلى عن منصب رئيس الجمهورية في 11/2/2011، ومن ثم فإنه يستحق الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنها أن يظل محتفظًا بمسكنه الذي يقيم فيه - بما فيه من أصناف لزوم الإعاشة، وما تتطلبه الإقامة به من حراسة وأمن وعمالة لازمة للرعاية - هو وزوجته من بعده طوال حياتها.
فتوى أحقية تمتع مبارك بمزايا الرؤساء السابقين
فتوى أحقية تمتع مبارك بمزايا الرؤساء السابقين
فتوى أحقية تمتع مبارك بمزايا الرؤساء السابقين