"الوطن" تنفرد بمذكرة إحالة قاضى "تشويه القضاء" لـ"التأديب والصلاحية"
تنشر «الوطن» نص المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق مع المستشار أحمد منير الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، التى بمقتضاها تمت إحالته إلى الصلاحية والتأديب، بسبب «الإسراف الإعلامى وإجرائه مداخلات هاتفية بعدة برامج، عبر خلالها عن رفضه تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل»، وذلك بناء على بلاغ من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، الذى اعتبر تصريحات القاضى سباً وقذفاً، إضافة إلى بلاغ من مجلس القضاء الأعلى. وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار «الخطيب»، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد إجراء التحقيق فى البلاغين رقمى 514، 507 لسنة 2014 صادرين من مجلس القضاء الأعلى، والمقيدين برقمى 5 و3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، تلخص وقائع البلاغ رقم 514 لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى والمقيد برقم 3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة. وتضمنت البلاغات أن اللجنة الإعلامية التابعة لمركز معلومات محكمة النقض تقدمت بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى مؤرخة 1/3/2014 ضمنتها رصد مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً على قناة (دريم 2) من القاضى (أحمد منير الخطيب) القاضى بمحكمة استئناف القاهرة قرر فيها أن نادى القضاة اعترض على اختيار وزير العدل، وأشار إلى أن وزارة العدل من الوزارات المهمة ويجب ألا تكون منتمية لفصيل معين لأنها خاصة بجموع القضاة، وأن الدستور لا يوجد به أى نص يمنح نادى القضاة حق الاعتراض على وزير العدل أو التدخل فى اختياره، وأن التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية يعتبر انتهاكاً لتلك السلطة وخلطاً بين السلطات.
وقالت المذكرة: «إنه بجلسة 12/3/2014 وافق مجلس القضاء الأعلى على مخاطبة وزير العدل لندب قاض للتحقيق، فأرسل وزير العدل كتابه المؤرخ 18/3/2014 إلى القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة لطلب ندب قاض للتحقيق فى تلك الواقعة، فأصدر الأخير القرار رقم (48) لسنة 2014 بانتدابنا للتحقيق، وحيث تخلص وقائع البلاغ رقم (507) لسنة 2014 الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى أن القاضى (أحمد على الزند) الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة مصر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام مؤرخ 4/3/2014 ضد القاضى (أحمد منير الخطيب) بمحكمة استئناف القاهرة ضمنه أن المشكو فى حقه دأب على التطاول بوسائل الإعلام على دور نادى القضاة، وأنه ادعى عليه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة أموراً لو صحت لأوجبت معاقبته قانوناً، وخلص فى بلاغه إلى أن الأمر يشكل جريمة القذف بطريق النشر، وأرفق ببلاغه أسطوانة مدمجة تحوى الألفاظ والعبارات التى تشكل الجرائم المنوه عنها، وتفريغاً حرفياً لمقطع الفيديو، وقد أشر النائب العام على البلاغ -الذى قيد بالنيابة تحت رقم (4478) لسنة 2014 عرائض النائب العام- بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 10/3/2014 على إحالة الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، فأصدر القرار رقم (50) لسنة 2014 بانتدابنا للتحقيق.
وحيث إنه وبمباشرة التحقيق قمنا بضم البلاغ رقم (507) لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى إلى البلاغ رقم (514) لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى ليصدر فيهما قرار واحد.
وحيث إنه بسؤال صالح محمد محمد الدرباش وكيل المُبَلِغ بتوكيل رسمى عام قضايا رقم (975 / أ) لسنة 2013 توثيق نادى القضاة قرر بمضمون ما جاء بالبلاغ المقدم من المبلغ، وأضاف أن القاضى المشكو فى حقه اعتاد الظهور بالفضائيات وتناول بعض الأمور التى تتعلق بالهيئة القضائية، وفى البلاغ موضوع التحقيق فوجئ موكله بقيام القاضى المشكو فى حقه يظهر فى برنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه المذيع وائل الإبراشى عقب تشكيل الحكومة وتولى المستشار (نير عثمان) وزارة العدل فى 1/3/ 2014 يتناوله بأمور لو صحت لأوجبت معاقبته قانوناً مما يشكل جريمة قذف فى حق القاضى المشكو فى حقه، فنسب إليه هو وأعضاء مجلس إدارة النادى اعتراضهم على تعيين وزير العدل، وزعم أيضاً أن الشاكى سبق له الاعتراض على تعيين المستشار محمد أمين المهدى وزيراً للعدل على غير سند من الواقع رغم عدم تدخل نادى القضاة فى اختيارات السلطة التنفيذية لمنصب وزير العدل وأنه لا دخل للشاكى أو مجلس إدارة نادى القضاة فى اختيار المرشح لمنصب وزير العدل.[FirstQuote]
وحيث إنه بالدخول على بعض المواقع الإخبارية بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم (القاضى أحمد الخطيب) اعتباراً من 1/1/2014 تبين وجود عدة تسجيلات ومقالات للقاضى على قناة (التحرير مباشر) برنامج (حول الأحداث) تقديم المذيع (محمد الغيطى) حديث مع القاضى (أحمد الخطيب) يتحدث فيه عن ترشح وزير الدفاع آنذاك (عبدالفتاح السيسى) فى الانتخابات الرئاسية معلقاً بأنه يجب أن يدرج اسمه بجداول ترشيح انتخابات قبل أن يبدأ بترشيح نفسه، والقاعدة أنه يوجد حظر على ترشيح العسكريين، ومداخلة هاتفية من القاضى سالف الذكر ببرنامج (ست الحسن) على قناة (أون تى فى) يعلق فيها القاضى على قضية الانحراف الأخلاقى بنادى بلدية المحلة موضحاً الشروط القانونية اللازمة لقيام جريمة الزنا.
وتبين أيضاً وجود حديث للقاضى ببرنامج (غرفة الأخبار) على قناة (سى بى سى إكسترا) تقديم المذيع (شيرين عفت) وفيه يعلق على الانتخابات الرئاسية وتحديد فترة 21 يوماً منذ غلق باب الترشح حتى عملية الانتخاب، وحديث للقاضى ببرنامج (فى دائرة الضوء) على قناة (النهار مباشر رياضة) وفيه يقوم القاضى المشار إليه بالتعليق على حكم فى قضية سيناء، إضافة إلى خبر منشور بموقع (اليوم السابع) بتاريخ 4/3/2013 بعنوان (المستشار أحمد الخطيب: بلاغات نادى القضاة ضدنا لن ترهبنا) رداً على بلاغ المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وصرح القاضى بأن تهمة السب والقذف لن ترهبه عن قول الحق، ويتحدث عن تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل فى الحكومات المختلفة، ويوجد العديد من التعليقات على المقال.
كما تبين وجود خبر منشور بموقع (إخوان أون لاين) بتاريخ 20/5/2014 للصحفى (محمد عبدالشافى) بعنوان (المستشار الخطيب ينفى اشتغاله بالسياسة فى التحقيق معه) ويدور الحديث فيه عن حضور القاضى تحقيقاً أمام قاضى التحقيق المنتدب وحضور (محمد الدماطى وأسامة الحلو والسيد المحمودى) المحامين للدفاع عنه، ونفى الخطيب عن نفسه تهمة الاشتغال بالسياسة، موضحاً أن المجلس الأعلى للقضاء كان يسمح للجميع بالظهور فى وسائل الإعلام دون أن يتخذ إجراء ضد أى أحد.
وبالبحث بموقع جريدة (صوت الأمة الحر) بتاريخ 20/5/2014 تبين أن القاضى كاتب مستمر لعدة مقالات بالجريدة ومرفق صورة تعريفية له، وتصريح لموقع (الاتحاد الثورى) بتاريخ 3/3/2014 وفيه يؤكد القاضى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعديل سن الطفل، وأن الدعوات بتعديل سن الحدث لا قيمة لها، وذلك جاء فى تصريح خاص حول الرأى القانونى والدستورى فى قضية الطفلة زينة موضحاً أنه لا بد من تعديل المادة (80) من الدستور المصرى الحالى أولاً.
وتبين أيضاً وجود تصريح لموقع (بوابة القاهرة) بتاريخ 4/3/2014 بعنوان (الخطيب: نادى القضاة خالف أحكام الدستور) وفيه يعلق القاضى على تدخل نادى القضاة الثابت فى الشئون السياسية وأحكام الدستور وأن البلاغات المقدمة ضده لن ترهبه، إضافة إلى تصريح لموقع (صدى البلد) الإخبارى بتاريخ 1/3/2014 بعنوان (المستشار أحمد الخطيب: تدخل نادى القضاة فى تعيين وزير العدل غير دستورى وتكرر فى عهد «مرسى») أكد فيه القاضى عدم وجود نص دستورى يبيح لنادى القضاة التدخل وإجبار السلطة التنفيذية على رأى معين، وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (العاشرة مساء) على قناة (دريم) على أن وزارة العدل لا يجب أن تكون منتمية إلى فصيل معين، وبالبحث بموقع جريدة (المصريون) وجد أن القاضى كاتب مستمر لعدة مقالات بالجريدة ومرفق صورة تعريفية له.[SecondQuote]
وحيث إنه بسؤال القاضى المشكو فى حقه أقر بحديثه فى مداخله هاتفية على برنامج (العاشرة مساءً) فى قناة (دريم) مع المذيع (وائل الإبراشى) بتاريخ 1/3/2014 الساعة العاشرة مساءً تقريباً، وأن قناة (دريم) هى التى بادرت بالاتصال به لوجود رقم هاتفه لديهم، وكان يدور الحديث فى البرنامج حول أزمة اختيار وزير العدل وتدخل بعض القضاة لمحاولة فرض الرأى فى مداخلة سابقة لقاض آخر هو (محمد عبدالهادى) عضو نادى قضاة مصر، وأنه أراد أن يعبر عن رأيه واعتراضه على تدخل النادى فى هذا الشأن، وأنه لا يعتبر أن ما حدث منه يشكل ثمة جريمة، لأنه لم يذكر اسم القاضى (أحمد الزند) وإنما انتقد موقف تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل، وبمواجهته بالتسجيلات الأخرى والمداخلات الهاتفية والحوارات على المواقع الإلكترونية المنسوبة إليه أقر بها جميعاً معللاً بأنها تتعلق برأيه فى أمور قضائية وليست سياسية.
وحيث إنه سبق التحقيق مع القاضى المشكو فى حقه فى القضية رقم 10371/أ لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام والمقيدة برقم (21) لسنة 2013 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، وتمت إحالته إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية والمقيدة برقم (9) لسنة 2014، (14) لسنة 8 ق ومحجوزة للحكم بجلسة 21/2/2015.
وحيث إنه قد صدر تعديل لقانون الإجراءات الجنائية بقرار بقانون رقم (138) لسنة 2014 الذى أضاف المادة (66) التى أوجبت إيجاز التحقيقات فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرة قاضى التحقيق، وأنه فى حالة وجود مقتضى وجب العرض على الجمعية العمومية أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالعرض على القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة -باعتباره مفوضاً من الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة بتاريخ 25/9/2014- أصدر القرار رقم (10) لسنة 2015 بمد مدة الندب لإجراء التحقيقات فى البلاغين المشار إليهما.
وحيث إنه بعرض الأوراق على النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية طلبت التصرف فى الأوراق على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع وأدلة.
وحيث أذن لنا مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 9/2/2015 بالتصرف فى الأوراق.
وحيث إنه بشأن ما نُسب للقاضى (أحمد منير الخطيب) فى بلاغ القاضى (أحمد على الزند)، فقد نصت المادة (302/1) من قانون العقوبات على أنه «يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أُسنِدت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».
ويتضح من ذلك أن الركن المادى لجريمة القذف يتحقق بإسناده واقعة محدده من شأنها -لو صحت- عقاب من أُسنِدَت إليه أو احتقاره، ووسيلة ارتكاب الجريمة يتحقق بإحدى الطرق العلنية، ويقصد بالإسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأى وسيلة من وسائل التعبير سواءً كانت تلك الوسيلة هى القول أو الكتابة أو مجرد الإشارة، ويستوى أن يكون التعبير بجملة واحدة أو بجزء من جملة أو بلفظ واحد، وسواء نسب القاذف الواقعة إلى المجنى عليه على سبيل القطع والتأكيد أو نسبها إليه على سبيل الظن والاحتمال، وأياً كان الأسلوب الذى صاغ به الجانى الوقائع التى ينسبها إلى المجنى عليه؛ فالقاعدة أنه لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف، فيستوى فى قيام الجريمة أن يكون الإسناد بأسلوب صريح أو ضمنى، وهو يتحقق سواء نسب القاذف الأمر الشائن للمقذوف سرداً بمعلوماته الخاصة أو بطريق الرواية عن الغير.
وجريمة القذف لا تقوم إلا إذا أمكن تحديد شخص المجنى عليه تحديداً كافياً، ولا يشترط أن يكون قد ذكره باسمه وحدد أوصافه كاملة، وإنما يكفى أن تكون عبارات القذف موجهة بصورة يسهل معها على فئة من الناس التعرف على شخص أو أشخاص من يعنيهم القاذف بعباراته، وأن تكون الوقائع التى ينسبها القاذف إلى المجنى عليه محددة، وأن يكون من شأنها -لو صدقت- عقاب المجنى عليه أو احتقاره، ولا يشترط أن يتم تحديد الواقعة بذكر كل التفاصيل المتعلقة بها، بل يكفى أن يكون هذا التحديد نسبياً أى متضمناً العناصر الأساسية التى يمكن عن طريقها استنباط واقعة محددة من صيغة الإسناد، ولقاضى الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المجنى عليه قد حُدِدَت تحديداً كافياً بحيث تقوم به جريمة القذف أو أنها غير محددة ولا يتحقق بها جريمة، وللقاضى فى سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المحيطة بنشاط الجانى وبصفة خاصة بالعلاقة بينه وبين المجنى عليه وبالدلالة العرفية للألفاظ التى استعملها فى الإسناد.
ولا يشترط أن يكون من شأن الواقعة محل القذف احتقار من أسندت إليه من كل أفراد المجتمع أو غالبيتهم، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى مساس بكرامته والحط من قدره واعتباره عند مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه، كما لا يشترط أن تكون كاذبة، فيستوى لقيام جريمة القذف أن تكون الواقعة المنسوبة صحيحة أو غير صحيحة، ويجب أن يكون الإسناد فى القذف علنياً سواء علنية القول أو الصياح، أو علنية الفعل أو الإيماء، أو علنية الكتابة وما يلحق بها.
والقذف جريمة عمدية، ولذلك لا بد لقيامها من توافر القصد الجنائى، والقصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو القصد العام الذى يتكون من علم الجانى بكافة عناصر الجريمة واتجاه إرادته للفعل وللنتيجة المترتبة عليه.
لما كان ذلك، وكانت العبارات التى ساقها القاضى المشكو فى حقه إنما تدل دلالة واضحة إلا أنه رمى بها إلى إسناد واقعة مهينة إلى القاضى الشاكى، وهى أنه تدخل وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة فى اختيار وزير العدل آنذاك، وأن له مصلحة فى ذلك حتى يضمن إلحاق أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة بالمناصب القضائية بالوزارة؛ فقال حرفياً رداً على سؤال للمذيع: (ليه احتج نادى القضاة على المستشار محفوظ صابر وعلى المستشار حسن بسيونى؟) فأجابه القاضى المشكو فى حقه: (هذا الأمر أثار حفيظة القضاة لأن وزارة العدل كانت ملكاً لأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.. نادى القضاة كلنا نحترمه ونجله ولكن عندما يحتكر مجموعة من أعضاء مجلس نادى القضاة المشهد هذا أمر مرفوض، عندما يكون عدد كبير من مجلس أعضاء نادى القضاة والموالين له موجودين فى وزارة العدل معنى هذا أن الوزارة يتم اختطافها وهذا أمر مرفوض.. الوزارة ملك لجميع القضاة.. الوزارة تعبر عن مصالح القضاة لأن العدالة ملك لكل المصريين).
وحيث إن الجهر بهذا القول وإذاعته على هذا النحو تحقق به علم عدد كبير من أفراد المجتمع، إذ تم الجهر به علناً فى مداخلة هاتفية ببرنامج يذاع على قناة فضائية (برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم مساء يوم السبت الموافق 1/3/2014) بحيث استطاع سماعه كل من كان يشاهد ذلك البرنامج وهو ما يؤدى إلى المساس بشرف واعتبار الشاكى، ومن شأنها أن تؤدى إلى المساس بكرامته والحط من قدره واعتباره عند مخالطيه ومن يعاشرهم، وإيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى.[ThirdQuote]
وحيث إنه فى مجال ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية فإننا نرى أنه من الأجدى تقديم القاضى المشكو فى حقه إلى المحاكمة التأديبية حرصاً على مستقبله.
وحيث إنه بشأن شكوى اللجنة الإعلامية لمحكمة النقض حول الإسراف الإعلامى للقاضى المشكو فى حقه، فإنه لما كان من المقرر أن القضاء مقام عالٍ ومنصب نبوى، بل هو حلة من ذهب يراها الناس براقة تسر الناظرين يتطلعون إليها بيد أنها تثقل كاهل صاحبها لا يطيقها إلا أولو العزم لما يتحمله من أعباء وقيود لا يتحملها سواهم ومن ذلك فإن أغلبية الفقهاء ذهبوا إلى أن القاضى يجب أن يكون قليل التبسم، طويل الصمت، يظهر أمام الناس بالجد والوقار، وفى سبيل حفظ كرامة القاضى وصيانة هيبته التى هى عدته فى أداء رسالته فإن على القاضى أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكون طرفاً فى خصومة، أو محلاً للشكاية والتقولات، بل يلزم عفة اللسان وحسن الخلق، فيراه الناس على نحو ما يرى العابد فى محرابه؛ وقوراً، مهيباً، زاهداً، مترفعاً عن الصغائر والبهتان. فيمتنع عليه إبداء الرأى فى مواطن الخصومات لما قد يكون عليه أمره إذا ما أوكل إليه القضاء فى أمر منها، وليس فى ذلك تعارض مع ما للقاضى -كمواطن- من حق فى حرية الفكر والتعبير ذلك أن هذا الحق بحسبانه يحمى مصلحة فردية للقاضى مقيداً بأن يكون فى الحدود التى لا تتعارض مع مقتضيات وظيفة القاضى باعتبارها مصلحة عامة وما تستوجبه من الحيدة والبعد عن مواطن الشبهات على نحو يحفظ كرامته هو أمر يمكن فهمه فى أن القاضى وإن كان له الحق فى التعبير عن رأيه فى قضية عامة فإن شروط ذلك ألا يكون من شأن هذا الرأى -من حيث محله أو طريقة عرضه- ما يجلب للقاضى الخصومات ويدفع به إلى منازعات تزعزع ما له من هيبة ومكانة، كما يجب فى كل الأحوال ألا يكون فى تعبير القاضى عن رأيه ما يظهر منه أنه متحيز أو منتمٍ أو داعٍ بأى صورة لشخص أو جهة لما فى ذلك من إهدار لصفتى الحيدة والاستقلال اللتين يجب أن يتصف بهما القاضى.
وحيث إنه بغض النظر عما يشكله الحوار الذى أجراه القاضى المشكو فى حقه من جريمة جنائية فإنه يكشف عن قيمه وأفكاره ومدى توافقها مع قيم وتقاليد العمل بالقضاء لما يتولد عنها من انطباع يتناقله الناس بطريق التواتر فى محيط اجتماعى معين يستقر فى وجدانهم كحقيقة راسخة، فقد اندفع إلى الحديث فيما يحق له أن يقوله حيناً وما لا يحق له أن يقوله أحياناً، فهو قد هاجم رئيس وأعضاء نادى القضاة وهو أمر لا يليق بمقام القاضى وما يفترض له من هيبة وعلو، وعلى الرغم من سابق التحقيق معه بسبب الإسراف الإعلامى والحديث فى أمور سياسية وإحالته إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية فإنه لم ينصع وأطلق لنفسه العنان فى التعليق على بعض الأمور التى لا تخلو من جانب سياسى، ما يكشف عن استهانته بشرف ومنزلة القضاء الذى يشرف بالانتماء إليه مما يعد إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ويكشف عن فقده أسباب الصلاحية لولاية القضاء.
لما كان ذلك وكانت المادة (111) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه «إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء، لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98».
ومن ثم فإنه يتعين إرسال الأوراق إلى القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة التى يتبعها القاضى أحمد منير عبدالرحمن الخطيب للتفضل بإرسالها إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية المنصوص عليه بالمادة (98) من قانون السلطة القضائية.